Skip to main content

طعن إداري رقم 6/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 6
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 18 مايو 2003

طعن إداري رقم 6/ 47 ق

خلاصة المبدأ

العلم اليقيني بالقرار يقوم مقام نشره أو الإعلان، ويسري من تاريخه، ميعاد الستون يوما المقررة قانونا لرفع الدعوى – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعنين برفع الدعوى الإدارية رقم 98 لسنة 28 ف أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب إلغاء القرار رقم 1374 لسنة 92 القاضي بأيلولة أرضهم موضوع الكراسة رقم 8056 للمجتمع، وطلبوا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وقالوا شرحا لدعواهم بأنهم يملكون أرض النزاع بالإرث عن المرحوم…… وليست خاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 78، وكان مورثهم قد أبرم عقدا مع المدعي (….) للانتفاع بالعقار، إلا أن ابن المذكور تصرف في العقار بدون وجه حق، وقد تظلم الطاعنون من نتيجة تحقيق ملكية العقار، إلا أن تظلمهم رفض مما اضطرهم إلى رفع دعواهم بالطلبات الأنفة الذكر.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 1999/10/5 بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، وألزمت الطاعنين المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/10/5، وبتاريخ 1999/12/1 قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ سند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة الحكم المطعون فيه، و مستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة التي حوتها، وبتاريخ 1999/12/2 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم لدى إدارة القضايا، وأعيد الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ، وبتاريخ 2000/1/10 أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم بصفاتهم، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم الطاعنين المذكرة شارحة.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب نقض مع الإعادة تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاع الطاعنين المتمثل في قولهم بانعدام القرار المطعون فيه الحكم.

حددت جلسة 2000/4/20/ لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بالأوراق حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث أن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شکلا.

وحيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال، وبيانا لذلك قالوا:-

  1. القرار المطعون فيه صدر عن اللجنة الشعبية للمرافق ببلدية بنغازي (سابقا) حين أن هذا الاختصاص أعطي للجنة الشعبية للبلدية باعتبارها هي وحدها لها الشخصية الاعتبارية وهي تستمد ذلك الاختصاص من القرار رقم 1 لسنة 79 بشأن اختصاص البلديات في تقرير نزع المكلية للمنفعة العامة، مما يجعل القرار المطعون فيه معدوما لصدوره من جهة غير مختصة، فضلا عن أن القرار المطعون فيه لم يكن يهدف لتحقيق المصلحة العامة، مما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون، وجاء استدلاله فاسدا.
  2. الحكم المطعون فيه لم يحقق الدفوع التي أثارها الطاعنون في مذكرة دفاعهم المقدمة للمحكمة بجلسة 1999/9/21 والمتمثلة في أن القرار المطعون فيه قرار معدوم، وأن الطعن عليه لا يتقيد بميعاد الستين يوما، مما يكون معه ما ذهبت إليه المحكمة من بحث في تاريخ رفع الطعن و مدى علم الطاعنين بالقرار من عدمه فيه إخلال بحق الدفاع يتوجب معه نقض الحكم والحكم بقبول الطعن شكلا مع التصدي أو الإعادة.

وحيث إن النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن الواقع في الدعوى ينصب على طلب إلغاء القرار المطعون فيه القاضي بنزع ملكية عقار الطاعنين للمنفعة العامة، الأمر الذي يتعين معه مراقبة مواعيد رفع الدعوى، والتي يجب أن ترفع خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينيا عملا بالقانون رقم 8 لسنة 71، ولما كان الثابت أن القرار المطعون قد صدر خلال سنة 1992، وأن الطاعنين أقاموا بشأنه دعوى مدينة تحت رقم 1041 لسنة 94 أمام محكمة بنغازي الابتدائية، الأمر الذي يبين منه أن الطاعنين كانوا على علم بالقرار المطعون فيه، إلا أنهم لم يقوموا بالطعن عليه بالإلغاء إلا بتاريخ 1999/5/30، أي بعد فوات ميعاد الطعن المقرر قانونا بعدة سنوات، مما يجعل دعواهم غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنون من أن القرار المطعون فيه معدوم، لأن الثابت من الحكم المدني 1401 لسنة 94 المودع عن الدعوى أن العقار آل إلى الدولة بموجب أحكام القانون رقم 4 لسنة 78 مما يكون معه ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول للدعوى لرفعها بعد الميعاد يصادف صحيح القانون، ويتعين لذلك رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.