أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 35/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 35/ 53 ق

خلاصة المبدأ

ترك الطعن من محامي الطاعن – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 93 لسنة 2004 أمام محكمة الجميل الجزئية مختصما المطعون ضدها قال شرحا لها: إن زوجته المطعون ضدها سيئة العشرة معه إذ لم تحترمه وتخرج من بيت الزوجية بدون إذنه وأنها قد عاملت والده بازدراء وأصبحت حياته معها جحيما لا يطاق – وانتهى إلى طلب الحكم بتطليقها منه للضرر مع إسقاط كافة حقوقها المترتبة على الطلاق، وأثناء نظر الدعوى تقدمت المطعون ضدها بدعوى مقابلة طالبة الحكم لها بالتعويض عن ضرر الطلاق وبنفقة الإهمال، ونفقة العدة وبمتعة الطلاق وبحقها في حضانة ابنها وفي البقاء ببيت الزوجية باعتبارها حاضنة وبنفقة المحضون وأجرة حضانته ورضاعه – وقضت المحكمة في الدعوى الأصلية بتطليق المطعون ضدها من الطاعن طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى – وفى الدعوى المقابلة بحق المطعون ضدها في حضانة ابنها من الطاعن وفى البقاء ببيت الزوجية إلى حين سقوط الحضانة عنها بمسقط شرعي وبإلزام الطاعن أن يدفع للمطعون ضدها نفقة للمحضون قدرها ثلاثون ديناراً شهرياً وأجرة حضانة قدرها عشرة دنانير شهرياً وأجرة رضاع قدرها ثلاثون ديناراً شهرياً إلى حين بلوغ المحضون سن الفطام وأن يدفع لها تعويضا قدره ألف وخمسمائة دينار عما لحقها من ضرر جراء الطلاق – ومتعة طلاق قدرها خمسمائة دينار وثلاثمائة دينار نفقة عدة ومثلها نفقة إهمال، وأن يسلمها حليها وأدباشها التي تركتها في بيت الزوجية.

فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 84 لسنة 2005 أمــام محكمة العجيلات الابتدائية التى قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2006.4.29 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2006.7.3 قرر محامى الطاعن الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من حكم محكمة أول درجة، وبتاريخ 2006.7.17 حضر محامى الطاعن إلى قلم التسجيل وقرر ترك الطعن نيابة عن موكله وحرر محضر بالخصوص، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الحكم باعتبار الطاعن تاركا لطعنه.

الأسباب

حيث إن محامى الطاعن قرر أمام قلم التسجيل بالمحكمة العليا ترك طعنه ووقع على محضر بذلك، وحيث إنه بالاطلاع على سند وكالته فإنه يخوله ذلك، وحيث إن المطعون ضدها لم تودع مذكرة رادة، وبذلك فإنه يتعين الحكم باعتبار الطاعن تاركا للخصومة في الطعن ‏وبإلزامه المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الطاعن تاركا للخصومة في الطعن والزامه المصروفات.