طعن إداري رقم 18/ 51ق
طعن إداري رقم 18/ 51ق
خلاصة المبدأ
امتناع صندوق التضامن الاجتماعي عن صرف منحة الخدمة المنزلية اعتباره قراراً إدارياً سلبيا – أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 32/337 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبا إلزام جهة الإدارة بصرف منحة الخدمة المنزلية المعانة المقررة قانوناً لابنه المعوق (…) قال شرحا لها: إن ابنه أصيب بخزل رباعي وصرفت له بطاقة الإعاقة رقم 17 ولا يقيم في دار إيواء وغير قادر على القيام بنفسه بضروراته الشخصية، ويستحق بالتالي المنحة المذكورة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن المعوقين، إلا أن جهة الإدارة مانعت في ذلك.
نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بإلزام جهة الإدارة بأداء بدل الإعانة المنزلية المقررة قانوناً اعتبارا من 2000.9.10 تاريخ الحصول على البطاقة واستمرارها باستمرار السبب مع المصاريف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 1372.1.27 و.ر (2004م) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.2.29 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.3.1 و.ر أودعت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لشخصه بذات التاريخ. بتاريخ 1372.4.7 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها وسند إنابتها.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.
أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.4.30 و.ر ( 2006 م) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم الجلسة اليوم.
الأسباب
تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة أن المحكمة المطعون في قضائها غير مختصة ولائياً بنظر هذه الدعوى لأنها دعوى استحقاق لا يختص القضاء الإداري بنظرها ولائياً إلا إذا كان رافعها موظفا عموميا، وهي تفتقر إلى هذا الشرط، فضلا عن أن بدل إعانة الخدمة المنزلية المقررة للمعوقين التي نص عليها القانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن المعوقين لا شأن لها بالمنازعات الناشئة بحكم الوظيفة العامة، ولا يغير من هذا قضاء المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 46/43 ق لأنه اقتصر على تحديد تاريخ استحقاق تلك الإعانة ولم يتطرق إلى اختصاص القضاء الإداري بنظرها ولائيا، وأن مسألة قبول الطعن شكلا لا يعني فصلا ضمنيا في الاختصاص وهو ما قررته المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 39/26 ق.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية مسألة من المسائل التي يختص القضاء الإداري بالفصل فيها، ونصت على هذه المسألة الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري، وما يشترط في هذه الدعوى أن تكون طعناً بالإلغاء في قرار إداري نهائي، ولا يشترط توافر صفة الموظف العمومي في الطاعن.
ولما كان القرار المطعون فيه، وهو امتناع صندوق التضامن الاجتماعي عن صرف منحة الخدمة المنزلية المعانة للمطعون ضده، قراراً إدارياً سلبياً نهائياً، فإن دعوى إلغاء هذا القرار التي رفعها المطعون ضده، مما يختص القضاء الإداري بالفصل فيه تطبيقا للنص المذكور، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم قضائه بعدم اختصاصه بنظر الدعوى قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.