أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 38/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 38
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 23 فبراير 2003

طعن إداري رقم 38/ 46 ق

خلاصة المبدأ

يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار أن تتـضمنه صحيفة الدعوى ، تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنين يملكون قطعة أرض كائنة بمنطقة الصابري ، وقد أصدر المطعون ضده الثاني القرار رقم 1426/203 م بنزع ملكيتها لمصلحة المطعون ضده الثالث الذي قام ببيعها للمطعون ضده الرابع ، فأقاموا دعواهم أمام محكمة استئناف بنغازي دائرة القضاء الإداري بطلب إلغاء القرار المشار إليه ، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه.

والمحكمة قضت في الشق المستعجل بعدم قبول طلب وقف التنفيذ.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/2/2 ف.

وبتاريخ 99/3/31 ف قررت إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بالنقض نيابة عن الطاعنين ، مودعة مذكرة بأسباب الطعن ، وصورة من الحكم المطعون فيه ، مطابقة لأصله ، وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها مسددة الرسوم والكفالة المقررين ولم تودع مذكرة شارحة .

وبتاريخ 99/4/4 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهم الأول والثاني والثالث ، لدى إدارة القضايا ، وللمطعون ضده الرابع لدى النيابة العامة ، لرفض محاميه الاستلام بحجة عدم إعلانه بحكم الاستئناف . وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ.

وبتاريخ 99/4/29 أودع محامي المطعون ضده الرابع مذكرةبدفاعه ، وسند إنابته ، وبعض المستندات.

وبتاريخ 99/5/8 ف أو دعت إدارة القضايا ، مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث .

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني ، انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول طلب وقف التنفيذ لأنه ورد مستقلا عن صحيفة الدعوى بالمخالفة الأحكام المادة السابعة من القانون رقم 71/88 ف في شأن القضاء الإداري ، وهذا الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يعد تفسيرا صحيحا للمادة المذكورة ، فهو خلط بين مفهوم

أن یرد طلب وقف التنفيذ بعريضة مستقلة ، أو أن يرد بورقة مستقلة مقترنا بطلب الإلغاء في وقت واحد كما هو الحال في الطعن المائل.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المادة السابعة من من القانون رقم 1971/88 ف في شأن القضاء الإداري قد نصت على أنه ( لا يترتب على رفع الدعوى أمام القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أن يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ، ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها ). وحيث يستفاد هذا النص وجوب توافر شرطين لقبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

أولهما : شكلي ، وهو لزوم أن تتضمن صحيفة الدعوى طلب وقف التنفيذ .

وثانيهما : موضوعي ، وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.

متى كان ذلك ، وكان الثابت أن صحيفة الدعوى المقدمة من الطاعنين قد تضمنت طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، ولم يتضمن طلب وقف تنفيذه ، وقد جاء هذا الطلب مستقلا عن صحيفة الدعوى ، وبذلك يكون الشرط الشكلي غير متوافر بما يؤدي إلى عدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول طلب وقف التنفيذ لوروده بورقة مستقلة عن صحيفة الدعوى خلافا لما نصت عليه المادة السابعة من القانون المشار إليه فإنه يكون بذلك قد طبق صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن .

فلهذه الأسباب

حكت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوع والزمت الطاعنين المصاريف.