طعن إداري رقم 50/ 50ق
- التصنيف: الإداري
- رقم الطعن: 50
- السنة القضائية: 50
- تاريخ الجلسة: 15 يناير 2006
طعن إداري رقم 50/ 50ق
خلاصة المبدأ
- وجوب بيان المستندات والدفوع المقدمة أمام محكمة الموضوع في أسباب الطعن، تخلف ذلك – أثره.
- صدور حكم في طلب وقف تنفيذ القرار يعد قضاء قطعيا فيما فصل فيه.
الحكم
الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى الإدارية رقم 28/27 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة طلبت فيها إلغاء القرار المطعون فيه وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه قالت شرحاً لذلك: إن زوجها (…) أبرم حال حياته عقد إيجار شقة مع المطعون ضده الثاني ثم توفى وسعت لدى المطعون ضده المشار إليه لتملك الشقة المذكورة وأبرمت عقد تمليك بناء على قرار لجنة تخصيص العقارات وبتاريخ لاحق صدر القرار المطعون فيه بإلغاء عقد التمليك أنف الذكر.
والمحكمة نظرت الشق المستعجل من الطعن وأمرت بوقف التنفيذ ثم نظرت الموضوع لاحقاً وقضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.
والحكم الأخير هو الحكم محل الطعن بالنقض
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/1/21 ف، وبتاريخ 2003/3/20 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة الحكم المطعون فيه ثم أودع بتاريخ 2003/3/25 ف حافظة مستندات دونت مضامينها على ظهر غلافها.
بتاريخ 2003/3/30 ف أعلن الطعن المطعون ضدها عن طريق زوجها المقيم معها نظراً لعدم وجودها ساعة الإعلان، وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 2003/4/2 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يقيد إبداع المطعون ضدها لأية مستندات. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التنسيب من وجهين:-
الأول: أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إذ اعتبرت فسخ العقد موضوع المنازعة قراراً إدارياً مما يدخل في اختصاص القضاء الإداري بالرغم من أن الموضوع يتعلق بفسخ عقد تمليك سكن قامت به جهة الإدارة وذلك عندما تبين لها عدم التزام المتعاقد ببنوده، إذ أن تدخل الإدارة بفسخ العقد ليس مصدره ما لها من سلطة إدارية بإحداث أثر قانوني وإنما بما لها من حقوق كطرف متعاقد وبما يعطيها هذا العقد من حق في فسخه عند مخالفة الطرف الآخر لأحد بنوده.
الثاني: قدم الطاعنان حافظة مستندات حوت رد جهة الإدارة إلا أن المحكمة لم تشر إليها في أسباب حكمها بل ذكرت أن إدارة القضايا لم تدفع بشيء وهو ما يعتبر قصوراً في التسبيب.
وحيث إن الوجه الأول من النعي غير سديد، ذلك أن الحكم الصادر في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، سواء يوقف التنفيذ أو رفضه وأن كان لا يمس أصل طلب الإلغاء، إلا أنه مع ذلك يظل حكماً قطعياً له مقومات الاحكام وخصائصها، وينبني على ذلك أنه يجوز حجية الأحكام لما فصل فيه من مسائل فرعية قبل البت في موضوع الطلب كمسألة اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى بحسب موضوعها أو لسبب يتعلق بقبول الدعوى أو ما إذا كان القرار الإداري المطعون فيه نهائيا من عدمه. وهذا القضاء قطعي ونهائي تتقيد به المحكمة عند نظر طلب الإلغاء.
ولما كان الحكم في طلب وقف تنفيذ القرار محل الطعن بالإلغاء قضى بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع، وليس في الأوراق ما يدل على الطعن فيه بالنقض، ومن ثم يكون باناً ويقيد المحكمة المطعون في قضائها عند نظرها لطلب الإلغاء بحيث لا يجوز لها أن قبلت الطعن وتصدت لطلب وقف التنفيذ أن تعود عند نظر طلب الإلغاء فتفصل في الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري ينظر الدعوى، ومن ثم يكون هذا النعي قائماً على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن الوجه الثاني من النعي غير سديد كسابقه، ذلك أن الجهة الطاعنة لم تبين ماهية الدفوع التي أثارتها أمام المحكمة المطعون في حكمها وما إذا كانت جوهرية أم هي مجرد دفوع موضوعية يكفي في شأنها الرد الضمني المستفاد من أسباب الحكم، كما أنها لم تبين ما إذا كانت المستندات التي أدعت تقديمها للمحكمة المطعون في حكمها كانت مستندات منتجة في الدعوى أم غير منتجة، وحيث إن هذا الغموض والإبهام يتعذر معه على هذه المحكمة مراجعة الحكم المطعون فيه في هذا الشأن، وبالتالي لا يكون ما أثارته الجهة الطاعنة في الوجه الثاني من النعي مقبولاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.