Skip to main content

طعن إداري رقم 123/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 123
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 6 مايو 2001

طعن إداري رقم 123/ 45ق

خلاصة المبدأ

ترك الطعن، شرطه، أثره.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الشركة الطاعنة قد تقدمت بقرارات لمصلحة الضرائب عن دخلها عن السنوات من 1986 إلى 1991 ف فلم تقبلها المصلحة المذكورة، وقامت بتقدير الضريبة وفقا لتقديراتها الخاصة فتظلمت أمام اللجنة الابتدائية للتظلمات الضريبية التي انتهت الى عدم قبول التظلم شكلا لرفعه بعد الميعاد، فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا القرار أمام اللجنة الاستئنافية التي أيدت القرار السابق، فطعنت عليه أمام محكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغائه. والمحكمة قضت برفض الطعن

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998/6/16 ف.

وبتاريخ 98/8/15 ف قرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وحافظة مستندات من ضمنها صورة من الحكم الطعين مطابقة لأصله.

وبتاريخ 98/8/18 ف تم إعلان الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا، وأودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي.

وبتاريخ 98/9/22 ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى طلب إثبات ترك الطاعنة للخصومة تأسيسا على أن الشركة الطاعنة قررت عن طريق محاميها رغبتها ترك الطعن المائل وفقا لحكم المادة 262 مرافعات، وقد تم إثبات ذلك بموجب محضر لدى قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 1999/2/14 ف.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها القانوني، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إنه من المقرر أن للطاعن حرية ترك طعنه ما دام الطعن لم يتعلق به مصلحة أو حق للمطعون ضده.

ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الطعن وهو طلب الجهات الإدارية المطعون ضدها، ومن ثم فلا مصلحة للجهات المذكورة في عدم الاستجابة لطلب ترك الطعن.

ومتى كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد قررت عن طريق محاميها ترك الطعن الماثل بموجب محضر لدى قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 1999/2/14 ف، وقد تمسك في الجلسة المحددة لنظر الطعن بترك طعنه، الأمر الذي يتعين معه إثبات ترك الشركة الطاعنة لطعنها واعتبارها تاركة للخصومة عملا بحكم المادة 264 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإثبات ترك الطاعنة للخصومة.