طعن إداري رقم 122/ 45ق
طعن إداري رقم 122/ 45ق
خلاصة المبدأ
السلطة التي تمارسها جهة الإدارة إما مقيدة أو مطلقة – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ تخلص الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنين من العاملين بالمؤسسة الوطنية للسلع التموينية منذ إنشائها، وقد تم نقلهم للعمل بشركة تكرير الزيوت وقد قامت المؤسسة الوطنية للسلع التموينية بتشكيل لجنة لوضع معايير لتكريم العاملين معها منذ إنشائها والتي لم تشمل الطاعنين بسبب نقلهم إلى جهة عمل أخرى، وقد تظلم الطاعنون من هذا القرار للجهة التي أصدرته دون جدوى، الأمر الذي دفعهم لرفع الدعوى الإدارية رقم 17 لسنة 22 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس، والتي قضت فيها بجلسة 1994/11/1 ف يرفض الطعن، فقاموا بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة العليا التي أصدرت حكمها بجلسة 1997/6/8 ف بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية لنظرها مجددا من هيئة أخرى، وبعد تحريك الدعوى من قبل الطاعنين وتداولها من قبل المحكمة المختصة أصدرت الحكم الذي قضى برفض الطعن.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998/6/15 ف.
بتاريخ 1998/8/11 قرر محامي الطاعنين الطعن بطريق النقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وتوكيل بالدفاع، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأوراق أخرى دونت مضامينها على غلافها، مسددا الرسم والكفالة، وبتاريخ 1998/8/12 ف أعلن المطعون ضدهم عن طريق إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان إلى قلـم كتاب المحكمة العليا في اليوم التالي، بتاريخ 1998/8/25ف أودع عضو إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم، بتاريخ 1998/9/13 ف أودع محامي الطاعنين مذكرة تعقيب على مذكرة الرد المقدمة من المطعون ضدهم.
أو دعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي برفض الطعن، وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وبالجلسة المحددة قدمت النيابة مذكرة أخرى عدلت فيها عن رأيها وطلبت نقض الحكم مع الإعادة، وفي اليوم المحدد لنظر الطعن تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعي الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من وجهين: – الوجه الأول: أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على عدم أحقية الطاعنين للتكريم والتقدير باعتبار أن علاقتهم الوظيفية بالمؤسسة قد انتهت بانتقالهم إلى شركة تكرير الزيوت وأن التكريم يسري على العاملين المستمرين في العمل بالمؤسسة والمتقاعدين منهم والمتوفين، في حين أن العلاقة الوظيفية تنتهي بتوافر أحد الحالات المحددة في القوانين واللوائح ومنها: ( بلوغ سن التقاعد والوفاة… الخ ).
الوجه الثاني: أن القرار الإداري المطعون فيه ميز بعض من هم في مركز قانوني واحد، وأن المحكمة لم تر هذا واعتقدت أنه ينطبق على المستمرين في العمل بالمؤسسة والمتقاعدين والمتوفين واستبعدت الطاعنين رغم انطباق الأسس والضوابط المحددة لاستحقاق التكريم عليهم، وبررت ذلك خلافا للقانون وهو تبرير في غير محله يخالف مفهوم العلاقة الوظيفية.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه غير سديد، ذلك أنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن السلطة التي تمارسها الإدارة إما أن تكون سلطة مقيدة محددة الأوضاع ومفروضة عليها بحيث يجب على الإدارة أن تحترم هذه الأوضاع ولا تخرج عنها ضمانا لحقوق الأفراد، وإما أن تكون مطلقة تتصرف بحرية واختيار فيكون لها في هذه الحالة سلطة تقديرية تقدر بها ملاءمة إصدار القرار الإداري من عدمه ومراعاة الظروف ووزن الملابسات ضمانا لحسن سير العمل الإداري، إلا أنه في هذه الحالة يجب أن يكون الباعث على إصدار القرار بهذه السلطة التقديرية هو ابتغاء المصلحة العامة، وإلا كان مشوبا بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة.
ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الطعن وإلى سلامة القرار المذكور وإلى عدم أحقية الطاعنين بالاحتجاج بـه وشمولهم بأحكامه مؤسسا قضاءه على أن علاقتهم الوظيفية بالمؤسسة قد انتهت بانتقالهم إلى شركة تكرير الزيوت، وأن التكريم يسري على العاملين المستمرين بالعمل بالمؤسسة إلى حين صدور القرار، والمتقاعدين منهم والمتوفين الذين أمضوا عشر سنوات، وأنه لا يصح القول بأن من تقاعد أو توفي وهو في خدمة المؤسسة مثله مثل المدعين الذين انقطعت علاقتهم الوظيفية بها وانتقلوا للعمل بجهة أخرى، وهذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه في محله، وله أصل في الأوراق ويتفق وصحيح القانون.
ويكون النعي عليه بمخالفة القانون في غير محله متعين الرفض
فلهذه الأسباب
حكمت بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنين بالمصاريف.