أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 393/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 393
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 30 أبريل 2003

طعن مدني رقم 393/ 44ق

خلاصة المبدأ

  1. تبادل المذكرات وإيداعها في قلم كتاب المحكمة العليا في المواعيد المحددة تنعقد به الخصومة أمامها. وتتحقق به الغاية من الإعلان – أساس ذلك.
  2. لا يجوز إبداء أسباب جديدة في الطعن أمام المحكمة العليا لم يسبق عرضها على حكمة الموضوع مخالفة ذلك – أثره

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 396 لسنة 1991ف، أمام محكمة طرابلس الابتدائية على الطاعن بصفته، طالباً إلزامه بأن يسلم له السيارة محل العقد، وبدفع تعويض قدره خمسون ألف دينار مع فرض غرامة عمال بلدية مقدارها حسون ديناراً يومياً من تاريخ إعلان الدعوى وحتى التسليم الفعلي للسيارة، وقال شرحاً لدعواه: إنه تعاقد مع الشركة الطاعنة على شراء سيارة نوع بيجو 504 عائلية بمبلغ 3680 دينارا، وقام بتسديد المبلغ، غير أن الشركة لم تقم بتسليم السيارة رغم انتظاره لفترة طويلة حيث استثمرت هذا المبلغ وفوتت عليه كسبا محققاً كان سيحصل عليه لو شغل هذا المبلغ، وقضت المحكمة بفسخ العقد محل الدعوى مع إلزام المدعي عليه – الطاعن – بأن يدفع للمدعي – المطعون ضده – مبلغ 3680 دينارا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لطلب التعويض، وبإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف مبلغ أربعة آلاف دينار كتعويض شامل، ورفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.5.10ف، وأعلن بتاريخ 1997.7.15ف، وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا يوم 1997.8.5ف، مسددا الرسم، والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وصورة من الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1997.8.17ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق. 

وبتاريخ 1997.9.11ف أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بدفاع المطعون ضده، مشفوعة بسند الإنابة، دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً، تأسيساً على أن الطعن لم يعلن للمطعون ضده لأن من قام بالإعلان لا صفة له، إذ تم توجيهه باسم المحامي (…)، في حين أن من قرر بالطعن المحامي (…)، وبفوات مواعيد الإعلان فإن الطعن، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن يكون باطلاً شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إنه عن المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلاً، فهو في غير محله، ذلك أنه من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الخصومة تنعقد أمام محكمة النقض، وتسير عن طريق تبادل المذكرات وإيداعها قلم الكتاب في مواقيت محددة لكل من الطرفين، ومباشرة الخصم، للإجراء في مواعيده هو بعينه الحضور أمام المحاكم الأخرى و تحقق به الغاية من الإعلان.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قام بالرد على صحيفة الطعن بمذكرة رادة أودعها قلم الكتاب في الميعاد، وهذا الإجراء كاف لزوال البطلان على فرض صحته، مما يتعين معه رفض هذا الدفع.

لما كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بسبب وحيد، مبناه عدم ثبوت الخطأ الموجب للتعويض في جانيها، ذلك أنها قامت بإعلان المطعون ضده بضرورة تسوية وضعه، واستلام المبلغ المدفوع لها مقابل حجز السيارة المتعاقد عليها لعدم استطاعة الشركة الطاعنة الوفاء بالتزامها بتوريد السيارة، وذلك لأسباب خارجة عن إرادتها مما ينفي عنها ركن الخطأ، وبالتالي فإن قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض لا سند له من القانون.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر أن الطعن بالنقض يعد تعييباً على الحكم المطعون فيه، وأنه لا يستقيم التعيب على الحكم بمطاعن لم تطرح على محكمة الموضوع لتقول فيها كلمتها، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أنها خلت مما يفيد أن الشركة الطاعنة قد سبق لها أن دفعت بأن عدم التزامها بتوريد السيارة كان بسبب خارج عن إرادتها، فإن ما تنعى يعد سبياً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويتعين لذلك رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبالزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.