طعن أحوال شخصية رقم 31/ 53 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- ذات الصلة: طعن
- رقم الطعن: 31
- السنة القضائية: 53
- تاريخ الجلسة: 22 فبراير 2007
طعن أحوال شخصية رقم 31/ 53 ق
خلاصة المبدأ
عدم جواز الطعن بالنقض في الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها وأنواعها – أساس
ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الأول الدعوى رقم 2003/394 مسيحي أمام محكمة سوق الجمعة الجزئية قال شرحا لها: إن المطعون ضده عقد زواجه على شقيقته المسماة (…) بتاريخ 2003.10.26 وكانت موجودة بالجمهورية التونسية للعلاج ولم توكل أحداً في ذلك العقد وقد فارقت الحياة في 2003.10.25 وفقد ذلك العقد شروط صحته إذ لم يكن هناك اتحاد في المجلس بين الإيجاب والقبول ولم يسمع الطرفان كلام بعضهما البعض وأضاف في صحيفة تصحيح شكل الدعوى أن شقيقته تم العقد عليها و هي مريضة مرض الموت وأن المأذون الشرعي لم يقم باستئذانها باعتبارها ثيبا و تم العقد عليها في منزله وفي غياب أفراد الأسرة وأن المطعون ضده كان غرضه من الزواج تحقيق منفعة مادية له وانتهى إلى طلب فسخ العقد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وإلزام المدعى عليهم المصاريف، وأثناء نظر الدعوى تقدم المطعون ضده بدعوى مقابلة طلب فيها رفض الدعوى الأصلية وإلزام المدعى فيها بأن يدفع له تعويضا قدره عشرون ألف دينار مع المصاريف والأتعاب.
والمحكمة قضت برفض الدعوى الأصلية كما قضت برفض الدعوى المقابلة مع إلزام المدعى في الدعوى الأصلية بالمصاريف.
ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطرفين فاستأنفه الطاعن الأول بموجب استئناف أصلي واستأنفه المطعون ضده باستئناف مقابل وقد تدخلت الطاعنة الثانية انضماميا إلى المستأنف الأصلي بموجب صحيفة تدخل طلبت فيها ذات طلبات المستأنف المذكور والمحكمة المطعون في حكمها قضت:
أولا/ فى الاستئناف الأصلي بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت رافعة المصاريف.
ثانيا/ في الاستئناف المقابل بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت رافعه المصاريف.
ثالثا/ فى التدخل بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمتها المصاريف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 2006.3.29 صدر الحكم المطعون فيه وأعلن إلى الطاعن بتاريخ 2006.5.17 وبتاريخ 2006.6.13 قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائي وسدد الرسم وأودع الكفالة.
وبتاريخ 2006.6.21 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2006.6.19 مع حافظتي مستندات دونت مضامينها على غلافيهما. وبتاريخ 2006.7.23 أودع المطعون ضده مذكرة رادة على أسباب الطعن مرفقة بسند توكيله وحافظة مستندات دونت محتوياتها على غلافها.
وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها..
الأسباب
حيث إن نيابة النقض انتهت إلى عدم جواز الطعن تأسيسا على أن مسائل الفرقة ومتعة الطلاق ونفقة العدة ليست من المسائل التي يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بشأنها.
وحيث إن هذا الرأي سديد ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 18 لسنة 1989 حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية ولم تكن من بينها ما إذا كان الحكم صادرا في الفرقة الزوجية بجميع أنواعها وأسبابها أو في متعة طلاق أو في نفقة عدة.
ولما كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة شمال طرابلس الابتدائية في قضية استئناف حكم من محكمة سوق الجمعة الجزئية وكان قضاؤه بتأييد حكم محكمة سوق الجمعة الجزئية فيما يجادل فيه الطاعن حول رفض طلب فسخ عقد الزواج الذي أبرمه المطعون ضده علـى شقيقته المسماة (…) وهي مسألة فرقة مما لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بشأنها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه لا يكون جائزا.
ولا يغير من هذا ما يجادل به الطاعن من أن الواقعة هي بطلان عقد وليس فسخا ذلك أن كلا منهما لا يخرج عن كونه منازعة بشأن الفرقة الزوجية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن المصاريف.