Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 49/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 49/ 53 ق

خلاصة المبدأ

عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في مسألة نفقة الزوجة والأولاد أثناء قيام العلاقة الزوجية – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1579 لسنة 2005 ف أمام محكمة باب ابن غشير الجزئية على المطعون ضده، قائلة في بيانها:- إنها تقدمت يطلب إلى قاضي الأحوال الشخصية بمحكمة باب بن غشير الجزئية لتمكينها من بيت الزوجية المبين في الأوراق وسجل طلبها تحت رقم 2282 لسنة 2006 ف وفى يوم 2005.10.2 أصدر القاضي المعروض عليه أمراً برفض طلبها فرفعت اعتراضا عليه طالبة قبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الأمر المعترض عليه وتمكينها من الدخول إلى بيت الزوجية رفقة أطفالها، فقضت المحكمة بقبول الاعتراض: شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر الولائي رقم 2005/2288ف باب بن غشير واعتباره كأن لم يكن وإلزام المعترض ضده بتمكين المعترضة من الدخول إلى بيت الزوجية الكائن بالعمارات الشعبية سوق الثلاثاء عمارة رقم 2 شقة رقم 17، وقضت محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لعدم عرض موضوع النزاع على اللجنة الشعبية المختصة.

وهذا هو الحكم المطعون فيه الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه في 2006.8.1 ف، وأعلن في 2006.8.16 ف وفى يوم 2006.9.9 ف قرر محامي الطاعنة الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه وفى 2006.9.23 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 2006.9.21، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بعدم جواز الطعن واحتياطياً النقض مع الإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن على أن الحكم المطعون فيه صادر في استئناف حكم جزئي فصل في مسألة نفقة شرعية للزوجة وأولادها القصر أثناء قيام العلاقة الزوجية وهي من المسائل التي لا يجوز فيها الطعن بالنقض وفقا لنص المادة 337 من قانون المرافعات.

وحيث إن هذا الرأي في محله، ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 ف قد حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز فيها الطعن بالنقض في الأحكام الابتدائية الصادرة في استئناف أحكام المحاكم الجزئية ولم يكن من بينها مسألة نفقة الزوجة والأولاد أثناء قيام العلاقة الزوجية.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بهيئة استثنافية في استئناف حكم صادر من محكمة باب بن عشير الجزئية بتمكين الطاعنة من الدخول إلى بيت الزوجية رفقة أطفالها، وكان من المقرر قانونا أن السكن من مشتملات النفقة كما أن حضانة الأولاد أثناء قيام العلاقة الزوجية هي مشتركة بين الأبوين، وحيث إن الثابت من الأوراق أن العلاقة الزوجية لا زالت قائمة وان الطاعنة لم تنفرد بها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون صادرا في مسألة نفقة شرعية للزوجة والأبناء القصر، وهي من المسائل التي لا يجوز فيها الطعن وفقا لنص المادة 337 المشار إليها الأمر المتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وبمصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف.