Skip to main content

طعن إداري رقم 142/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 142
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 16 أبريل 2006

طعن إداري رقم 142/ 50ق

خلاصة المبدأ

عدم إيداع أصل ورقة إعلان الطعن في الميعاد أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى الإدارية رقم 1/170 ق أمام الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف الزاوية طلبوا فيها إلغاء القرار الصادر عن أمين اللجنة الشعبية لشعبية غريان رقم 1431/199م المتضمن نزع ملكية عقارهم المبين الحدود والمعالم للمنفعة العامة وبصفه مستعجلة وقف تنفيذه. نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم نظرت الموضوع وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه.

والحكم الأخير هو الحكم المطعون فيه بالنقض.

الإجراءات

بتاريخ 371.5.31 و.ر 2003 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1371.7.30و.ر قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها.

بتاريخ 1371/8/6 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضدهم في أماكن إقامتهم لدى من يقم معهم ويساكنهم لغيابهم ساعة الإعلان وأودع أصل الإعلانات قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 1371/8/14 و.ر.

بتاريخ 1371/9/7 و.ر – 2003 ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.

وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من وجوه:-

الأول/ خالف الحكم المطعون فيه نص المادة 18 من قانون التطوير العمراني رقم 1972/116م عندما انتهى إلى عدم جواز نزع ملكية الأراضي لغرض تقسيمها في حين أن النص المشار إليه اعتبر من ضمن المنفعة العامة تخصيص وتقسيم الأراضي تمهيداً لبيعها للمواطنين للبناء عليها.

الثاني/ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم مشروعية القرار الطعين لعدم احتوائه على البيانات المطلوبة في قرارات نزع الملكية رغم أن القرار ورد فيه أنه صدر للمنفعة العامة مبيناً الحدود الخاصة بالعقار المنزوعة ملكيته.

الثالث / دفعت الجهة الطاعنة أمام المحكمة مصدرة الحكم بان ” المطعون ضدهم ” لم يثبتوا أن العقار موضوع النزاع يخصهم سيما وأن الشهادة العقارية التي قدموها لا تخص العقار المشار إليه إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع رغم أنه دفع جوهري يمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

الرابع / أن العقار محل النزاع لا يعد مزرعة منتجة وهو بالتالي يخضع للقانون رقم 1978/4 والقانون رقم 21 لسنة 1984م وهو ما يكون معه القرار قد أضفى عليه صفة المنفعة العامة على عقار مملوك للمجتمع، ولم يقع على عقار خاص.

وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة 17 وما بعدها من القانون رقم 1972/116م بشأن التطوير العمراني أن من بين إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التي يجب اتباعها في حالة تقرير ذلك أن يتضمن قرار نزع الملكية أو يرفق به بيان محدد وواف عن المشروع ذي النفع العام والعقارات اللازمة له وحدودها.

وحيث إنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه المرفق صورة منه بالأوراق تبين عدم اشتماله على بيان واف عن المشروع ذي النفع العام والغرض من نزع الملكية فضلاً على صدوره من أمين اللجنة الشعبية لشعبية غريان وهو غير مختص بإصداره إذ إن الاختصاص بنزع الملكية للمنفعة العامة موكول للجان الشعبية للشعبيات وليس لأمنائها الذين يقتصر دورهم على توقيع هذه القرارات وذلك وفق نص المادة 4 من القانون رقم 2 لسنة 1428م بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 1 لسنة 1425م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مؤسساً قضاءه على ما مفاده أن القرار لم يتضمن بياناً وافياً ومحدداً عن المشروع المراد إنشاؤه والعقارات اللازمة لذلك المشروع وحدودها وعلى أن القرار لم يكن يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة بل لتحقيق مصلحة خاصة أبانت عنها المستندات المرفقة بالدعوى فإنه يكون بذلك قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه غير قائم على أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.