طعن إداري رقم 36/ 44ق
- التصنيف: الإداري
- رقم الطعن: 36
- السنة القضائية: 44
- تاريخ الجلسة: 19 نوفمبر 2000
طعن إداري رقم 36/ 44ق
خلاصة المبدأ
- المصلحة النظرية البحتة لا تصلح لأن تكون أساسا للطعن.
- رسالة المكتب الفني لجهاز الرقابة لا تعد قرارا إداريا – أثره.
الحكم
الوقائع/ تتحصل واقعات الموضوع – كما تبين من أوراق الطعن – في أن مفوض عام الشركة العامة للأنابيب، طلب من مدير المكتب الفني للرقابة والمتابعة الشعبية ببنغازي تزويده بالمستندات المتعلقة بالمخالفات المرتكبة من أعضاء اللجنة الشعبية السابقة للشركة، وتم الرد عليه كتابة، ومن بين ما تضمنه كتاب الرد قيد المبلغ المحدد بتلك الرسالة بذمة المطعون ضدهما الثاني والثالث وآخرين، واستيفائه منهم بالتساوي، وبانتهاء الرأي إلى وقف المطعون ضدهم عن العمل مع إبعادهم عن المراكز القيادية بالشركة ونقلهم خارجها، والاستبدال بهم بعناصر أخرى، وتنفيذا لما جاء بالرسالة قامت الشركة بوقف المطعون ضدهم عن العمل ومطالبة كل واحد منهم بتسديد مبلغ قدره (15166.660) دينار، مما دفعهم إلى رفع دعوى أمام محكمة بنغازي الابتدائية، والتي قضت فيها بعدم اختصاصها بنظرها وتأييد استئنافيا، ثم أقاموا دعوى أخرى أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي قيدت تحت رقم 25/155 ق طلبوا فيها إلغاء ما تضمنه كتاب مدیر المكتب الفني للرقابة والمتابعة الشعبية بوقفهم عن العمل وتسديد المبلغ المبين فيه، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، والمحكمة بجلسة 97/1/7 قضت في الشق المستعجل من الدعوى بوقف القرار المطعون فيه.
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/1/7 فقررت إدارة القضايا فرع بنغازي الطعن في الحكم بالنقض بالتقرير به لدی قلم کتاب المحكمة العليا ببنغازي بتاريخ 97/3/5 أرفقت به مذكرة بأسباب طعنها ضمنتها طلباً خاصا بوقف التنفيذ – والذي قررت فيه هذه المحكمة بجلسة 97/7/21 بوقفه – كما أودعت بذات تاريخ التقرير بالطعن مذكرة شارحة أحالت فيها على أسباب الطعن، وصورة من الرسالة الموجهة إلى الشركة من مدير المكتب الفني للرقابة والمتابعة الشعبية ببنغازي، وسندات الإنابة وصورة من الحكم المطعون فيه، ضمن حافظة مستندات مع أوراق أخرى أشارت إلى محتوياتها على غلافها.
وبتاريخ 97/3/8 سلم إعلان الطعن بمكتب المحاميين (…) و (…) وأودع أصل ورقة إعلانه بذات التاريخ.
و بتاريخ 97/4/13 أودع محامي المطعون ضدهم حافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها، ومذكرة بدفاعهم خلص فيها إلى أن الدفع بعدم قبول دعوى الإلغاء سابق لأوانه، وأن ما ورد في السبب الأول لا سند له، والحكم المطعون فيه دلل على توافر ركنيا الاستعجال والجدية بوقف مرتباتهم لمدة تزيد عن المدة المقررة وبصدور القرار من غير مختص، منتهيا إلى طلب عدم قبول الطعن واحتياطيا رفضه.
قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، تأسيساً على أن الرسالة الصادرة من الجهة الطاعنة تعد قراراً إدارياً، وأن من شأن تنفيذ الحكم المطعون فيه، يلحق ضرراً بالمصلحة العامة.
حددت جلسة 2000/11/5 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث إن مبنى طعن الجهة الطاعنة يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين :-
حاصل الوجه الأول : أن الرسالة الصادرة عن المكتب الفني لجهاز الرقابة المؤرخة في 24/9/10 لا تعد قراراً إدارياً، وإنما هي مجرد إخطار بوجهة نظر المكتب بناء على التحقيقات التي أجراها، ولا ترتب بذاتها أثر قانوني، والجهة الموجهة إليها الرسالة غير ملزمة بتنفيذها، وتتمتع بسلطة تقديرية إزاء الرأي الذي أبداء جهاز الرقابة، والمحكمة جانبت الصواب عندما ذهبت إلى عكس ذلك.
وحاصل الوجه الثاني : أن ما وصف بالقرار المطعون فيه لا تتوافر فيه حالتي الاستعجال والجدية لمضي أكثر من سنتين على تنفيذه مما ينتفي معه مبرر الاستعجال، فضلا عن صدوره من مختص بذلك، والحكم المطعون فيه لم يستظهر ركن الجدية، واقتصر على ترديد مناعي الطاعنين مما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث إنه بالاطلاع على كتاب مدير المكتب الفني للرقابة والمتابعة الشعبية المؤرخ في 1424/9/10 ردا على الرسالة الموجهة إليه من مفوض الشركة التي يتبعها الطاعنون بشأن تزويده بالمستندات المتعلقة بالمخالفات المرتكبة من أعضاء اللجنة الشعبية للشركة في السابق – والمودع صورة منه ضمن حافظة مستندات إدارة القضايا المودعة بتاريخ 5/3/97- يبين أن هذا الرد قد تضمن ما يفيد أن تحقيقات الجهاز في القضية 94/73 أسفرت عن اتهام الطاعنين ببيع كمية من الحديد أقل من السعر المحدد نتج عنه خسارة للشركة، وأن أركان المسئولية متوافرة فيهم، وعملا بحكم المادة 60 من لائحة المخازن والحسابات يقيد فرق المبلغ بذمتهم ويستوفي منهم بالتساوي، ثم انتهى إلى الرأي بوقفهم عن العمل وإبعادهم عن المراكز القيادية، ونقلهم خارج الشركة والاستبدال بهم عناصر قيادية مؤهلة، خاصة وأن الطاعن الثاني له قضايا سابقة تحت رقم 91/139 و 93/98، وختم كتابه بإفادته بما يتخذ من إجراءات.
ومفاد هذه الرسالة وبحسب الظاهر منها وبالقدر اللازم للفصل فيما قضى به الحكم المطعون فيه من وقف تنفيذ ما تضمنته أنه لا يعد قراراً إدارياً باشر به الجهاز الشعبي للرقابة والمتابعة الشعبية عملا من أعمال السلطة العامة، وليس من شأنه إنشاء مركز قانوني للطاعنين، وكل ما هدف إليه هو إبداء رأي في شأن علاقة من علاقات القانون الخاص التي تحكم الطاعنين بالشركة العامة للأنابيب، ومجرد وجهة نظر ليس لها قوة ملزمة للشركة، لها أن تأخذ بها أو لا تأخذ بها، فإن تبنتها وأخذت بها، واتخذتها سبباً لإصدار قرارها فإن وجهة النظر تلك لا تعد قراراً إدارياً حتى يكون محلا للطعن بالإلغاء ممن أبدى ذلك الرأي أو وجهة النظر حتى يطلب وقف تنفيذه.
ومن حيث إن أساس المصلحة في الطعن يكون في الضرر الذي يحمله الحكم في مواجهة الطاعن، وأن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح لأن تكون أساساً للطعن بالنقض متى كان الطاعن لا يحقق من ورائها أي نفع.
لما كان ذلك، وكانت الجهة الطاعنة قد أقرت بأن ما أوقفه الحكم المطعون فيه لا يعد قراراً إدارياً ولا يترتب بذاته أثر قانوني، وهو مجرد وجهة نظر، ولا يلزم الجهة ذات العلاقة وعلى نحو ما جاء في أسباب طعنها، وينبني على ذلك أنه لا مصلحة للجهاز الشعبي للرقابة والمتابعة الشعبية في أن يطعن على حكم صادر بوقف تنفيذ ما صدر عنه من رأي أو إبداء لوجهة النظر ما دام لا يهدف من وراه ذلك إنشاء لمركز قانوني معين له تأثير مباشر في مراكز ذوي الشأن، وبالتالي يستوي لديه أن يوقف هذا الرأي أو لا يوقف لعدم وروده على محل قابل له، وبالتالي فإن ما تنعاه الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بفرض صحته غير منتج إذ لا تتحقق به إلا مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن، وتخلص المحكمة من ذلك، وهي في سبيل النظر في طلب نقض الحكم المطعون فيه الذي أوقف ما وصفه بقرار الجهاز الشعبي للرقابة والمتابعة الشعبية يفتقر إلى الأسباب الجدية الراجحة، ومن ثم ترى إبقاء الحال على ما هو عليه إلى حين الفصل في موضوع طلب إلغائه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.