Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 41-49 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 41-49 ق

خلاصة المبدأ

المسائل التي تطبق عليها قانون الإجراءات الشرعية – مداها- أثر ذلك.

الحكم 

الوقائع

إقامة المطعون ضدها الدعوى رقم 49/98 ف أمام محكمة باب بن غشير الجزئية ضد زوجها الطاعن طالبة الحكم لها بإلزامه بدفع مؤخر صداقها الذى حل أجل سداده – والمحكمة المذكورة بعد أن فرغت من نظر الدعوى قضت فيها بإلزام المدعى عليه “الطاعن” بأن يدفع لزوجته “المطعون ضدها” صداقها المؤجل المدون بوثيقة الزواج وقدره مائتا ليرة ذهب عينا أو قيمة يوم الدفع … ومحكمة جنوب طرابلس الابتدائية قضت بهيئة استئنافية في الاستئناف المرفوع لها من الطاعن بعدم قبول الاستئناف شكلا – فطعن عليه أمام المحكمة العليا بالطعن رقم 21/48 ق – التي قضت فيه بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة جنوب طرابلس الابتدائية لنظرها مجددا من هيئة أخرى. وبتاريخ 24/11/2001 ف قام الطاعن بتحريك الاستئناف رقم 126/2000 أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قضت فيه من هيئة أخرى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف… 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

 صدر الحكم بتاريخ 26/3/2002 ف – وأعلن للمطعون ضدها في 9/6/2002 ف – وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بتاريخ 2/7/2002 ف مسددا الرسم، ومودعا الكفالة – و سند الوكالة، مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه واخرى من الحكم الجزئي، وحافظة مستندات ثم بتاريخ 15/7/2002 ف أودع قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها.

وبتاريخ 17/7/2002 ف أودع محامي المطعون ضدها سند وكالته عنها مذكرة بدفاعها، ومستندات أخرى … واودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ونقض الحكم مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والإخلال بحق الدفاع، وقواعد العدالة من الوجهين الآتيين: –

  • فالأول: يراه الطاعن في أنه لم يعلن بصحيفة الدعوى التي رفعتها الطاعنة امام محكمة البداية، وإنما أعلن بورقة تكليف بالحضور – وقد اثار هذا الدفع بصحيفة الاستئناف أمام المحكمة المطعون على قضائها طالبا منها إلغاء الحكم المستأنف، وبطلان صحيفة الدعوى – غير انها التفتت عن ذلك بمقولة أن ورقة التكليف بالحضور مكملة لصحيفة الدعوى، وقضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. بما يجعل حكمها مخالفا للقانون.
  • أما الوجه الثاني: فان اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10/1990 ف بشأن تنظيم مهنة المحاماة قد أوجبت على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة، أو مشورة في نفس الدعوى، أو في أي نزاع مرتبط بها لخصم موكله، ولا يجوز له أن يمثل مصالح متعارضة ويسرى هذا الحظر على المحامي الشريك بالمكتب – وفي الدعوى موضوع النزاع الماثل فإن المحامي الذى قام برفعها نيابة عن المطعون ضدها بطلب الزام الطاعن بدفع مؤخر صداقها كان وكيلا للطاعن في دعوى تتعلق بطلب رجوع المطعون ضدها الى بيت الزوجية الأمر الذي ترتب عليه ان هذا المحامي قد مثل مصالح متعارضة، وقد دفع الطاعن بذلك امام المحكمة المطعون على قضائها – إلا أنها ردت عليه ردا مبهما – بمقولة ان محامى المطعون ضدها في هذه الدعوى كان وكيلا للطاعن في نزاع آخر يتعلق بدعوى طلب رجوع المطعون ضدها إلى بيت الزوجية. وهي لا علاقة لها بالدعوى الماثلة مما يصم الحكم بالبطلان، ومخالفة القانون متعين النقض.

وحيث إن هذا النعي بوجهيه غير سديد، ذلك أنه فيما يخص الوجه الأول منه فإن المادة 162 من القانون رقم 51/1976 في شأن اصدار قانون نظام القضاء قد نصت على أنه:

الى ان توجد قواعد المرافعات تسرى في شأن دعاوى الأحوال الشخصية – والمسائل المتعلقة بأصل الوقف أحكام قانون إجراءات المحاكم الشرعية المتعلقة برفع الدعوى، والسير فيها، وإجراءات إثباتها، والطعن في الأحكام الصادرة فيها، وتنفيذها ” … ونصت المادة 10 العاشرة من قانون إجراءات المحاكم الشرعية على أن:

(ترفع الدعوى الى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتابها من أصل وصور بقدر عدد المدعى عليهم مشتملة على البيانات الآتية:

  • أ. تاريخ اليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي حصل فيها الإيداع.
  • ب. اسم المدعى ولقبه، ومهنته، أو وظيفته، وموطنه، واسم من يمثله، ولقبه، ومهنته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.
  • ج. اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته، أو وظيفته، وموطنه، فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الايداع فآخر موطن كان له.
  • د. بيان المحكمة المطلوب إيداع الصحيفة قلم كتابها.
  • ه. وقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي”.. وأوضحت المادة 12 من القانون المذكور بأن يتولى قلم كتاب المحكمة المودعة بها صحيفة الدعوى في اليوم ذاته ارسال نموذج الإعلان مرفقا به صحيفة الدعوى إلى جهة الإدارة، أو قلم المحضرين لإعلان المدعى عليه، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد نموذج الإعلان، وأصدر وزير العدل قراره بتحديد نموذج الإعلان المشار اليه في 25/11/1958 ف 

ويبين من صورة نموذج الإعلان الذي أعلنت به صحيفة الدعوى محل النزاع الماثل والمرفق ضمن مستندات المطعون ضدها والمؤشر عليه من قلم كتاب محكمة باب بن غشير الجزئية المستأنف حكمها بما يفيد أنه صورة مطابقة لأصلها المودعة ملف الدعوى بالمحكمة المذكورة انه اشتمل على كافة البيانات المطلوبة من حيث بيان – اليوم – والشهر – والسنة – والساعة التي تم فيها الإعلان – والمحكمة المطلوب الحضور أمامها – وتاريخ وساعة الحضور – ورقم الدعوى المعلن صحيفتها رفق النموذج – وكافة المراحل – والبيانات المطلوبة التي قام بها المحضر.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اورد دفع الطاعن في هذا الخصوص، ورد عليه بما حاصله ان الاعلان تم بورقة النموذج المحدد، والمرفق بصحيفة الدعوى مشتملا على كل البيانات المطلوبة، والذي يعد جزءا لا يتجزأ منها فإنه من ثم يكون نعى الطاعن لا سند له من الواقع أو القانون أما فيما يخص الوجه الثاني فان الثابت من المادة 28 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 885/1990 ف بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10/1990 ف بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة أنها تنص على أنه:

(على المحامي الامتناع عن إبداء أي مساعدة، أو مشورة في نفس الدعوى، أو في أي نزاع مرتبط بها لخصم موكله، ولا يجوز له أن يمثل مصالح متعارضة، ويسري هذا الحظر على المحامي الشريك بالمكتب).

وحيث ان الواقع في هذه الدعوى أن موضوع النزاع فيها هو طلب المطعون ضدها لمؤخر صداقها من الطاعن، و المدون بوثيقة الزواج بينهما لحلول اجله المؤجل إليه والذي يمثلها فيه المحامي المدفوع بعدم صلاحيته لأنه سبق وأن كان وكيلا للطاعن في نزاع بينه وبين المطعون ضدها في دعوى طلب رجوعها إلى بيت الزوجية.

لما كان ذلك، وكانت المادة 19 من القانون رقم 10/84 ف في شأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما تنص على ان المهر حق خالص للزوجة، وأنه يتأكد بالدخول، أو الوفاة، وان المؤجل منه يستحق بحلول أجله، وكان حق الزوجة المطعون ضدها في مطالبة صداقها المؤجل الذي حل أجله من الطاعن غير مرتبط بنزاعها السابق معه في دعوى طلب رجوعها إلى بيت الزوجية المشار إليها ولا ناشئا عنه، ولا يمنع المحامي المدفوع بعدم صلاحيته من تمثيل المطعون ضدها في هذه الدعوى، وهى تختلف عن سابقتها سببا، وموضوعا – الأمر المتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وألزمت الطاعن بالمصاريف شاملة أتعاب المحاماة.