Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 20/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 20/ 53 ق

خلاصة المبدأ

  1. يجوز أن يكون العوض الذي تبذله الزوجة لزوجها لقاء تطليقها منه كافة حقوقها أو بعضها ومن بينها التنازل عن حقها في الحضانة – أساس ذلك.
  2. يترتب على الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين – بيان ذلك.
  3. تقدير نفقة المحضونين وزيادتها أو نقصها وما إذا كان الملزم بها موسرا أو معسرا من سلطة محكمة الموضوع شرط ذلك.
  4. معيار تقدير نفقة الصغير الذي لا مال له هو قدرة أبيه الملزم بها يسرا وعسرا وقت فرضها ـ أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 980 لسنة 2004 م أمام محكمة المدينة الجزئية مختصمة الطاعن قالت شرحاً لها: – إنها كانت زوجة للمدعى عليه وأنجبت منه ولدين هما: “. و”… ” وقد طلقها أمام محكمة المدينة الجزئية بتاريخ 1991.7.14 بإرادة كل منهما لقاء تنازلها له عن مؤخر صداقها، ونفقة عدتها، وكافة حقوقها الشرعية المترتبة على عقد الزواج – واحتفظت بحقها في حضانة ولديها المذكورين، والتزم مطلقها بأن يدفع لها مبلغ خمسين ديناراً شهريا نفقة لهما بواقع خمسة وعشرين ديناراً لكل واحد منهما، وحيث إن أجرة الحضانة، وسكن الحاضنة لم تتنازل عنهما المدعية في محضر ذلك الاتفاق، وأن النفقة المقدرة للمحضونين لم تعد كافية لسد احتياجاتهما بعد أن كبرا، وانتظما في دراستهما، وأصبحا الآن في حاجة ماسة إلى مسكن… وخلصت إلى طلب الحكم لها على المدعى عليه بأن يوفر مسكناً لولديه، أو يسلم لها بيت الزوجية السابق، وبزيادة نفقة المحضونين إلى ما لا يقل عن مبلغ مائة دينار شهرياً لكل منهما، وبأن يدفع لها ما لا يقل عن مبلغ خمسين ديناراً شهرياً أجرة حضانة اعتباراً من تاريخ الطلاق وحتى الآن.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية أجرة حضانة بواقع عشرة دنانير شهريا اعتبارا من تاريخ الطلاق مع استمرارها باستمرار موجبها، وبأن يوفر لها مسكنا مناسبا لحضانة محضونيها منه فيه، وبرفض ما زاد على ذلك من طلبات.

فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 55 لسنة 2005م أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية ؛ كما استأنفته المطعون ضدها باستئناف مقابل أمام ذات المحكمة التي قضت برفض الاستئناف الأصلي، وفى الاستئناف المقابل بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنفة مبلغ مائة دينار شهرياً نفقة لولديه منها بواقع خمسين ديناراً لكل واحد منهما اعتباراً من تاريخ 2004.12.20. مع استمرارها حتى سقوطها عنه بموجب شرعي، و برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فـيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005.12.25 م ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2006.3.20. م قرر محامى الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم، و مودعا الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم المستأنف، وبتاريخ 2006.4.2م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها في اليوم السابق، كما أودع مستندات أخري وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وانتهت إلى أن السببين الأول، والخامس في محلهما، ورأت قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وبيان ذلك:-

  1. إنه قضى للمطعون ضدها بأجرة الحضانة، وإلزام الطاعن بأن يعد لها مسكناً مناسباً للحاضنة رغم أنها قد تنازلت عنهما في محضر الصلح الذي انتهت به العلاقة الزوجية بينهما وقد دفع الطاعن بذلك أمام محكمة أول درجة وضمنه صحيفة استئنافه إلا أن الحكم المطعون فيه ومن قبله حكم محكمة أول درجة لم يردا على هذا الدفاع بما يتفق وصحيح القانون.
  2. أنه قضى بزيادة نفقة المحضونين دون أن يراعى حالة الطاعن الملزم بها يسراً أو عسراً وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن النعي في الوجه الأول سديد، ذلك أن المستفاد من المادة 48 فقرة جـ من القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز أن يكون العوض الذى تبذله الزوجة لزوجها لقاء تطليقها منه كافة حقوقها أو بعضها من بينها التنازل عن حقها في بيت الحضانة، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائيا إذا كان المتنازل أهلاً للتصرف في الحقوق التي تناولها الصلح متى كان التصرف فيها جائزاً.

وحيث إن الواقع في الدعوى الماثلة أن المطعون ضدها طلبت الحكم لها بإلزام الطاعن بأن يعد لها مسكناً مناسباً للحضانة، وأن يدفع لها أجرة حضانة، وبزيادة نفقة ولديه المحضونين لديها، وقد دفع الطاعن هذه الدعوى بأنه سبق للمطعون ضدها وأن عقدت معه صلحاً أمام محكمة المدنية الجزئية في الدعوى رقم 647 لسنة 1991 م تنازلت بموجبه للطاعن عن حقوقها سالفة البيان لقاء تطليقها منه مخالعة. وكان يبين من الرجوع إلى صورة عقد الصلح المودعة ملف الطعن أنه تضمن:

تنازل المطعون ضدها عن مؤخر صداقها ونفقة العدة وكافة حقوقها المترتبة على عقد الزواج.

التزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها نفقة لولديه المحضونين لديها قدرها خمسون ديناراً شهرياً بواقع خمسة وعشرين ديناراً لكل واحد منهما شاملة الجميع أنواعها وتوابعها.

قرر الطرفان بأنه لم يبق لأي منهما أي حق يطالب به قبل الآخر غير ما ذكر بمحضر هذا الصلح.

وكان الثابت من مدونات الحكم الجزئي أنه قضى بإلزام الطاعن بأجرة حضانة وبأن يعد للمطعون ضدها مسكناً مناسباً للحضانة تأسيساً على أن عقد الصلح المقدم من الطاعن قد خلا مما يفيد صراحة أن المطعون ضدها قد تنازلت عن حقها في السكن، وأجرة الحضانة. وأن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الاستئناف المرفوع من الطاعن وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لحق الطاعنة في السكن وأجرة الحضانة على أن سكن المحضونين هو حق مقرر لمصلحتهم فلا يحق للحاضنة التنازل عنه. وأن الحكم المستأنف قد جاء في محله وصادف صحيح القانون.

فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الجزئي على نحو ما تقدم لا يواجه ما اقتضته الفقرة ((جـ)) من المادة 48 من القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق و آثار هما وما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه يجوز أن يكون العوض الذي تبذله الزوجة لزوجها لقاء تطليقها منه تنازلها عن حقها في بيت الحضانة، ولم يواجه ما تضمنه محضر الصلح من إقرار طرفيه بأنه لم يبق لأي منهما أي حق يطالب به قبل الآخر غير ما ذكر في بنوده مما كان ينبغي معه على المحكمة المطعون في حكمها أن تواجه ذلك وترد علي دفاع الطاعن بما يصلح لطرحه وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب الموجب لنقضه.

وحيث إن النعي في الوجه الثاني في محله ذلك أنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن أمر تحديد مقدار نفقة المحضون وزيادتها أو تقصائها وتقدير ما إذا كان الملزم بها معسراً أو موسراً مما تختص به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من هذه المحكمة إلا أنه يتعين عليها إقامة قضائها على أدلة سائغة ومقبولة لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى

وكان المستفاد من المادتين الرابعة والعشرين، والواحدة والسبعين من القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما أن معيار تقدير نفقة الصغير الذي لا مال له هو قدرة أبيه الملزم بها من يسر وعسر وقت فرضها، وأنه يجوز طلب زيادة النفقة ونقصانها بتغير أحوال المتفق وأسعار البلد وظهور ما لم يكن ظاهراً من حال الملزم بها.

إذ كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد طلبت في دعواها الماثلة زيادة نفقة المحضونين من أبيهما الطاعن، لأن النفقة المقررة لهما سنة

1991م أصبحت غير كافية لغلاء المعيشة وزيادة احتياجاتهما بعد انتظامهما في الدراسة، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى والمحكمة المطعون في حكمها انتهت إلى أن المطعون ضدها محقة في طلب زيادة نفقة المحضونين وقضت لها بزيادتها إلى مبلغ مائة دينار شهريا بواقع خمسين دينارا لكل واحد منهما مؤسسة قضاءها على ما تبيين لها من حالة المحضونين وظروفهما المعيشية ومستلزماتهما اليومية وأن المبلغ المقرر لهما في السابق هو مبلغ زهيد لا يكفي لسد متطلباتهما في الوقت الحاضر وأن الطاعن لم يقدم ما يثبت إعساره وعدم قدرته على زيادة نفقة ولديه وأن ما قدمه من مستندات لا تقطع بعسر حالته المادية فإن ما انتهت إليه المحكمة المطعون في حكمها لا يكفى لتبرير قضائها بزيادة نفقة المحضونين إذ – أنها لم تعن ببيان دخول الطاعن ومضمون المستندات التي قدمها الطاعن لإثبات عسره وهو ما يعيب حكمها بالقصور في النسبيب بما يتعين نقضه

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة شمال طرابلس الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.