Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 42/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 42/ 53 ق

خلاصة المبدأ

لا يجوز الطعن ممن قبل الحكم – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت الطاعنة الدعوى رقم 708 لسنة 2003 م أمام محكمة المدينة الجزئية مختصمة المطعون ضده قالت شرحا لها: إنها زوجة له وقد أحسنت إليه ولم تقصر فيما له عليها من واجبات رغم تقصيره فيما لهـا عليـه مـن حقوق وواجبات وأنه يسى إليها بالشتم والإهانة والاعتداء عليها بالضرب ومنعها من مواصلة عملها… وانتهت إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضده أن يدفع لها مؤخر صداقها الذي حل أجل دفعه وبعدم الإساءة إليها وأن يمنع أهله من التحكم في تصرفاتها، وأثناء نظر الدعوى تقدم المطعون ضده بدعوى مقابلة انتهى فيها إلى طلب الحكم بتطليقها منه للضرر مع إسقاط كافة حقوقها بما فيها حق الحضانة، ثم قامت الطاعنة بتعديل طلباتها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضده أن يدفع لها نفقة إهمالها عن الفترة من 2003.10.1م حتى تاريخ رفع الدعوى، ومتعة طلاق وأجرة حضانة ونفقة عدة وتعويضا عما لحقها من ضرر جراء الطلاق وبحقها في البقاء ببيت الزوجية للحضانة.

والمحكمة قضت في الدعوى المقابلة بتطليق الطاعنة من المطعون ضده لاستحالة دوام العشرة مع إسقاط حقوق المطعون ضده باعتباره طالب التفريق، وفي الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده أن يدفع للطاعنة مؤخر صداقها المدون بعقد زواجهما وقدره مائة ليرة ذهبية وأربعمائة دينار متعة طلاق وثلاثمائة دينار نفقة عدة وثلاثين دينارا شهريا أجرة الحضانة وتعويضا قدره ألفا دينار عما لحقها من ضرر جراء الطلاق، وبحق الطاعنة في البقاء ببيت الزوجية لحضانة أولادها من المطعون ضده فيه إلى حين توفير البديل ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وقضت المحكمة المطعون في حكمها في الاستئنافين المرفوعين من الطاعنة والمطعون ضده برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005.12.14 م ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2006.7.31م قررت محامية الطاعنة الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددة الرسم ومودعة الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي ضمن حافظة مستندات، وبتاريخ 2006.8.7م أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بذات التاريخ وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث أن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن على أن الطاعنة قد ارتضت حكم محكمة أول درجة فيما قضى به بالنسبة لحقها في البقاء ببيت الزوجية مؤقتا باعتبارها حاضنة إلى توفير البديل إذ إنه لم يكن من بين الطلبات التي تضمنها استئناف الطاعنة لهذا الحكم أمام المحكمة المطعون في حكمها.

وحيث إن هذا الرأي سديد / ذلك أنه وفق المادة 299 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -…- أنه لا يجوز الطعن ممن قبل الحكم، وأن القبول المانع من الطعن كما يكون صريحا يكون ضمنيا.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أشار إلى الاستئناف المرفوع من الطاعنة وأنها قد حددته فيما قضى به حكم محكمة أول درجة بالنسبة للطلبات المتعلقة بمتعة الطلاق ونفقة العدة وأجرة الحضانة والتعويض دون أي طلب آخر، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت أن ما قضى به حكم محكمة أول درجة من بقاء الطاعنة في بيت الزوجية مؤقتا إلى حين توفير البديل كان محل استئناف منها أمام المحكمة المطعون في حكمها، ومن ثم فإن الطاعنة تكون قد قبلت ضمنيا بحكم محكمة أول درجة في هذا الشأن بما لا يجوز لها الطعن فيه بالنقض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة، وإلزام الطاعنة المصاريف.