أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 5/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 5
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 27 أبريل 2003

طعن إداري رقم 5/ 47ق

خلاصة المبدأ

  1. المنازعة في قرارات فرض الرسوم يختص بها القضاء الإداري – أساس ذلك.
  2. نفاذ قرار فرض رسوم خدمات النظافة مشروط بموافقة المؤتمرات الشعبية عليه مخالفة ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ تخلص الوقائع في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى الإدارية رقم 28/65ق أمام محكمة استئناف بنغازي طالبين إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1429/30 بشأن تعديل رسوم خدمات النظافة العامة، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه لحين الفصل في موضوعه بمقولة أنهم يزاولون أنشطة اقتصادية مختلفة، وقد فوجئوا بأن الرسوم المعروضة على كل منهم المساهمة في خدمات النظافة وإصحاح البيئة قد تم تعديلها على نحو اتخذ صفة الربح خلافا للقواعد المقررة من أن الرسوم مقابل خدمة، الأمر الذي يعتبر إساءة لاستعمال السلطة ومخالفة لقواعد الاختصاص.

ومحكمة استئناف بنغازي بعد أن نظرت الشق المستعجل من الطعن، وهو طلب وقف تنفيذ القرار قضت بوقفه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/9/28.

وبتاريخ 99/11/25 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بصفته وذلك بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب طعنها، و حافظة مستندات، انطوت على صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة شارحة. وبتاريخ 199/12/2 تم إعلان الطعن للمطعون ضدهم لدى مكتب محاميهم، أمام المحكمة المطعون في حكمها، وأودع أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 99/12/4، وبتاريخ 99/12/28 أودع محامي المطعون ضدهم سند وكالته و مذكرة رادة بدفاعهم، وحافظة مستندات ذكرت مضامينها على ظهر غلافها.

الأسباب

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون مقبولا شكلا.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، لأنه قضى في أمر لا يدخل في اختصاص القضاء الإداري، حيث أوقف القرار المطعون فيه مع أنه عمل من أعمال السيادة التي لا يختص القضاء الإداري بنظرها، كما أنه لم يدلل على توافر العناصر اللازمة للحكم بوقف تنفيذ القرار. وحيث إن هذا النعى في مجمله غير سديد، ذلك أن قرار فرض الرسوم وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة مما يختص القضاء الإداري بنظره والبت فيه، وحيث إن القانون رقم 1984/13 بشأن النظافة العامة، قد نص على وجوب موافقة المؤتمرات الشعبية الأساسية على القرارات الصادرة بفرض رسوم خدمات النظافة العامة، وبالتالي فإن عدم عرض القرار على المؤتمرات الشعبية الأساسية يترتب عليه عدم جواز تنفيذه، لأن نفاذه مشروط بموافقة هذه المؤتمرات عليه، وبذلك يكون عنصر الجدية متوافرا في طلب وقف تنفيذ القرار، وإذ قضى الحكم بذلك يكون قد وافق صحيح القانون.

وحيث يبين من مطالعة القرار الصادر بفرض الرسوم أنه قد ضاعف بعض الرسوم إلى عشرة أضعاف، ولا شك أن لذلك تأثيرا كبيرا على قدرة من فرضت عليهم هذه الرسوم في ممارستهم لنشاطهم الاقتصادي، وبخاصة ذوو الدخل المحدود منهم، ولا شك أن ذلك يعتبر ضررا لا يمكن تداركه مما مؤداه توافر عنصر الاستعجال في الطلب أيضا.

وحيث إن الحكم قد أشار إلى ذلك وهو بصدد سرده لما جاء في صحيفة الطعن فإنه يكون قد دلل على قضائه بطريقة سائغة ومقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.