طعن إداري رقم 60/ 44ق
طعن إداري رقم 60/ 44ق
خلاصة المبدأ
– ميعاد الطعن في إلغاء القرارات الإدارية ستون يوما من تاريخ العلم اليقيني بإبلاغ صاحب الشأن أو نشر القرار.
الحكم
الوقائع/ تتلخص الوقائع كما تبين من الحكم المطعون فيه في أن الطاعن تقدم بطلب للانتفاع بالمزرعة رقم 86 بمشروع الأوسط الزراعي مع منافسين آخرين، فقررت لجنة التمليك تخصيص المزرعة له في 84/4/21 ف، واعتمد ذلك من أمين اللجنة الشعبية ببلدية الفاتح (سابقا)، وفي 84/4/23 أصدر مدير مشروع الأوسط الزراعي القرار رقم 41 لسنة 84 يقضي بإلغاء انتفاع الطاعن بالمزرعة لوقوعها في مشروع محطة الأبقار، فاعترض أمام لجنة الاعتراضات بموجب الاعتراض رقم 76 لسنة 90 مطالبا بالزام جهة الإدارة بتنفيذ قرار التخصيص، وأثناء ذلك تدخل ضده المطعون ضده والرابع (… ) فقررت لجنة الفصل في الاعتراضات في 93/5/19 بإعلان المزرعة شاغرة، فاقام الدعوى رقم 20 لسنة 94 أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر بطلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بعدم تسليمه المزرعة وإلغاء قرار لجنة الاعتراضات الصادر في 93/5/19 ف بشأن اعتبار المزرعة شاغرة والقرار رقم 6 لسنة 94 بشأن تمليك المزرعة للمطعون ضده الرابع، وبتعويضه بمبلغ 624.000 ألف دينار وغرامة تهديديه بواقع 3000 دينار شهريا إلى حين تسليم المزرعة له مع المصاريف وأتعاب المحاماة.
نظرت المحكمة الدعوى حيث أصدرت الدائرة المدنية بتاريخ 97/2/27 حكمها القاضي بعدم قبول الطعن.
، وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997/2/27ف 97/4/28ف و بتاريخ قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن الطاعن الطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا حيث سدد الرسوم والكفالة وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن وحافظة بالمستندات تضمنت صورة الحكم المطعون فيه وسند الإنابة ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة.
وبتاريخ 1997/5/7 ف أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث لدى إدارة القضايا، وبتاريخ 97/5/13ف أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما الرابع والخامس للأول شخصيا وللأخير بتسليمه للأول وهو أخوه المقيم معه لعدم وجوده وقت الإعلان، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 97/5/15ف، ولا يوجد ما يفيد تقديم المطعون ضدهم لأية مذكرات أو مستندات.
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن.
حددت جلسة 2000/12/24 ف لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن قد حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شکلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبيانا لذلك قال إن قرار تخصيص المزرعة للطاعن استوفى أركانه القانونية وتم اعتماده ولا يجوز سحبه، فضلا عن أن المزرعة تم تخصيصها له دون الدخول في المنافسة، وأن قرار التخصيص للطاعن استوفى أركانه القانونية وتم اعتماده ولا يجوز سحبه، فضلا عن أن المزرعة تم تخصيصها له دون الدخول في المنافسة، و أن قرار التخصيص صدر وفقا للقانون 123 لسنة 70، وبذلك فإن المزرعة تعد مملوكة له، ولا يجوز استرجاعها منه، وخلص إلى طلب نقض الحكم مع الإعادة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن طعن الطاعن قد انصب على طلب إلغاء ما وصفه بالقرار السلبي المتمثل في امتناع جهة الإدارة عن تسليمه المزرعة التي تم تخصيصها له في 1984/4/21ف.
وحيث إن القانون رقم 88 لسنة 71 بشأن القضاء الإداري قد حدد ميعاد رفع دعوى الإلغاء بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إبلاغ صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينيا..
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن الطاعن يعلم أن المزرعة اعتبرت شاغرة، وتم إعلانها للمنافسة بتاريخ 90/6/10 وفقا لكتاب مكتب المتابعة، إلا أنه لم يرفع دعواه إلا في 94/3/29ف أي بعد فوات ميعاد رفع دعوى الإلغاء مما يكون معه الحكم قد طبق صحيح القانون، ولا يؤثر فيه ما ورد به من تقريرات زائدة بخصوص إجراءات تخصيص المزرعة محل النزاع مما يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.