طعن أحوال شخصية رقم 30 /53 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- ذات الصلة: طعن
- رقم الطعن: 30
- السنة القضائية: 53
- تاريخ الجلسة: 22 فبراير 2007
طعن أحوال شخصية رقم 30 /53 ق
خلاصة المبدأ
إيداع صورة من الحكم الجزئي المحال عليه من الحكم المطعون فيه خالية من ختم المحكمة مصدرته – أثر ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقامت الطاعنة الدعوى رقم 56 لسنة 2004 ف أمام محكمة غريان الجزئية على الطاعن قائلة في بيانها -: إنها زوجة للمدعى عليه وأنجبت له عددا من الأولاد بنين وبنات، وقد نشأت بينهما عدة خلافات ومشاكل عائلية وقد حاولت الصلح معه ولكنها لم تفلح، وقد هجرها منذ أربع سنوات ولم ينفق عليها ولم ينفذ الأمر الولائي بدفع النفقة، وطالبها وأبناءها بمغادرة بيت الزوجية الذي تقيم فيه ورفع عليها دعوى بالزواج بأخرى، وطلبت الحكم بتطليقها منه للضرر وإلزامه بدفع نفقة شهرية شاملة لها ولأبنائها منه بواقع 300 دينار وعدم التعرض لها في بيت الزوجية وتمكينها من الاستمرار في البقاء فيه هي واطفالها منه، ودفع عليه لاستحالة 1500 دينار متعة طلاق وعشرة آلاف دينار تعويضا ماديا ومعنويا، فقضت المحكمة أولا بتطليق المدعية من زوجها المدعى دوام العشرة مع سقوط حقوقها وبرفض ما عدا ذلكمن طلبات، وقضت محكمة غريان الابتدائية بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع: برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه في 2006.2.21 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وفي 2006.6.3 ف قرر محامي الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الجزئي، وفي 2006.6.13 ف، أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2006.6.10 ف وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن في مسألة الفرقة بين الزوجين، وبعدم قبوله شكلا فيما عدا ذلك، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة للطلبات المتعلقة بالطلاق مع إسقاط حقوق الطاعنة، على أنها ليست من المسائل التي يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بشأنها، وبعدم قبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك، لعدم إبداع صورة رسمية من الحكم الجزئي المحال عليه في أسبابه.
وحيث إن هذا الرأي في محله، ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 في حددت على سبيل لقصر المسائل التي يجوز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة نها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية، ورس من بينها ما إذا كان الحكم صادراً في الفرقة الزوجية بجميع أسبابها وأنواعها.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة غربان الأبينائية في استئناف حكم صادر من محكمة غريان الجزئية، القاضي بتطبيق القاعدة من زوجها المطعون ضده، لاستحالة دوام العشرة مع سقوط حقوقها، وبرفض ما عدا ذلك وقضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستثناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وكانت مجادلة الطاعة في مذكرة أسباب طعنها منحصرة في النعي على الحكم المضمون فيه فيما انتهى إليه من تأييد الحكم الجزئي في قضائه بتطليق الصاعدة من المطعون ضده لاستحالة دوام العشرة بدلا من تطليقها للضرر منه، ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز في هذا الجانب.
وحيث إنه فيما عدا ذلك فإن المادة 345 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه.
لما كان ذلك وكان بين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تبنى اسباب الحكم الجزئي وأقام عليها قضاءه، وأورد في ذلك قوله: (إن الحكم المستأنف قد جاء صحيحاً ومطابقاً للقانون وأن المستأنفة لم تأت بجديد من شأنه النيل من سلامته… وترى معه هذه المحكمة الإحالة على أسباب ذلك الحكم والأخذ بها وجعلها مكملة لأسباب هذا الحكم…).
فان مقتضى هذه الإحالة أن تودع الطاعنة صورة رسمية من الحكم الجزئي حتى تتمكن هذه المحكمة من إعمال رقابتها على الحكم المطعون فيه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الصورة لا تكون مطابقة لأصلها إلا إذا كانت مختومة بختم المحكمة مصدرة الحكم و موقعا عليها من الموظف المختص بها ومشهوداً عليها بأنها صورة طبق الأصل.
ولما كان يبين من الاطلاع على صورة الحكم الجزئي المودعة من الطاعنة أنها خالية من ختم المحكمة مصدرة الحكم، ولا يغير من ختمها بختم محكمة غريان الابتدائية لأنها ليست المحكمة مصدرته، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مستوف للشكل المقرر في القانون، ويتعين عدم ذلك قبوله شكلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه من تأييده للحكم الجزئي بالنسبة لتطليق الطاعنة من زوجها المطعون ضده لاستحالة العشرة مع سقوط حقوقها، وبعدم قبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك وإلزام الطاعنة المصاريف.