طعن أحوال شخصية رقم 69/ 52 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- ذات الصلة: طعن
- رقم الطعن: 69
- السنة القضائية: 52
- تاريخ الجلسة: 13 أبريل 2006
طعن أحوال شخصية رقم 69/ 52 ق
خلاصة المبدأ
عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في قضايا الفرقة بين الزوجين بجميع أنواعها وأسبابها – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 358 لسنة 2004 ف أمام محكمة المدنية الجزئية على المطعون ضدها قائلا في بيانها: إنه بموجب عقد شرعي مؤرخ بتاريخ 1990/8/1 ف تزوج بالمدعى عليها ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وله منها ثلاثة أطفال، وكان لها نعم الزوج الصالح، إلا أنها عاملته على النقيض من ذلك بالشتائم والإهانة له ودون مراعاة لكرامته، وهى تعانى من مرض عقلي وطلب الحكم بتطليقها للضرر وإسقاط كافة حقوقها المترتبة على عقد الزواج، فقضت المحكمة بتطليق المدعى عليها (…) من المدعى (…) لاستحالة دوام العشرة مع إسقاط حقوق المدعى طالب التفريق واحتفاظ المدعى عليها بكافة حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف
وهذا هو الحكم المطعون فيه. الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005/6/19 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه.
وبتاريخ 2005/8/15 ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الجزئي، وبتاريخ 2005/8/29ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها في اليوم السابق.
و قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إنه بالنسبة للشكل فإنه لما كانت أسباب الطعن قد انحصرت في منازعة الطاعن للمطعون ضدها في سبب الطلاق وهل كان الضرر منها من عدمه.
وحيث إن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 ف قد حددت على سبيل المسائل التي يجوز فيها الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في استئناف أحكام المحاكم الجزئية في عدة مسائل ليس من بينها مسألة الفرقة بين الزوجين بجميع أنواعها وأسبابها.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة شمال طرابلس الابتدائية في استئناف حكم من محكمة المدينة الجزئية قضى بتطليق المطعون ضدها من الطاعن لاستحالة دوام العشرة مع إسقاط حق طالب التفريق واحتفاظ المدعى عليها بكافة حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، وكان الطاعن يجادل من خلال أسباب طعنه على الحكم المذكور في عدم ثبوت الضرر من المطعون ضدها الذي ترتب عليه إسقاط حقوقه والاحتفاظ للمطعون ضدها بحقوقها، فإن الطعن في هذه الحالة يكون غير جائز ويتعين القضاء بذلك، ولا يغير من ذلك ما ينازع به الطاعن من أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي بإثبات حقها في حضانة أولادها مع أنها غير قادرة على ذلك لمرضها، وأن مسألة الحضانة وما يتعلق بها من المسائل التي يجوز فيها الطعن بالنقض وفقاً للمادة 337 من قانون المرافعات، ذلك أن الحكم المشار إليه لم يتناول مسألة القدرة على الحضانة وتوافر شروط استحقاقها من عدمه تأسياً على المادة 65 من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما، وإنما تأسس على عدم ثبوت الضرر واستحالة دوام العشرة وفقاً للمادة 39 من القانون سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 1991 ف، وفضلاً عن ذلك فإن هذا الشق من الحكم غير منه للخصومة ولا يجوز فيه الطعن بالنقض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، ومصادرة الكفالة، وبالزام الطاعن بالمصروفات.