أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 26/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 26
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 30 أبريل 2003

طعن مدني رقم 26/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. اشتراط المتعاقد حقا لنفسه لا ينصرف إلى الغير ولو كانت تعود منه منفعة لهذا الغير أساس ذلك.
  2. الاشتراط لمصلحة الغير – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنان الدعوى رقم 1759 لسنة 1992 أمام محكمة بنغازي الابتدائية، اختصما فيها الشركة المطعون ضدها، وقالا بياناً لها: إنهما أعدا الرسومات والمواصفات وكميات الأعمال اللازمة لتشييد المقر الإداري لشركة الخليج العربي للنفط بناء على عقد مبرم معها، وأضافا بأن شركة دايو الكورية ( المطعون ضدها ) استلمت الرسومات والخرائط من المكتب الاستشاري، وفي شهر النوار عام 1985ف اكتشف،

المكتب أن نسخاً من لوحات الرسومات الهندسية الأصلية المسلمة منه إلى المطعون ضدها تغيرت الأسماء المدونة عليها دون أي تغيير في المحتوى، بحيث يظهر كما لو أن المدعى عليها هي من أعد هذه الرسوم، و طلبا تعيين خبير هندسي لفحص المستندات وإثبات واقعة التزوير في الرسومات، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع لهما 250 ألف دينار تعويضاً لهما عن الأضرار المادية، ومبلغ مائتي ألف دينار عن الأضرار المعنوية، والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى انتدبت خبيراً أثبت أن الشركة المطعون ضدها أدخلت بطريق الحذف والإضافة والتعديل- تحويراً على ثلاثة مصنفات مكتوبة للطاعن الأول، وقضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن الثاني، لرفعها من غير ذي صفة، وبرفض دفوع المطعون ضدها بعدم صفة الطاعن الأول وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبسقوط الحق في رفعها بالتقادم، وبإلزامها بأن تؤدي إليه عشرة آلاف دينار، ويرفض ما عدا ذلك من طلبات.

استأنف الطاعنان والمطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي حكمت بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع أولاً:- بالنسبة للاستئناف رقم (( 191 لسنة 97 )) بإلغاء الحكم المستأنف، وبسقوط الدعوى بالتقادم.

ثانياً: بالنسبة للاستئناف رقم (( 97/93 )) برفضه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.6.28ف، وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1997.10.25ف قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم والكفالة، مودعاً سند وكالته، ومذكرة بأسباب طعنه، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1997.10.26ف – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بصفته يوم 1997.10.25ف، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، ذلك أنه استبعد مسئولية الشركة المطعون ضدها العقدية وأسس فضاءه استناداً إلى المسئولية التقصيرية وانتهى إلى سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم عملاً بالمادتين 166، 175 من القانون المدني، في حين أقام الطاعنان دعواهما تأسيساً على المسئولية العقدية والعقد شريعة المتعاقدين، كما أن نص المادة 1/32 من العقد رقم 1497 يقضي بإلزام المقاول (( الشركة المطعون ضدها )) بالتعويض عن أي ضرر يلحق بالطرف الأول (( شركة الخليج العربي للنفط )) أو المكتب الاستشاري، أو أي طرف آخر بسبب قيامه أي الطرف

الثاني( المقاول) بتنفيذ العقد، وهو اشتراط المصلحة الغير تم الاتفاق عليه وفقاً لأحكام المادة 1,2/156 من القانون المدني. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر أنه متى الحق الذي اشترطه المتعاقد إنما اشترطه لنفسه لا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير حتى ولو كانت تعود منه منفعة على الغير، ولا تطبق القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير إلا حيث يبين من الاتفاق أن المتعاقدين قصدا تخويل المضرور حقاً مباشراً في منافع العقد.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن ما قررته المادة 1,2/32 من العقد رقم 1497 المشار إليه هو لمجرد بیان عدم مسئولية رب العمل عن المخالفات (( المبينة به )) في حالة وقوعها، وحصر المسئولية عنها في المقاول، ولا يتعلق بوضع سند له قاعدة لمصلحة الغير فيما يرتكبه المقاول من مخالفات باعتبار أن آثار العقد قاصرة على أطرافه طبقاً للمادة 145 من القانون المدني، وأن تلك المخالفات تخضع للقواعد العامة للمسئولية في القانون. وانتهى الحكم إلى أن الاشتراط لمصلحة الغير يتحقق عندما يتعاقد الشخص باسمه آخر على التزامات محددة مصدرها العقد ذاته ويضعها على عاتق من تعاقد معه ويشترطها لمصلحة الغير.

ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استبعد تطبيق أحكام الاشتراط لمصلحة الغير معتبراً أن نص العقد المشار إليه قصد به اتفاق خاص بین طرفيه، وأن آثاره قاصرة عليهما، وكان يبين أن ما اشترطه المتعاقد إنما كان لمصلحة نفسه لا لمصلحة الغير وانتهى إلى تكييف الدعوى على أساس المسئولية عن العمل غير المشروع المقرر بنص المادة 166 من القانون المدني، وبنى على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم، فإنه لا يكون مخالفاً للقانون، أو قاصراً في أسبابه، بما يستوجب رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.