Skip to main content

رقم الطعن 46/150ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 150
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 19 يوليو 2003

رقم الطعن 46/150ق

خلاصة المبدأ

إيداع أصل ورقة إعلان الطعن ميعاده مخالفة ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته الدعوى رقم 97/1276 ق أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية، طالبا إلزام الطاعن بصفته بأن يدفع له – عن نفسه وبصفته – مبلغا ماليا قدره مائة وخمسون ألف دينار، جبرا للضرر الذي لحق به وبابنه القاصر عبد المنعم مع المصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، وقال شرحا لدعواه: إن ابنه المذكور أصيب في حادث مرور بالإصابات التي بينها الطبيب الشرعي في تقريره، ولما كانت السيارة التي ارتكب بها الحادث مؤمنة لدى الطاعن وقد دين سائقها جنائيا، فإنه أقام دعواه بالطلبات السابقة، والمحكمة قضت بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده عن نفسه مبلغاً قدره خمسة آلاف دينار جبرا لما أصابه من ضرر أدبي، وأن يدفع له مبلغ ثلاثين ألف دينار بصفته وليا شرعيا عن ابنه القاصر عبد المنعم تعويضا عما أصابه من ضرر مادي وأدبي، مع المصاريف، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وفي الاستئنافين المرفوعين من الطاعن والمطعون ضده قضت محكمة استئناف طرابلس بقبولهما شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليه – بصفته في الاستئناف الأصلي بأن يدفع. للمستأنف لنفسه وبصفته مبلغا قدره أربعون ألف دينار تعويضا شاملا لكل الأضرار التي أصابته وابنه بسبب الحادث موضوع الدعوى، وبرفض الاستثنافين، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي بالمصاريف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه .

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.12.20، وأعلن للطاعن بتاريخ 1999.1.31، وبتاريخ 1999.2.23 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا نيابة عن الطاعن مسددا الرسم، ومودعا الكفالة، وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي.

وبتاريخ 1999.3.20 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 1999.3.8 م، وفي 1999.3.15 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بالوكالة.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا ببطلان الطعن واحتياطيا عدم قبوله شكلا، وإلزام رافعه المصاريف، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن، فإن رأي نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً لأن إبداع أصل ورقة إعلانه تم بعد الميعاد في محله، ذلك أن المادة 345 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن أصل ورقة إعلانه إلى الخصوم، وكان مؤدى ذلك أن إيداع أصل ورقة إعلان الطعن في الميعاد المحدد من الإجراءات الجوهرية في الطعن التي يترتب على عدم مراعاتها عدم قبوله.

لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن قرر بالطعن يوم 1999.2.23ف، وأودع أصل ورقة إعلانه للمطعون ضده بتاريخ 1999.3.20 ف أي بعد الميعاد المحدد بالمادة 345 من قانون المرافعات وهو عشرون يوماً من تاريخ التقرير بالطعن بما يكون مستوف للشكل المقرر قانونا، بما يوجب الحكم بعدم قبوله، ولا يغير من ذلك أن مقر الشركة التي يمثلها الطاعن بمدينة الزاوية التي تبعد عن مدينة طرابلس مسافة تقل عن خمسين كيلو متراً وحتى بإضافة ميعاد مسافة قدره يومان طبقاً لنص المادة 17 من قانون المرافعات فإن الإيداع يجب أن يتم بتاريخ 1999.3.17ف وهو ما لم يحصل.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وإلزام الطاعن بصفته  المصاريف.