طعن أحوال شخصية رقم 14-52 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- ذات الصلة: طعن
- رقم الطعن: 14
- السنة القضائية: 52
- تاريخ الجلسة: 26 مايو 2005
طعن أحوال شخصية رقم 14-52 ق
خلاصة المبدأ
مهر- المنازعة في المجوهرات التي أخذها الطاعن من المطعون ضدها- الحكم الصادر فيها- لا يقبل الطعن – سببه.
الحكم
الوقائع
أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 2 لسنة 2004 م أمام المحكمة الجزئية بصحيفة اختصمت فيها زوجها الطاعن قالت شرحاَ لها:
إنها زوجة للمدعى عليه، ولها منه خمسة أولاد وقد أقام عليها دعوى طالبا فيها الأذن له بالزواج من أخرى، وأثناء السير في الدعوى أوقع عليها الطلاق مما دفعها إلى إقامة دعواها الماثلة طالبة الحكم بإثبات الطلاق، وبإلزام مطلقها بأن يدفع لها ألف دينار مؤخر صداقها، وتسليمها مجوهراتها المثبتة في العقد ونفقة عدتها، وحقها في حضانة أولادها منه، وبإلزامه بتوفير سكن لهم، وأجرة حضانة وسبعة آلاف دينار تعويضا لها عن الضرر ومائتين وخمسين دينارا شهرياَ نفقة للمحضونين، وقضت المحكمة بإثبات طلاقها منه، وبإلزام مطلقها بأن يدفع لها ألف دينار مؤخر صداقها وألف دينار تعويضا لها عن الضررين المادي والمعنوي، وثلاثمائة دينار نفقة عدة، وتسليمها مجوهراتها المثبتة في العقد، وبأحقيتها في حضانة أولادها منه، وبتوفير سكن لهم، ومائة دينار شهرياَ أجرة حضانة ومائتين وخمسين ديناراَ شهريا نفقة للمحضونين… فأستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 2004 م أمام محكمة ترهونة الابتدائية كما استأنفته المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 53 لسنة 2004 م، وقضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا، وفي موضوعهما بتعديل الحكم المستأنف تعديلا جزئيا فيما يخص نفقة المحضونين، وأجرة حضانتهم، وذلك بأن تكون نفقة المحضونين مائة وخمسين دينارا شهريـاَ، وعشرين دينارا شهريا أجرة حضانتهم، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ورفض باقي الطلبات.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 30-10-2004 م، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد اعلانه ،وبتاريخ 9-1-2005 م قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخري من الحكم الجزئي، وصورة من عقد زوجهما، وبتاريخ 29-1-2005 م، أودع أصل ورقة إعلان الطعن للمطعون ضدها بتاريخ 27-1-2005 م، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن تأسيسا على أن النزاع يتعلق بتسلم المجوهرات الخاصة بالمطعون ضدها من عدمه، وهي ليست من المسائل المحددة على سبيل الحصر في المادة 337 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18/1989 م، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن ما انتهت إليه نيابة النقض سديد / ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المستأنف أنه كان من بين طلبات المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة الحكم لها بإلزام المدعى عليه ” الطاعن ” بأن يسلم لها مجوهراتها المثبتة في عقد زواجهما، وقضت لها المحكمة بذلك تأسيسا على أنه قد أخذ هذه المجوهرات منها وعند استئناف الطاعن بهذا الحكم أسس استئنافه في خصوص هذه المسألة على أن الحكم المستأنف أخطأ إذ – قضي بإلزامه بتسليم المجوهرات للمدعية دون أن يتحقق مما إذا كانت هذه المجوهرات عند المستأنف أم لا ؟ وخلص إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف فيما يخص إلزامه برد المجوهرات للمدعية.
وحيث إنه يبين مما تقدم أن النزاع بين الطرفيـــن لا يتعلق بنوع المهر، أو مقداره، أو استحقاقه، أو قبضه، وإنما تحدد فيما إذا كانت هذه المجوهرات قد أخذها الطاعن من المطعون ضدها من عدمه، وهو ما يثبت منه أن قبضها لها باعتبارها جزء من صداقها المقدم لم يكن محل نزاع، ولم يفصل فيه الحكم المستأنف الذي قضى بإلزام الطاعن بتسليم المجوهرات التي أخذها من المطعون ضدها إليها، كما أن قبضها كمقدم صداق من عدمه لم يكن محل استئناف من الطاعن للحكم الجزئي، وإنما أسس استئنافه على أن الحكم المستأنف ألزمه بتسليم المجوهرات التي أخذها من المطعون ضدها دون أن يتحقق مما إذا كانت هذه المجوهرات في حوزته من عدمه.
لما كان ذلك، وكانت المادة 337 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18/1989 م وإن كانت قد حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية، ومن بينها ما إذا كان الحكم صادراَ في المهر، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود بالمهر في هذه المادة أن يفصل الحكم الجائز الطعن بالنقض فيــه في نوع المهر، أو مقداره، أو استحقاقه، أو قبضه، أو حلول المؤجل منه فإذا تعلق الحكـــم بغير ذلك فإنه لا يجوز الطعن بالنقض، وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ترهونة الابتدائيــة في استئناف حكم محكمة سيدي الصيد الجزئية، ومن بين ما قضي به إلزام الطاعن برد المجوهـرات موضوع الدعوى للمطعون ضدها، وتحددت أسباب الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيــه من هذا الجانب، فإنه من ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الطاعن بالمصروفات.