طعن أحوال شخصية رقم 15-50 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- ذات الصلة: طعن
- رقم الطعن: 15
- السنة القضائية: 50
- تاريخ الجلسة: 26 يونيو 2003
طعن أحوال شخصية رقم 15-50 ق
خلاصة المبدأ
- حكم صادر من المحكمة الابتدائية في أسباب حكم جزئي بخصوص مصوغات ذهبية- عدم جواز الطعن- سببه.
- طلاق استحقاق التعويض عنه – مرود يسر أو عسر المتسبب فيه- لا أثر له.
- التعويض عنه – أساسه- أثر ذلك.
- التعويض عنه – استحقاقه – استحقاق المطلقة لحقوقها المترتبة على الطلاق- لا يحول دون التعويض- أثر ذلك.
الحكم
الوقائع
أقام الطاعن دعواه أمام محكمة المدينة الجزئية ضد زوجته المطعون ضدها أورد بصحيفتها انه لم يرزق من زوجته المذكورة بذرية – وطلب الحكم له بثبوت الطلاق الذي اوقعه عليها بتاريخ 29/6/2001 ف مع استعداده بموافاتها بحقوقها المترتبة على ذلك -، وأثناء نظر الدعوى تقدمت المدعى عليها بدعوى مقابلة طلبت فيها إلزام زوجها المذكور بدفع مؤخر صداقها. ومتعة الطلاق – وتعويضها عن الضرر بسبب الطلاق – ونفقة اهمالها عن الفترة ما بين 6/5/2001 ف -، 26/8/2001 ف من ذات السنة – وترجيع مصوغاتها الذهبية ومبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار أخذه منها على سبيل القرض … والمحكمة المذكورة بعد فراغها من نظر النزاع قضت فى الدعوى الأصلية بإثبات الطلاق الذي أوقعه المدعى على زوجته المدعى عليها بتاريخ 29/6/2001 ف – وفى الدعوى المقابلة بإلزامه بأن يدفع لمطلقته المذكورة خمسمائة جرام ذهب مؤخر صداقها عينا، أو قيمة يوم الدفع – وألف دينار تعويضا لها عن ضرر الطلاق -، وثلاثمائة دينار متعة طلاق – ومائة وخمسين دينارا نفقة إهمال شاملة لجميع مدة الاهمال – وان يرجع إليها مصوغاتها الذهبية … وبرفض طلب المدعية ترجيع مبلغ القرض الذي أوردته بصحيفة الدعوى … ثم قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية في الاستئناف المرفوع لها من الطاعن بقبوله شكلا، وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
بتاريخ 3/11/2002 ف صدر الحكم المطعون فيه وأعلن للطاعن بتاريخ 15/1/2003 ف الذى قرر محاميه الطعن عليه بالنقض بتاريخ 9/2/2003 ف مسددا الرسم، ومودعا الكفالة، وسند الوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، واخرى من الحكم المستأنف، ومستندات أخرى وبتاريخ 23/2/2003 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن بقلم كتاب المحكمة العليا معلنة إلى المطعون ضدها.
واودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم جواز الطعن فيما يتعلق بالمصوغات الذهبية – وبقبوله شكلا فيما عدا ذلك، ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث انه عن شكل الطعن فإن ما انتهت إليه نيابة النقض من الرأي بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة للمصوغات الذهبية فإنه في محله / ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18/89 ف قد حددت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة بشأنها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية، ولم يكن من بينها حالة ما إذا كان الحكم صادرا في حلى، أو مصوغات ذهبية لا تتعلق بمهر لم يقبض، أو جزء منه.
إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة شمال طرابلس الابتدائية في قضية استئناف حكم من محكمة المدينة الجزئية، وكان من بين ما قضى به إلزام الطاعن بتسليم المطعون ضدها مصوغاتها الذهبية التي تركتها ببيت الزوجية، ولم يبين ان النزاع بشأنها متعلق بالصداق أو جزء منه. فان الطعن عليه بالنقض لا يكون جائزا من هذا الجانب عملا بالمادة سالفة الذكر.
وفيما عدا ذلك فان الطعن، وقد استوفى كافة اضاعه المقررة في القانون فيكون مقبولا شكلا.
حيث أن حاصل باقي ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ – قضى للمطعون ضدها بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من الطلاق تأسيسا على انه كان مفاجأة لها، ودون أن يثبت مطلقها انها دفعته اليه مع ان هذا غير صحيح – ذلك أن إظهار السبب الذي يدفع الزوج الى الطلاق قد يترتب عليه كشف امور تمس سمعة الزوجة، ولا تتناسب مع ما يقضى لها به من تعويض عن ضرر الطلاق – كما أن ما يترتب على الطلاق من تبعات مالية يلزم بها الزوج والمتمثلة في مؤخر الصداق، ومتعة الطلاق، ونفقة العدة – تعتبر تعويضا للمطلقة عن الضرر الذي يلحقها، ولم يعد هناك حاجة الى إلزام المطلق بدفع تعويض آخر للمطلقة – إضافة الى ذلك أنه قدم للمحكمة المطعون على قضائها ما يثبت عجزه عن دفع التعويض المحكوم به عليه، ولم تأخذ بذلك.
وحيث إن النعي فيما يخص التعويض في محله / ذلك أن استحقاق المطلقة للتعويض لا يترتب على الطلاق في حد ذاته؛ وإنما ينشأ حقها فيه عن الضرر الذي يلحقها من ذلك، وبسببه، والذي يتعين على محكمة الموضوع قبل القضاء به أن تبحث عناصره، ومكوناته، وأسبابه ثم تقدره على ضوء ذلك.
وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المستأنف أنه أسس قضاءه بالتعويض على قوله:(أما عن طلب المدعية للتعويض عما لحقها من ضرر – فإنه لما كان الطلاق قد وقع عليها من المدعى عليه بإرادته المنفردة فإن المحكمة ترى أن طلبها في محله، وتجيبها إليه، وعلى النحو الوارد بالمنطوق)- ثم قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه مؤسسا قضاءه في هذا الخصوص على قوله: (حيث انه فيما يتعلق بالتعويض الذى قضت به محكمة البداية جبرا للمستأنف عليها من جراء طلاقها بالإرادة المنفردة فأنها محقة للتعويض – ذلك ان المستأنف قد تعسف في استعمال حقه بأن أوقع الطلاق دون أن يثبت عليها أنها ارتكبت فعلا تستحق عنه ذلك الجزاء بل أنه فاجأها بالطلاق مما يجعل ان ما اصابها من ضرر تستحق عنه التعويض).
متى كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، ومن قبله الحكم المستأنف من القضاء للمطعون ضدها بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من الطلاق دون أن يبين أي منهما عناصر الضرر، ونوعه، وسببه فإن الحكم المطعون فيه، وقد انتهى الى ذلك يكون قاصر التسبيب متعين النقض.
وحيث انه بالنسبة لما يجادل به الطاعن من أن استحقاق المطلقة لما يترتب عن الطلاق من تبعات مالية يلزم بها الزوج المطلق والمتمثلة في مؤخر الصداق ؛ ومتعة الطلاق، ونفقة العدة يعتبر تعويضا لها دون حاجة الى تقدير تعويض آخر – فإنه غير سديد / ذلك أن استحقاق الزوجة للصداق أساسه العقد الصحيح، وان استحقاقها للمتعة مرده إلى أنه : إذا كان الطلاق بسبب من الزوج وان نفقة العدة واجبة على الزوج المطلق وفقا للمادتين “19 – 15” من القانون رقم 10/1984ف في شأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما فلا تبرأ ذمة الزوج من هذه الحقوق إلا بالأداء، أو الابراء، أو تطليق الزوجة منه لثبوت اضرارها به عملا بالمادة 39/أ بند 1 من القانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 22/1991 ف، فلا يحول القضاء للمطلقة بهذه الحقوق دون استحقاق للتعويض عن الضرر الذي لحقها من الطلاق.
اما عما أورده الطاعن من أنه قدم للمحكمة المطعون على قضائها ما يفيد عدم قدرته على دفع التعويض المحكوم به عليه، ولم تأخذ ذلك بعين الاعتبار – فإن عدم قدرته على دفع التعويض لا يمنع المحكمة من تقديره، والقضاء به حيث أن التعويض عن الضرر سببه وجود الضرر – وتقديره يكون بحسب جسامة الضرر، و ضآلته، ولا يتوقف القضاء به وتقديره على حالة المتسبب فيه يسرا، وعسرا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
- اولا: بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة للمصوغات الذهبية.
- ثانيا: بقبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وذلك بالنسبة للتعويض واحالة القضية الى محكمة شمال طرابلس الابتدائية لنظرها مجددا من هيئة استئنافية أخرى، والزمت المطعون ضدها بالمصاريف شاملة أتعاب المحاماة.