Skip to main content

طعن إداري رقم 55/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 55
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 22 يناير 2006

طعن إداري رقم 55/ 50ق

خلاصة المبدأ

لا يجوز إبداء أسباب جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى الإدارية رقم 31/124ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلبت فيها: –

أولاً/ إلزام المدعى عليه الثاني بصرف مرتباتها أو مكافأة على حساب المرتب إلى حين الفصل في الموضوع.

وثانياً/ إلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع مرتباتها اعتباراً من تاريخ مباشرتها للعمل مع اللجنة الشعبية لمحلة بو مريم بتاريخ 1429.3.1م وقالت شرحاً لذلك بأنها كانت تعمل بمجمع غوط سلطان لتربية الدواجن والأبقار وتم نقلها للعمل باللجنة الشعبية لمحلة بو مريم التابعة لشعبية الحزام الأخضر وتم إدخالها في الملاك الوظيفي للجنة المذكورة وباشرت عملها المنقولة إليه بتاريخ 1429.3.1 إلا أن المدعى عليهم لم يدفعوا لها مرتباتها من تاريخ نقلها للعمل باللجنة سالفة الذكر حتى تاريخ رفع الدعوى. نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها:

أولاً / بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثالث لرفعها على غير ذي صفة.

وثانياً / بإلزام المدعى عليه الثاني بدفع مرتبات المدعية اعتبارا من 1429.3.1م تاريخ مباشرتها للعمل طرفه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.1.28 ف، 2003.3.26ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وحافظة مستندات حوت صورة الحكم المطعون فيه.

بتاريخ 2003.3.29 ف أعلن الطعن للمطعون ضدها شخصياً وأعيد أصل ورقة الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.4.2 ف.

لا يوجد بالأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدها لأية مستندات بتاريخ أو مذكرات.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن عن الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وآية ذلك أنه قضى بإلزام اللجنة الشعبية لشعبية الحزام الأخضر بدفع مرتبات المدعية اعتبارا من تاريخ مباشرتها العمل باللجنة الشعبية المحلة بو مريم رغم أن هذه اللجنة كانت وقت صدور قرار النقل تتبع إداريا للجنة الشعبية لشعبية المرج وأن اللجنة الشعبية لشعبية الحزام الأخضر قد انشئت في تاريخ لاحق بموجب قراري اللجنة الشعبية العامة رقم 404، 413/ 1430م الصادرين بتاريخ 8/27، 1430/9/6 م وهو ما تكون معه اللجنة الشعبية لشعبية الحزام الأخضر غير مسؤولة عن دفع مرتبات المدعية لخروج ذلك عن نطاقها الإداري وميزانيتها السنوية.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الطعن بالنقض خصومة خاصة قصر المشرع فيها مهمة محكمة النقض على القضاء في صحة الأحكام النهائية من حيث أخذها بالقانون أو مخالفتها له فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع، وليس لها إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد، ولذلك يمتنع على الطاعن والمطعون ضده أن يعرضا على محكمة النقض طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق لهما عرضها على المحكمة تأييداً أو رفضاً، كما أن الطعن بالنقض يعتبر تعيباً للحكم ولا يسوغ أن ينسب للحكم عيب في أمر لم يعرض على المحكمة المطعون في حكمها لتقول فيه كلمتها.

لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقم الدليل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بدفاعه الذي أبداه في سبب نعيه من أن اللجنة الشعبية لمحلة بو مريم غير تابعة لشعبية الحزام الأخضر وقت صدور قرار نقل – المطعون ضدها – وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وإنما دفع بمخالفة قرار نقل المدعية للقانون وللقرارات ذات العلاقة وقد ردت المحكمة على هذا الدفع ولم تأخذ به.

لذلك فإن ما ينعى به الطاعن يكون سبباً جديداً يتعلق بدفاع موضوعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا ومن ثم يتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.