Skip to main content

طعن مدني رقم 95-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 95
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 13 مارس 2006

طعن مدني رقم 95-50 ق

خلاصة المبدأ

تقدير الأدلة والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع – شرطه.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعنون الدعوى رقم 852 لسنة 1999 ف. أمام محكمة الزاوية الابتدائية اختصموا فيها المطعون ضده بصفته قالوا شرحاً لها إن شقيقهم صدمته مركبة مؤمنة لدى المطعون ضده بوثيقة تأمين إجباري سارية المفعول ساعة حصول الحادث نجم عنه وفاته، ودين سائق المركبة جنائياً وانتهوا إلى طلب الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته – المطعون ضده بأن يدفع لهم مبلغاً وقدره مائتا ألف دينار كتعويض لهم عن الأضرار المادية والمعنوية. 

بتاريخ 2000.3.25 ف. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لكل واحد من المدعين مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف دينار تعويضاً لهم عن الأضرار المعنوية. 

استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 2031 / 46 ق. أمام محكمة استئناف الزاوية، كما استئنافه الطاعنون باستئناف مقابل والمحكمة قضت فيهما: – 

  • أولاً: في الاستئناف الأصلي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. 
  • ثانياً: وفي الاستئناف المقابل بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2001.5.2 ف. ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2002.12.16 ف. قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات. 

بتاريخ 2002.12.29، أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته بتاريخ 2002.12.22. 

بتاريخ 2003.1.14 ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن المطعون ضده بصفته مذكرة رادة بدفاعه. 

قدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب وانتهت إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق من وجوه: 

  • الأول: إن الورقة الرسمية حجة بما دون فيها على الكافة ولا يجوز إهدارها إلاّ بالطرق المحددة في القانون – الطعن بالتزوير – أو إذا ثبت للمحكمة المعروض عليها الورقة مخالفة فحواها الواقع. والمحكمة المطعون في حكمها أهدرت ما ورد في محضر جمع الأدلة الذي يثبت أن البلاغ عن الحادث حصل عند الساعة 12.50 ظهراً، وقالت إنه حصل عند الساعة 50-10 صباحاً دون أن يثبت أن المحضر مزور. 
  • الثاني: إن ما ذكرته المحكمة بأن الحادث حصل عند الساعة 50:10 صباحاً لا أساس له في الأوراق والثابت أن البلاغ حصل عند الساعة 50: 12 ظهرا. 
  • الثالث: إن المحكمة المطعون في حكمها بررت رفضها للدعوى على مقولة أن الحادث حصل قبل إبرام عقد التأمين واستندت على ذلك بما ورد في محضر جمع الأدلة من سرد للواقعة والإجراءات التي قام بها مرتكب الحادث وهو ما يُنْبئُ أن الحادث حصل عند الساعة العاشرة وخمسين دقيقة وهو استخلاص مبنى على مجرد التخمين.

وحيث إن النعي في جميع وجوهه مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل واقع الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى متى كان من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وله أصل ثابت بأوراق الدعوى.

لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أستعرض المستندات المقدمة من المدعين – الطاعنون – وأورد بشأنها قوله ((.. إن وثيقة التأمين موضوع المطالبة بالتعويض قد نصت على سريان مفعولها ابتداء من ظهر يوم 98.8.20 م وحتى 1998.9.20 وأن الحادث الذي أودي بحياة شقيق الطاعنين قد وقع بتاريخ 1998.8.20 م عند الساعة 50ر10 أي قبل إبرام عقد التأمين وسريانه بساعات وليس أدل على ذلك أن قائد المركبة حضر إلى مركز شرطة صبراتة وبأخذ أقواله سرد قصة وقوع الحادث في الطريق الرابط بين صبراتة والعجيلات وبالتحديد منطقة زواغة حيث صدم المصاب وسقط خارج المعبد على يمين الطريق ثم نزل من مركبته ووضع المصاب بالسيارة ونقله إلى مستشفى العجيلات لإسعافه وبعد ذلك رجع إلى مرور صبراتة تاركا مركبته بمدخل صبراتة حيث حصل لها عطل ( ص3 ) محضر جمع الأدلة،وأن جميع المستندات موجودة بالسيارة وفي الساعة 1300 وردت إشارة من غرفة السيطرة تفيد وفاة المصاب بمستشفى العجيلات كل ذلك ينفي أن الحادث وقع عند الساعة 50ر12 كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف والصحيح هو أن البلاغ عن الحادث من قائد المركبة قد تم الساعة 50ر10 كما هو مدون بالصفحة الأولي من محضر جمع الاستدلالات التي انطونت عليه حافظة مستندات المستأنف ضدهم أمام محكمة أول درجة وأن الحادث قد تم قبل سريان مفعول وثيقة التأمين،وأن المؤمن له قد أستصدرها بعد وقوع الحادث وبعد إسعاف المصاب ونقله إلى المستشفى ويكون عقد التأمين قد تم بعد وقوع الحادث.. فلا يسرى على من أصيب في الحادث وتكون المطالبة بالتعويض عن فقيدهم في غير محلها ويتعين رفضها)).

فإن ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه كاف في التدليل على أن المحكمة استعملت سلطتها في بحث الأدلة وأخذت بما تطمئن إليه في استخلاص سائغ من واقع الدعوى والمستندات المقدمة فيها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.