أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 23/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 23
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 6 فبراير 2002

طعن إداري رقم 23/ 46 ق

خلاصة المبدأ

عدم إعلان المطعون ضده – أثره.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضده، أقام دعواه أمام محكمة الجبل الأخضر / دائرة القضاء الإداري بطلب إلغاء القرار الصادر عن أمين المؤتمر الشعبي الأساسي البيضاء القاضي بإخلاء العقار رقم 234 بحي الخنساء الذي يشغله بحجة عدم سداده اقساط الانتفاع والمحكمة قضت بإلغاء القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/12/24 ف. وبتاريخ 99/2/22 ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وحافظة مستندات من بين محتوياتها صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.

وبتاريخ 99/2/9/22 ف أرسل محضر المحكمة العليا بنغازي أصل وصورة التقرير مع الأسباب إلى قلم المحضرين بمحكمة البيضاء بطلب إعلان المطعون ضده.

ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إتمام الإعلان وإعادة أصله لقلم تسجيل المحكمة العليا.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي ببطلان الطعن عملا بحكم المادة 344 مرافعات.

الأسباب

وحيث إن دفع النيابة ببطلان الطعن لعدم الإعلان في محله، ذلك أن المادة 344 من قانون المرافعات قد نصت على أنه ( في الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن يجب على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم وإلا كان الطعن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ).

ولما كان لا يوجد في أوراق الدعوى ما يثبت أن الطعن قد أعلن إلى المطعون ضده، وأن الرسالة الصادرة عن محضر المحكمة العليا إلى محضر محكمة البيضاء بشأن طلب إعلان الطعن إلى المطعون ضده لا يوجد ما يفيد اتخاذ أي إجراء بشأنها ويترتب عليه عدم انعقاد الخصومة لعدم الإعلان ويتعين الحكم ببطلان الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن.