Skip to main content

طعن إداري رقم 6/ 44 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 6
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 4 يونيو 2000

طعن إداري رقم 6/ 44 ق

خلاصة المبدأ

نقض الحكم الذي استند إليه قرار إنهاء الخدمة، والحكم بسقوط الجريمة بمضي المدة – أثره.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 130 لسنة 24 ق أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب إلزام جهة الإدارة بأن تدفع له مبلغ مائة ألف دينار كتعويض عما أصابه من ضرر من جراء فصله من عمله مع المصاريف. وقال شرحا لدعواه: بأنه كان يتبع فرع جوازات بنغازي، واتهم في الجنائية رقم 66 لسنة 82، وأدين فيها بعقوبة الحبس لمدة سنتين وذلك عن جريمتي الرشوة والتزوير، فقام بالطعن في الحكم الجنائي أمام المحكمة العليا بموجب الطعن رقم 453 لسنة

29 ق، وقضت فيه هذه المحكمة بنقض الحكم وبسقوط الجريمتين المدان بهما الطاعن بمضي المدة، وأضاف بأن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 170 لسنة 82 يقضي بإنهاء خدمات الطاعن لارتكابه الجريمة السالف ذكرها، إلا أنه بنقض الحكم الجنائي والحكم بسقوط الجريمتين بمضي المدة يجعل القرار الصادر بإنهاء خدماته هو والعدم سواء، ولا تلحقه أية حصانة وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات الآنفة الذكر نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 1996/11/12 بقبول

الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت رافعه المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996/11/12، وبتاريخ 97/1/5 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية فرع بنغازي الطعن بالنقض على الحكم المطعون لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا: بموجب إنابة من الطاعن للإدارة المذكورة، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وسند الإنابة، وصورة الحكم المطعون فيه، ومذكرة شارحة كما سدد الرسوم والكفالة المقررة. وبتاريخ 97/1/9 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ. وبتاريخ 97/2/4 أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن. حددت جلسة 2000/5/21 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في العابرة قهر مقبول شكلا.

وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه بمقولة إن الحكم المطعون في قضي برفض الدعوى تأسيساً على أن قرار فصل الطاعن من عمله كان بسبب ارتكابه الجناية مخلة بالشرف، على الرغم من أن الحكم الجنائي قد تم نقضه، وقضى بسقوط الجريمتين المدان بهما الطاعن بمضي المدة، ولما كان الحكم الجنائي يقيد القضاء المدني والإداري، ويعتبر حجة فيما يفصل فيه، وكان القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن قد صدر قبل أن يصبح الحكم نهائياً، فإنه يكون والعدم سواء، ويعتبر كأن لم يكن، وإذ ذهب الحكم إلى خلاف ذلك وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أدين في الجناية رقم 66 لسنة 82 دائرة بنغازي لارتكابه الجريمتي الرشوة والتزوير.

وحيث إن قرار إنهاء خدمة الطاعن رقم 170 لسنة 82 قد صدر استنادا للحكم على الطاعن في الجنائية رقم 66 لسنة 82 من محكمة استئناف بنغازي فإنه يكون قد صدر وفقا للقانون.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ولا يغير من ذلك أن الحكم الجنائي الذي استند إليه قرار إنهاء خدمة الطاعن قد تم نقضه، لأن الثابت من حكم النقض رقم 453 لسنة 29 ق أنه انصب على الحكم بسقوط جريمتي الرشوة والتزوير بمضي المدة، ولم يتعرض لأركان الجريمتين ولا مسألة ثبوتهما في حق المتهم من عدمه، والتي تم الفصل فيها بموجب حكم محكمة الجنايات، وهو حجة فيما فصل فيه وتتقيد به محكمة القضاء الإداري أو المدني بحسب الأحوال، مما يكون معه ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكفي لحمل قضائه ويتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وألزمت الطاعن المصاريف.