طعن أحوال شخصية رقم 70/ 52 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- ذات الصلة: طعن
- رقم الطعن: 70
- السنة القضائية: 52
- تاريخ الجلسة: 13 أبريل 2006
طعن أحوال شخصية رقم 70/ 52 ق
خلاصة المبدأ
عدم الإشهاد على صورة – الحكم الابتدائي المحال عليه من الحكم المطعون فيه من قلم كتاب المحكمة مصدرته – أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 113 لسنة 2002م أمام محكمة قصر بن عشير الجزئية مختصماً المطعون ضده قال شرحاً لها: إن عمه المدعو (…) قد تغيب عن أرض الوطن منذ عام 1917م، وانقطعت أخباره منذ ذلك
التاريخ مخلفاً من بعده أخوته هم:-
(…) و ( ) و ( ) و (…) و (…) (…) أولاد (…). وانتهى إلى طلب الحكم له بثبوت وفاة عنه المذكور والغائب عن أرض الوطن منذ عام 1917 م، وانحصار ورثته في المذكورين… وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 61 لسنة 2003 م أمام محكمة السواني الابتدائية التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004.11.9 م، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2005.8.15م قررت محامية الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددة الرسم، ومودعة الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وصورة من الحكم الجزئي، ومستندات أخرى، وبتاريخ 2005.8.23م أو دعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 2005.8.17.
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً على أن صورة الحكم الجزئي المودعة بملف الطعن خالية من الإشهاد عليها بما يفيد مطابقتها لأصلها.
وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن نص المادة 345 من قانون المرافعات يوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن صورة الحكم التي يجب إبداعها هي الصورة المستخرجة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، والموقع عليها من قبل الموظف المختص بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن إيداع هذه الصورة من الحكم من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على تخلفها بطلان الطعن ؛ إذ يتعذر على محكمة النقض أن تتحقق من صحة أوجه الطعن التي أوردها الطاعن ما لم تكن صورة الحكم المطابقة لأصله مقدمة لها.
لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال في أسبابه على الحكم الجزئي إحالة صريحة إذ انتهى إلى تأييده ؛ وأورد قوله: (وحيث إن المستأنف لم يثبت بأي دليل قاطع وفاة عمه.. مما ترى معه المحكمة أن حكم البداية قد أسس على أسباب سائغة، ومقبولة، وموافقة لصحيح القانون، فإن هذه المحكمة تعتمدها وتجعل منها أسباباً مكملة لأسباب حكمها).
وكان يبين من الصورة الضوئية للحكم الجزئي المودعة ملف الطعن أنها خالية من الإشهاد عليها من قلم كتاب المحكمة الجزئية التي أصدرته بأنها مطابقة لأصلها، ولا تحمل توقيع الموظف المختص بتلك المحكمة، ولا يغير من ذلك وجود إشهاد عليها من قلم كتاب محكمة السواني الابتدائية، لأنه ليس من قلم كتاب المحكمة مصدرته، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مستوف للشكل المقرر قانوناً، ويتعين عدم قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.