Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 75/ 52 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 75/ 52 ق

خلاصة المبدأ

إيداع صورة من الحكم المطعون فيه بعد الميعاد – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 6 لسنة 2004 أمام محكمة تاجوراء الجزئية ضد المطعون ضدها طلب فيها الحكم له بإسقاط حضانتها لأولاده منها لعدم أمانتها ولإهمالها لهم، وقال شرحاً لدعواه: إن المطعون ضدها طلقت منه لسوء العشرة، وتولت حضانة أولادها من الطاعن، غير أنها أهملتهم بكثرة الخروج بسبب وبدون سبب، وقد أدينت في جريمة خلقية بحبسها والمتهم معها مدة أربعة أشهر، وتأيد هذا الحكم استئنافيا مما يعد منها خرقاً للقانون ومخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا يعد منها مخالفة لشروط الحاضنة والمصلحة المحضونين وفقاً لنصوص القانون رقم 1984/10 بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما، مشيراً إلى أنه لديه من يحضن من النساء، وهي والدته وأخواته، وانتهى إلى طلباته أنفة الذكر، والمحكمة المذكورة حكمت برفض الدعوى، فاستأنفه الطاعن أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية (الدائرة الاستئنافية) التي نظرت الاستئناف وحكمت بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 2005.6.29 صدر الحكم المطعون فيه، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه.

وبتاريخ 2005.9.12 قررت محامية الطاعن الطعن عليه بطريق النقص أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسددة الرسوم ومودعة الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وصورة ضوئية من الحكم الجزئي وحافظة مستندات.

وبتاريخ 2005.9.28 أودعت أصل التقرير بالطعن معلناً للمطعون ضدها بتاريخ 2005.9.22 ف.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

من حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً على أن صورة الحكم الجزئي المودعة من الطاعن والمحال عليه من الحكم المطعون فيه صورة ضوئية خالية مما يفيد أنها طبق الأصل.

وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن المادة 345 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وصورة من الحكم الجزئي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن صورة الحكم التي يجب إيداعها هي الصورة المستخرجة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم والموقع عليها من قبل الموظف المختص بهذا القلم بما يفيد أنها طبق الأصل. وأن وضع ختم المحكمة وعبارة صورة طبق الأصل لا تكفي ما لم يقترن ذلك بتوقيع الموظف المختص بقلم الكتاب.

وحيث إن إيداع الصورة بهذا الوصف من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها عدم قبول الطعن شكلا إذ يتعذر على هذه المحكمة أن تتحقق من صحة أوجه الطعن التي يوردها الطاعن ما لم تكن صورة الحكم المطابقة لأصله مقدمة لها.

وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه القول بأن الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف جاءت صحيحة وقانونية وسائغة ولها أصل في أوراق الدعوى، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن المحكمة تأخذ بها وتعتبرها أسبابا مكملة لحكمها فتحيل عليها فإن مؤدى ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أحال في أسبابه إحالة حقيقية على أسباب الحكم الجزئي.

لما كان ذلك، وكان يبين من صورة الحكم الجزئي المودعة من الطاعن أنها لا تحمل توقيعاً من الموظف المختص في قلم الكتاب، فإن الطعن لا يكون مستوفياً لإجراءاته الشكلية المقررة في القانون بما يستوجب عدم قبوله، ولا ينال من ذلك أن الثابت من الأوراق وجود محضر مثبت فيه أن محامية الطاعن قد قامت بتاريخ 10 صفر 1374 و.ر الموافق 2006/3/9 بإيداع صورة من الحكم الجزئي مطابقة لأصله، ذلك أنه عملا بتص المادة 359 من قانون المرافعات المدنية ” لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراق بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، إنما يجب عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.

وكانت مواعيد تقديم الحكم الجزئي المحال عليه لأسبابه قد انقضت وفقاً لنص المادتين 345، 346 من قانون المرافعات، فإن وجود الحكم الجزئي المشار إليه المحرر بمعرفة قلم كتاب محكمة النقض لا أثر له من حيث القانون فيكون والعدم سواء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الطاعن بالمصروفات.