Skip to main content

طعن إداري رقم 124/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 124
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 2 يوليو 2006

طعن إداري رقم 124/ 51ق

خلاصة المبدأ

إصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة تختص به اللجان الشعبية تخلف ذلك أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى الإدارية رقم 31/84 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالبين إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس رقم 169 لسنة 1430م بنزع ملكية قطعتي أرض بمحلة بئر التوتة بقصر بن غشير، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، قالوا شرحاً لها: إنهم يملكون ويحوزون العقارين المذكورين وتقدموا بتاريخ 1369.7.7 و.ر بطلب تسجيلهما باسمهم إلى مكتب التسجيل العقاري وكان رقم قيدهم المؤقت 21557 ولم يتخذ مكتب التسجيل العقاري أي إجراء في خصوص هذا الطلب إلى أن تم إخطارهم بقيده في السجل العقاري باسم الدولة الليبية تنفيذاً للقرار المطعون فيه.

نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ثم نظرت موضوع الطعن وقضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.

والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض.

الإجراءات

بتاريخ 1372.5.10 و.ر (2004م) صدر الحكم المطعون فيه، وأعلن لجهة الإدارة يوم 1372.6.15 و.ر، وبتاريخ 1372.8.14 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها، وبتاريخ 1372.9.4 و.ر أودعت حافظة مستندات أخرى أشارت إلى محتوياتها على غلافها.

بتاريخ 1372.8.23 و.ر أودعت أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم معلنة لدى مكتب المحامي (…) يوم 1372.8.22 و.ر. بتاريخ 1372.9.21 و.ر أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه وسندات وكالته وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.6.18 و.ر لنظر الطعن وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

تنعى الجهات الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بمقولة أن الحكم الطعين ألغى القرار محل الطعن على أساس عدم المشروعية وعدم أخذ رأي اللجنة الشعبية للزراعة بالشعبية دون أن يدلل على أسباب عدم المشروعية وقوله بأن الغاية منه ليس المصلحة العامة بل عرقلة الحكم الصادر بعدم التعرض الحيازة المطعون ضدهم لعقارهم هو قول مرسل لا يصلح في إثبات عدم المشروعية، وأن القرار المطعون فيه صدر بناء على محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية وتضم هذه اللجنة في تشكيلها أمين اللجنة الشعبية للزراعة بالشعبية فضلاً عن أن سلطة الإدارة في إصدار قرارات نزع الملكية لا يحدها قانون حماية الأراضي الزراعية.

وحيث إنه من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض في الحكم الصادر في دعوى الإلغاء يفتح الباب أمام المحكمة العليا لتزن الحكم بميزان القانون غير مقيدة بأسباب الطعن ودفاع الخصوم.

ولما كان من المقرر قانوناً وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 116 لسنة 1972 بشأن التطوير العمراني ناطها المشرع باللجان الشعبية وليس لأمناء هذه اللجان، ولما كان القرار المطعون فيه – المرفق صورة منه بالأوراق – صدر من أمين اللجنة الشعبية الشعبية طرابلس، فإنه يكون باطلاً لأن الجهة التي تملك إصداره هي اللجنة الشعبية للشعبية وليس أمين هذه اللجنة، وهذا السبب يكفي للإلغاء القرار الطعين ولا يؤثر فيه مناعي الجهة الطاعنة حتى على فرض صحتها، ومن ثم يكون النعي قائماً على غير أساس جديراً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.