أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 109/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 109
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 24 يونيو 2001

طعن إداري رقم 109/ 44ق

خلاصة المبدأ

قرارات لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة، شرط نفاذها أثر مخالفة ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 24/2 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة طالبا الحكم بوقف تنفيذ القرارين الإداريين 23/28، 23/52 الصادرين من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي بني وليد المدينة وبصفة مستعجلة وقف تنفيذهما، وقال شرحاً الدعواه إن موكليه القصر اليتامى يملكون ويحوزون بمقتضى مستندات رسمية ودون منازعة ثلاث قطع أراض بمحلة الساعدي الطبولي ببني وليد، إلا أن لجنة تخصيص العقارات التابعة للمؤتمر الشعبي الأساسي المذكورة قررت تخصيصها لآخرين، وتم اعتماد قراراتها بموجب القرارين المطعون فيهما. نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بعدم قبول الطعن شكلا

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

إجراءات الطعن

بناري 1997/6/24 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ23/8/1997 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم والكفالة ومودعا مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وسند إنابته وصورة من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1997/8/25 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة لدى إدارة القضايا بتاريخ ثم أودع بتاريخ 1997/9/10 حافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها.

بتاريخ 1997/9/21 أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة. وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1369/6/10 ور لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم الجلسة اليوم.

أسباب الطعن

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ومن حيث إن من بين ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة إن الحكم المطعون فيه أخد من عدم الطعن على قرارات التخصيص أمام لجنة الفصل في الاعتراضات دليلا على عدم توافر شرط النهائية في القرارين الإداريين المطعون فيهما، وفات عليه أن هذا الشرط متحقق فيهما لعدم الاعتراض على قرارات التخصيص أمام لجنة الفصل في الاعتراضات وانقضاء ميعاد الاعتراض عليها، وأنه طبقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 304 لسنة 1423 بتشكيل لجان بالمؤتمرات الشعبية الأساسية لتخصيص العقارات المملوكة للدولة وتقرير بعض الضوابط بشأنها أن قرارات هذه اللجان تكون نهائية بعد فوات ميعاد الاعتراض عليها أمام لجنة الفصل في الاعتراضات واعتمادها من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي المختص.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وفقا للمادة الثالثة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 304 لسنة 1423 م لا تكون قرارات لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي المختص، ولا يتم هذا الاعتماد إلا بعد فوات مواعيد الطعن فيها وعدم رفع طعن من صاحب المصلحة في ذلك، فإذا رفع الطعن في الميعاد المقرر قانونا فلا يقع الاعتماد إلا بعد البت في الطعن.

ومن حيث إن اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي بني وليد المدينة أصدرت القرارين الإداريين المطعون فيهما اعتمدت فيهما قرارات لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة الواقعة بدائرتها بعد فوات مواعيد الطعن فيها وعدم رفع طعن من صاحب المصلحة في ذلك فيكونان بهذا نهائيين عملا بأحكام المادة الثالثة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 304 لسنة 1423 م، ويكون الحكم المطعون فيه الذي ذهب إلى غير ذلك واعتبرهما غير نهائيين قد أخطأ في تطبيق القانون متعين النقض دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى

فلهذه الأسباب

وفي الموضوع بنقص حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى رقم 24/2 ق بقبولها وإعادته المحكمة استئناف مصراتة – دائرة القضاء الإداري – للفصل فيها.