Skip to main content

طعن مدني رقم 142/50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 142
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 10 يوليو 2004

طعن مدني رقم 142/50 ق

خلاصة المبدأ

لا یجوز إعفاء الجمعيات التعاونية من ضريبة الدمغة بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 70.

الحكم

الوقائع / تخلص الواقعة في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 31/99 أمام محكمة مصراتة الابتدائية ضد الطاعنين بصفاتهم بصحیفة قال فیها: إنه سدد المصلحة الضرائب بسبها مبالغ مالية في صورة ضريبة دمغة، ورغم أنه معفى منها طبقاًلأحكام القانون رقم 1956/42 بشأن الجمعيات التعاونية وقرار اللجنة الشعبية العامة في شأن تنظيم الجمعیات، فإن مصلحة الضرائب أصرت على فرضها, وقد تظلم أمام لجنة المنازعات الضریبیة التي قررت إلغاء الربط الضريبي، وقام برفع الدعوىطالباً الحكم له بإلزام تلك الجهات برد ما تسلمته من مبالغ دون وجه حق ومجموعها 719852، 632 ألف دیناراً ” سبعمائة وتسعة عشر ألفا، وثمانمائة واثنان وخمسون دیناراً وستمائة واثنان وثلاثون درهما ” مع الفوائد القانونية، وقضت المحكمة له برد مبلغ سبعمائة وستة وثلاثين ألفا وسبعمائة وواحد و عشرین دیناراً و مائتین وستین درهماً، ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات، وقضت محكمة استئناف مصراتة في الاستئناف المرفوع من الطاعنين بصفاتهم بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه 2002.5.13 وأعلن للطاعنين بتاریخ 2002.12.24 وقرر أحد أعضاء إدارة القضایا الطعن فيه بالنقض بتاریخ 2003.1.23 لدى قلم كتاب المحكمة العلیا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فیه ومن الحكم الابتدائي، وأودع بتاریخ 2003.2.9 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاریخ 2003.2.6 أعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فیه مع الإحالة وبجلسة نظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حیث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أسس قضاءه بإعفاء الجمعيات التعاونية على ما ورد بالقانون رقم 1956/42 بشأنها، في حین أن هذا القانون قد ألغي بالقانون رقم 70/111 والذي لم یرد من ضمن نصوصه ما یفید إعفاء هذه الجمعيات من الضرائب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى برد قيمة الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون متعين النقض.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه یبین من مدونات الحكمین الابتدائي و المطعون فیه المؤید له في أسبابه أنهما أسسا قضاءها على ما ورد بنصوص القانون رقم 1956/42 من إعفاء للجمعیات التعاونية من ضريبة الدمغة في حین أن هذا القانون قد ألغي بالقانون رقم 1970/111 في المادة الرابعة والستين منه والذي لم یرد به أو بأي تشریع آخر ما یفید إعفاء هذا النوع من الجمعیات من الضريبة، مما يصم الحكم المطعون فيه بعيب الخطأ في تطبيق القانون ویوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فیه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجدداً من هیئة أخرى، وإلزام المطعون ضده بصفته المصاریف.