Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 17/ 53ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 17/ 53ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية، في قضايا التطليق بأنواعه ونفقة العدة ومتعة الطلاق ومصاريف النفاس- أساس ذلك.
  2. لا يجوز أن يعرض على محكمة النقض طلبات أو أوجه دفاع لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع.
  3. وجوب تنحي القاضي عن نظر الدعوى إذا سبق له أن أصدر فيها ما يكشف عن رأيه في موضوعها، أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 2003/425 م أمام سوق الجمعة الجزئية مختصمة الطاعن قالت شرحا لها: إنها زوجة للطاعن الذي كان يسيء المعاشرة معها، إذ اعتدى عليها بالضرب أكثر من مرة، وكانت في كل مرة تصبر على ذلك مراعاة منها لمصلحة ابنتها منه وحيث إن اعتداءه عليها قد تفاقم ووصل إلى درجة جعلتها تشعر بأن الحياة الزوجية معه جحيم لا يطاق.. وخلصت إلى طلب الحكم لها بتطليقها منه للضرر، وبإلزامه بأن يدفع لها مؤخر صداقها المدون فى عقد زواجهما، وبأن يسلم لها بيت الزوجية لحضانة ابنتها منه المسماة “…”، وأيضاً توضع حملها فيه، وبأن يدفع لها نفقة ابنته المذكورة، وأجرة حضانتها ونفقتها أثناء العدة، وبأن يدفع لها تعويضاً قدره ستة آلاف دينار عما لحقها من ضرر جراء الطلاق الذى كان المتسبب فيه، وبأن يسلم لها جميع مصوغاتها الذهبية التى تركتها في بيت الزوجية، وأثناء نظر الدعوى تقدمت المطعون ضدها بصحيفة عدلت فيها طلباتها، وذلك بإضافة طلب الحكم لها بمتعة طلاق، وبكافة مستنداتها وأدباشها التي تركتها في بيت الزوجية، وبإلزام المدعى عليه “الطاعن” بأن يوفر لها بيتاً مناسباً بمدينة طرابلس الحضانة محضونيها فيه، كما قدمت قائمة حددت فيها المصوغات الذهبية والأدباش، والمستندات التي طلبت الحكم لها بها… وقضت المحكمة بتطليق المطعون ضدها من الطاعن للضرر، وبإلزام المدعى عليه “الطاعن” بأن يدفع للمدعية “المطعون ضدها” مؤخر صداقها الذى قدره أربعون ليرة ذهبية، ونفقة عدة قدرها ثلاثمائة دينار ومثلها متعة طلاق وتعويضاً قدره ألفان وخمسمائة دينار، ونفقة المحضونين و “…” قدرها مائة دينار شهرياً بواقع خمسين ديناراً لكل واحد منهما، وثلاثمائة دينار مصاريف نفاس وعلاج، وثلاثين ديناراً أجرة حضانة، وبأن يوفر لها مسكناً مناسباً لحضانة ولديها منه،، وبأن يسلم لها كافة ملابسها وأمتعتها الخاصة بها كما وردت فى القائمة المرفقة، وكذلك من طلبات مجوهراتها المحددة فى المنطوق، ورفضت ما زاد على ذلك من طلبات.

فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2005/122 م أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية التى قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف بأن يسلم للمستأنف عليها مصوغاتها، وملابسها المحددة بالقائمة وبرفض الدعوى فيما يتعلق بهذا الطلب، وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى بالنسبة لمقدار التعويض عن ضرر الطلاق، ومقدار نفقة المحضونين، وأجرة حضانتهما، وذلك بإلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليها تعويضاً قدره ألف وخمسمائة دينار عما لحقها من ضرر جراء الطلاق، ونفقة لولديه “…” و “…” مقدارها أربعون ديناراً شهرياً لكل واحد منهما، وأجرة حضانة مقدارها عشرون ديناراً شهرياً، وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 30-11-2005 م ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 6-3-2016 م قررت محامية الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددة الرسم، ومودعة الكفالة، والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من حكم محكمة أول درجة، ومستندات أخرى – وبتاريخ 20-3-2006 م أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها فى اليوم السابق.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة للطلبات المتعلقة بالتطليق ونفقة العدة ومتعة الطلاق ومصاريف النفاس وبقبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وبالجلسة المحددة النظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن في الحكم المطعون فيه بالنسبة لقضائه بالتطليق ونفقة العدة ومتعة الطلاق ومصاريف النفاس على أن هذه المسائل ليست من الحالات التي يجوز للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية المحددة على سبيل الحصر في المادة 337 من قانون المرافعات.

وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 1989/18م حددت على سبيل الحصر المسائل التى يجوز للخصوم أن يطعنوا بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية ولم يكن من بينها مسائل ما إذا كان الحكم صادرا فى التطليق بجميع أسبابه وأنواعه ونفقة العدة ومتعة الطلاق ومصاريف النفاس.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة شمال طرابلس الابتدائية في قضية استئناف حكم من محكمة سوق الجمعة الجزئية وكان من بين ما قضى به تطليق المطعون ضدها من الطاعن للضرر ونفقة عدتها ومتعة طلاقها، ومصاريف نفاسها وهي ليست من المسائل التي يجوز للخصوما الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة بشأنها ومن ثم فإن الطعن لا يكون جائزا من هذا الجانب.

وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك وقد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وبيان ذلك:

  1. أن رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه سبق له وأن نظر الدعوى التي أقامها الطاعن بطلب الحكم له بإلزام المطعون ضدها بالرجوع إلى بيت الزوجية واستمع إلى شهادة الشهود فيها مما يكون معه قد ألم بوقائع دعوى التطليق والحقوق محل الطعن الراهن وكون عقيدته فيها، وكان عليه أن يتنحى عن نظر الدعوى طبقا للمادة 267 من قانون المرافعات.
  2. أنه قضى للمطعون ضدها بالتعويض عن الضررين المادى والأدبى دون أن يبين العناصر المكونة لهما.
  3. أنه قضى للمطعون ضدها بالتعويض رغم أنها قد تنازلت عنه.

وحيث إن السبب الأول مردود ذلك أن المستفاد من الفقرة الرابعة من المادة 267 من قانون المرافعات أن أساس وجوب تنحى القاضي عن نظر الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون قد سبق له أن أصدر فيها حكما فاصلاً أو حكماً فرعياً قاطعاً في جزء منها أو اتخذ فيها إجراءاً أو قراراً يكشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره فيها ثم تعرض عليه هذه الدعوى نفسها في مرحلة أخرى من مراحل التقاضى.

لما كان ذلك، وكان يبين من اوراق الطعن أن رئيس الدائرة المقول بعدم صلاحيته الاشتراك فى نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من محكمة سوق الجمعة الجزئية في الدعوى رقم 425 لسنة 2003. لم يصدر هذا الحكم ولا سبق له نظر موضوع الدعوى الصادر فيها، وأنه وإن قام بنظر الدعوى رقم 20 لسنة 2004م كلى محكمة شمال طرابلس الابتدائية المرفوعة من الطاعن بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بالرجوع إلى بيت الزوجية، إلا أنه فضلاً عن أنه لم يتخذ في موضوعها أى إجراء أو قرار يكشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره فيها فإن موضوعها يختلف عن موضوع الدعوى محل الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإنه لا يكون ممنوعا من نظر الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه وهو ما يتعين معه رفض هذا الوجه من الطعن.

وحيث إن السببين الثانى والثالث فى غير محلهما ذلك أن الطعن بالنقض يعتبر خصومة خاصة حظر القانون فيها على محكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد، وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام النهائية من جهة أخذها بالقانون أو مخالفتها له فيما قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع، وبذلك يمتنع على الطاعن والمطعون ضده أن يعرضا على محكمة النقض طلبات أو أوجه دفاع لم يسبق لهما عرضها على محكمة الموضوع تأييداً أو رفضا للطعن.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أنها خلت مما يفيد أن الطاعن قد سبق له أن دفع أمام المحكمة المطعون في قضائها بأن حكم محكمة أول درجة قد أغفل تنازل المطعون ضدها عن حقها في التعويض، وأنه لم يبين عناصر الضررين المادي والأدبي لتقول كلمتها فيهما، ومن ثم فإنه يمتنع على الطاعن إثارتهما لأول مرة أمام محكمة النقض بما يكون معه الطعن غير قائم على أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة للتطليق ونفقة العدة ومتعة الطلاق ومصاريف النفاس، وبقبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك، وفى الموضوع برفضه، وإلزام الطاعن المصاريف.