Skip to main content

طعن مدني رقم 361/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 361
  • السنة القضائية: 48
  • تاريخ الجلسة: 17 مايو 2004

طعن مدني رقم 361/ 46ق

خلاصة المبدأ

النقض للخطأ في تأويل القانون أو القصور في التسبيب – لا يعتبر فصلا في مسألة قانونية تلتزم به محكمة الموضوع.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 94/424 أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضده بصفته قال بيانا لها: إنه يعمل لديه بموجب عقد عمل منذ 1976.8.1، وتقلد عدة وظائف بالشركة حتى شغل وظيفة مدير مبيعات، ثم نائبا للمدير الإقليمي للشركة، وقد فوجئ بتاريخ 1994.1.24 برسالة موجهة إليه من مدير الشركة بالجماهيرية يخطره فيها بفسخ عقد العمل دون وجود سوابق تبرر هذا القرار، وأن ما تضمنته الرسالة لا أساس له من الواقع، ويعكس عجز المطعون ضده في الحصول على مبرر لما انتهى إليه، وخلص إلى طلب إلغاء قرار الفسخ وإعادته إلى سابق عمله، وبتاريخ 1994.6.27 قضت المحكمة باعتبار قرار الفصل قرارا تعسفيا، وبإلغاء القرار المذكور، وبإلزام المطعون ضده بإعادة الطاعن إلى سابق عمله بالشركة أو لعمل مماثل وفق خبرته ودرجته، مع إلزامه بصرف مرتباته من تاريخ الفصل واستمرارها – استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 40/925 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، قرر المطعون ضده الطعن في هذا الحكم بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن رقم 42/255 ق الذي قضت المحكمة فيه بالنقض مع الإحالة، وقد نظر الاستئناف مجددا من هيئة أخرى بمحكمة استئناف طرابلس التي قضت في موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1999.2.27 ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1999.6.21 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعا سند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وأودع بتاريخ 1999.7.6 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1999.6.30 وبتاريخ 1999.7.29 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مرفقا بها سند وكالته وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وأبدت رأيها بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن المحكمة العليا بررت حكمها بنقض الحكم مع الإحالة بأن محكمة الاستئناف قصرت في إيراد التسبيب الكافي والمبررات الموضوعية لتأييدها للحكم الابتدائي فيما انتهى إليه، وذلك انطلاقا من أن الحكم الابتدائي لم يتعرض لمناقشة أقوال الشهود معه رغم إثارة الطاعن له في أسباب الاستئناف معللة ذلك بأن المستأنف لم يأت بجديد، وهو ما يتضح معه أن سبب النقض لا ينصرف إلى الجانب الموضوعي من الحكم المطعون فيه أو إلى النتيجة، وإنما إلى المتطلبات القانونية لتسبيب الحكم القضائي وإيضاح الأسانيد التي بني عليها انطلاقا من أن الإعادة للعمل هي رخصة تقديرية لمحكمة الموضوع لا تطالها رقابة النقض متى تم تبريرها التبرير الكافي، وبالتالي فإن حكم النقض لم يتضمن توجيها موضوعيا لمحكمة الاستئناف، ولم يلزمها بتطبيق قواعد محددة على موضوع الدعوى، بل وجهها إلى تصحيح أخطاء إجرائية وعيوب التسبيب في الحكم.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إذا نقضت المحكمة العليا حكما للخطأ في تأويل القانون أو القصور في التسبيب الذي شابه وأعادت القضية إلى محكمة الموضوع لتلافي الخطأ، فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يعتبر فصلا في مسألة قانونية ملزمة لذات المحكمة التي عليها أن تقيم قضاءها على أسباب وافية ومبررة.

لما كان ذلك، وكانت المحكمة العليا أقامت قضاءها بنقض الحكم في الطعن رقم 42/255 ق المرفوع من الشركة المطعون ضدها على أساس ما تبين لها من أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض ويناقش ما أدلى به، الشهود من أن المستأنف ضده – الطاعن – قد اعتدى على رب العمل، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى دون أن يتلافى ذلك القصور ويبحث وقوع اعتداء من الطاعن على رب العمل من عدمه والتأكد من صحة هذه الواقعة ثبوتا أو نفيا حتى يكون الحكم مقاما على أدلة سائغة تكفي لحمل قضائه وتطبيق القانون على الوجه الصحيح مستندا إلى أن مجرد نقض الحكم يعني ثبوت واقعة الاعتداء، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقض الحكم دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بصفته بالمصاريف.