طعن أحوال شخصية رقم 43-50 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- ذات الصلة: خصومة
- رقم الطعن: 43
- السنة القضائية: 50
- تاريخ الجلسة: 19 فبراير 2004
طعن أحوال شخصية رقم 43-50 ق
خلاصة المبدأ
وقف السير فيها لتوقفها على الفصل في مسألة فرعية- أمر متروك تقديره للمحكمة.
الحكم
الوقائع
اقامت المطعون ضدها الدعوى 161/2002 ف أمام محكمة مصراته الجزئية بصحيفة اختصمت فيها الطاعن ذكرت فيها أن المدعى كان زوجها لابنتها المدعوة نجاح وله منها ابن يدعى ابوبكر وسبق للمدعى عليه أن رفع دعوى ضد ابنتها المذكورة بصفتها زوجة له طالبا تطليقها منه للضرر واسقاط جميع حقوقها بما فى ذلك حقها في حضانة ابنها المذكور وقد قضت له المحكمة بذلك وخلصت الى طلب الحكم لها بحقها فى حضانة ابن ابنتها المذكور وإلزام والده المدعى عليه بدفع أجرة سكن وحضانة فقضت لها المحكمة بحق الحضانة والزمت المدعى عليه بان يدفع عشرين دينارا شهريا اجرة للمحضون بداية من 1/1/2003 والى ان تسقط عنه بمسقط شرعي فى الاستئناف المرفوع لها من الطاعن .
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
بتاريخ 19/4/2003 صدر الحكم المطعون فيه ولا يوجد في الأوراق ما يدل على اعلانه ثم بتاريخ 19/7/2003 ف قرر أحد أعضاء ادارة المحاماة الشعبية نيابة عن الطاعن الطعن على هذا الحكم بطريق النقض وسدد الرسوم وأودع الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي وبتاريخ 22/7/2003 أودع قلم كتاب المحكمة العليا أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إيداع الطاعن ضمن أوراق طعنه صورة رسمية من الحكم المستأنف المحال عليه في أسبابه من الحكم المطعون فيه وفى الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت بهذا الرأي .
الأسباب
وحيث ان ما انتهت إليه نيابة النقض من الرأي بعدم قبول الطعن شكلا لان الطاعن لم يودع ضمن اوراق طعنه صورة من الحكم الابتدائي المحال عليه فى أسبابه من الحكم المطعون فيه موقع عليها من قلم كتاب المحكمة الصادر منها بما يفيد مطابقتها للأصل فإن هذا الرأي غير سديد.
ذلك أن أسباب الطعن انحصرت فيما انتهت اليه المحكمة المطعون على قضائها فيما يخص عدم الاستجابة لطلب الطاعن وقف السير فى الدعوى إلى حين الفصل فى موضوع الحضانة المعروض على المحكمة العليا فى الدعوى رقم 115/2001 م ولم يثبت من مدونات الحكم المستأنف ولا من أوراق الطعن أن هذه المسألة كانت معروضة على محكمة البداية ولا محل استئناف من الطاعن أمام المحكمة المطعون على حكمها وإنما عرضت عليها لأول مرة وتضمنت مدونات حكمها إيراد هذا الطلب وبعد ان انتهت إلى أن الاستئناف مقبول شكلا وأن الحكم المستأنف صادف صحيح القانون لسلامة اسبابه وأنها تأخذ بها وتجعلها مكملة لأسباب حكمها أسست قضاءها برفض طلب الطاعن وقف السير فى الدعوى على القول 🙁 اما فيما يتعلق بطلب وقف السير فى هذه الدعوى الى حين الفصل فى موضوع الحضانة المعروض أمام المحكمة العليا فى الدعوى رقم 115/2001 م فهو طلب فى غير محله اذ ان هذه الدعوى منفصلة تماما عن الدعوى المطعون فيها ولا يتوقف الفصل فى موضوع هذه الدعوى على الدعوى المطعون فيها اذ ان موضوعها طلب حضانة مرفوع من جده المحضون في أحقيتها فى حضانة ابن ابنتها المطلقة فى الدعوى المطعون فى حكمها وأن الأحكام حجة على أطرافها ولا تتعدى غيرهم الأمر الذي يستوجب طرحه والالتفات عنه).
وحيث إن ما ساقه الحكم المطعون فيه من التدليل على عدم الاستجابة لطلب وقف السير فى الدعوى هو تدليل سائغ ومقبول ويؤدى عقلا ومنطقا الى النتيجة التي انتهى إليها وتجعل احالته الى الحكم المستأنف قاصرة على ما قضى به الحكم المستأنف وهو استحقاق المطعون ضدها للحضانة بما يكون معه الطاعن غير ملزم قانونا بإيداع قلم كتاب المحكمة العليا ضمن أوراق طعنه وفي المدة المحددة بالمادة 345 من قانون المرافعات صورة من الحكم الابتدائي مصدق عليها من قلم كتاب المحكمة الصادر منها بما يفيد مطابقتها للأصل ويتعين بذلك وقد استوفى الطعن شروطه القانونية قبوله شكلا .
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال بما حاصله أن الطاعن طلب من المحكمة المطعون على قضائها وقف السير فى الدعوى الى حين الفصل في الطعن المرفوع الى المحكمة العليا من والدة المطعون ضدها طعنا في الحكم الذى قضى بإسقاط حقها في حضانة ابنها من الطاعن والتي هي محل نزاع بينه وبين المطعون ضدها فى الطعن الماثل وبما أن المحكمة العليا قد قررت وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقاضي بإسقاط حق حضانة والدته الى حين الفصل فى الطعن وبالتالي فقد زال سبب سقوط الحضانة عنها مؤقتا الى حين الفصل في الطعن مما كان يتعين معه على المحكمة المطعون على قضائها أن تستجيب لطلبه بوقف السير في الدعوى المرفوعة من جدة المحضون إلى حين الفصل فى الطعن المرفوع من ابه حيث أن استحقاق الجدة للحضانة متوقف على عدم استحقاق أم المحضون لها من عدمه غير أن الحكم المطعون فيه جنح بمبدأ عن حجية الأحكام على أطرافها في غير موضعها ورتب على ذلك الفصل الكامل بين دعوى الام ودعوى الجدة على أساس اختلاف طرفي الخصومة مما يدل على عدم إلمام المحكمة التي أصدرته بوقائع الدعوى ومستنداتها .
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن أمر تقدير ما إذا كان الفصل فى الخصومة ممكنا أو غير ممكن ويتوقف على الفصل فى مسألة فرعية متروك لتقدير المحكمة فمتى رأت أن ما قدم لها فى الدعوى من أدلة واوراق لا تكفى للفصل فى الخصومة المعروضة عليها لتوقفها على مسألة أخرى مرتبطة بالدعوى المنظورة امامها فلها أن تأمر بوقف السير فيها الى أن يفصل في المسألة التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى المطروحة عليها سواء كان بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها اما اذا كان الامر على العكس من ذلك بأن كان من الممكن الفصل فى الدعوى دون حاجة الى حسم مسألة اخرى فلا تلزم المحكمة بوقف السير فى الدعوى التي تنظرها بل لها أن تفصل فى الخصومة المطروحة عليها مادامت قد كونت رأيها فيها من المستندات والأوراق المقدمة اليها و استخلصت منها حكمها فيما عرض عليها من نزاع.
وحيث ان الحكم المطعون فيه وقد انتهى كما سبق إيراد اسبابه الى أن مسألة الفصل في الطعن المرفوع من والدة المحضون في النزاع القائم بينها وبين والده المطعون ضده والطاعن في الطعن الماثل لا يتوقف عليها الفصل في النزاع القائم بينه وبين جدة المحضون لامه لاختلاف الخصوم في النزاعين المذكورين لأن حجية الأحكام قاصرة على اطرافها ومن ثم فانه يكون بعيدا عما ينعى به الطاعن عليه.
وفضلا عن ذلك فإن الدفع بوقف السير في الدعوى حتى على فرض الاستجابة له لا يحقق للطاعن مصلحة ذلك أن الحضانة سواء قضى بها لام المحضون أو لامها فإنه لا يصل الى الغاية التي ابتغاها من هذا النزاع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالمصاريف شاملة أتعاب المحاماة.