أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 11-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 11
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 27 فبراير 2006

طعن مدني رقم 11-50 ق

خلاصة المبدأ

إعلان الطعن إلى مكتب المحامي الذي لم يكن موطنا مختارا للمطعون ضده- أثره.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعن الدعوى رقم 839 لسنة 95 أمام محكمة بنغازي الابتدائية مختصماً المطعون ضده وقال شرحاً لدعواه إنه يعمل لدى المدعى عليه بموجب عقد عمل وبتاريخ 93.8.30 قام بإنهاء خدماته بدون مبرر وانتهى إلى طلب الحكم له بمبلغ خمسة عشر ألف دينار تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به من جراء فصله تعسفياً مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة أو المحكمة قضت له بطلباته.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 96.12.16 ولا يوجد في الأوراق ما يدل على إعلانه، وبتاريخ 2002.10.3 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2002.10.5، أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في ذات اليوم.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن لأن التقرير به أعلن لمكتب أحد المحامين باعتباره موطنا مختارا للمطعون ضده دون أن يقدم الطاعن ما يثبت هذا الاختيار وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب 

حيث إنه عن شكل الطعن فإن ما انتهت إليه نيابة النقض سديد ذلك أن إعلان الطعن في مكتب محامي الخصم لا يعتد به طبقا للمادة 302 من قانون المرافعات إلا إذا كان الخصم قد اختار ذلك المكتب موطنا مختارا له في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه، وأودع الطاعن صورة ذلك الحكم المعلنة إليه قلم كتاب المحكمة العليا مع ما يجب إيداعه من أوراق وفقا لنص المادة 345 من قانون المرافعات فإن لم يفعل كان الطعن باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. 

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن تقرير الطعن أعلن إلى مكتب أحد المحامين باعتبار أنه موطن مختار للمطعون ضده، وكان الطاعن لم يقدم ما يفيد أنه اتخذ هذا المكتب موطنا مختارا له في ورقة إعلان الحكم، فإن إعلان الطعن يكون باطلا ويترتب على ذلك عدم قبول الطعن شكلا. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا و بمصادرة الكفالة وبإلزام الطاعن بالمصروفات.