Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 33/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 33/ 53 ق

خلاصة المبدأ

  • المقصود ببيت الزوجية هو البيت المملوك أصلا لوالد المحضونين – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 924 لسنة 2003 أمام محكمة جنوب بنغازي الجزئية مختصمة الطاعن قالت شرحا لها: إنها زوجته وأنجبت منه سنة أولاد ورغم عنايتها براحته واستقراره وبتنظيم شؤون بيت الزوجية والمحافظة عليه وعلى أولادها منه فإنه كان يسى إليها ولأولاده منها إذ قصر فى الإنفاق عليهم واعتدى عليها بالضرب، وانتهت إلى طلب الحكم لها بتطليقها منه للضرر ويحقها في حضانة أولادها وبالبقاء فى بيت الزوجية باعتبارها حاضنة، وإلزامه بأن يدفع لها تعويضا عما لحقها من ضرر جراء الطلاق، ونفقة أولاده ونفقتي العدة والإهمال، ومتعة طلاق، والمحكمة قضت بتطليق المطعون ضدها من زوجها الطاعن طلقة واحدة بائنة للضرر وبحق المطعون ضدها في حضانة أولادها من الطاعن وبالبقاء في بيت الزوجية مدة الحضانة وبإلزام الطاعن أن يدفع للمطعون ضدها نفقة لأولاده المحضونين لديها قدرها مائة وثمانون ديناراً شهريا بواقع ثلاثين ديناراً لكل واحد منهم،، وأجرة حضانة قدرها عشرون ديناراً شهرياً، وبأن يدفع لها مبلغ مائة وعشرين ديناراً نفقة عدة، ومبلغ ثلاثمائة دينار متعة طلاق، وبأن يدفع لها تعويضا قدره ألف دينار. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 99 لسنة 2005 م أمام محكمة جنوب بنغازي الابتدائية التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لنفقة المحضونين (…) و (…) ورفض الدعوى بشأنهما – وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2006.4.30 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2006.6.18 قرر محامى الطاعن الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة، والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وبتاريخ 2006.6.29 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها فى اليوم السابق وبتاريخ 2006.7.1 أودع صورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي حافظة مستندات – وبتاريخ 2006.7.22 م أودعت إحدى المحاميات بإدارة المحاماة الشعبية مذكرة بدفاع المطعون ضدها مشفوعة بسند إنابتها عنها – وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت ضمن برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولا شکلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال – ذلك إنه قضى للمطعون ضدها بالبقاء في بيت الزوجية باعتبارها حاضنة رغم أن البيت المذكور لا يملكه الطاعن وإنما هو ملك للمجلس الوطني وهو مثقل بديون وقد أبدى استعداده لتوفير سكن مناسب للحاضنة إلا أن المحكمة رفضت ذلك مما يكون معه حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون.. وحيث إن هذا النعى في غير محله ذلك أنه وفق نص المادة السبعين فقرة “1” من القانون رقم 1984/10 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما المعدلة بالقانون رقم 1423/9 م أنه لا يجوز المساس بحق المرأة الحاضنة في البقاء ببيت الزوجية بعد طلاقها ما لم تأت بفاحشة، وأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن بيت الزوجية الذي يقصده المشرع في المادة سالفة الذكر هو البيت المملوك أصلا لوالد المحضونين ولا يجوز من غير الحاضنة المساس بهذا الحق إلا إذا كان البيت غير مملوك لوالد المحضونين أو لم يكن له بيت أصلا أو أنه أعد للحاضنة مسكنا مناسبا لحاجتها.

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أمس قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من القضاء للمطعون ضدها بالبقاء في بيت الزوجية باعتبارها حاضنة بعد طلاقها على ما مفاده أن الطاعن يملك حق الانتفاع بالبيت المذكور وأن انتفاعه به ما زال مستمراً، وكان الطاعن لم يقدّم للمحكمة المطعون في حكمها ما يثبت أنه قد أعد بالفعل بينا مناسبا للحاضنة ورفضته المحكمة، كما أن ملف الطعن خلا مما يفيد أن الطاعن قد أودع ما يثبت أن المجلس الوطني قد طلب منه إخلاء الشقة فإن ما انتهى إليه الحكم على هذا النحو كاف الحمل النتيجة التي انتهى إليها ويصادف صحيح القانون بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه والزام الطاعن المصاريف.