أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 49/1138ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 1138
  • السنة القضائية: 49
  • تاريخ الجلسة: 27 مايو 2003

طعن جنائي رقم 49/1138ق

خلاصة المبدأ 

  1. الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي- دفع جوهري – عدم الرد عليه- أثره. 
  2. التقرير بالطعن- وسيلة المحكمة في الاتصال بالدعوى- تخلف ذلك أثره. 
  3. الجهة التي يجب إيداع أسباب الطعن لديها. 

الحكم 

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة كلا من: – 

1) (…) 2) (…) 3) (…) لأنهم بتاريخ 2000/1/27 ف بدائرة مركز شرطة البيضاء: – 

  1. قتلوا نفسا عمدا، وذلك بأن قام المتهم الأول بطعن المجني عليه (…) بسكين عدة طعنات وقام المتهمان الثاني والثالث بالاعتداء على المجني عليه سالف الذكر بالحجارة، وقطع الحديد، وبقصد قتله، فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته، حالة كون المتهم الثاني أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وقت ارتكاب الفعل، وعلى النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. 
  2.  قتلوا عمدا المجني عليه (…) مع سبق الإصرار على ذلك، وذلك بأن حضروا إلى المجني عليه أثناء وجوده بمدرسة ناصر بالبيضاء، وكان مع المتهم الأول سكين مخبأ بجيبه، وأخذ يتحدث مع المجني عليه ويفتح السكين، وطعن به المجني عليه عدة طعنات، وقام المتهمان الثاني والثالث بالاعتداء على المجني عليه سالف الذكر بالحجارة وقطع الحديد، فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته، حالة كون المتهم الثاني أتم الرابعة عشرة، ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الفعل وعلى النحو المبين بالأوراق. 

وطلبت النيابة العامة من غرفة الاتهام بمحكمة البيضاء الابتدائية إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم طبقا للمادتين 1، 2 من القانون رقم 6 لسنة 1423م بشأن أحكام القصاص والدية، المعدل بموجب القانون رقم 4 لسنة 1427، والمادتين 1/81، 368 من قانون العقوبات، والغرفة قررت ذلك 

ومحكمة استئناف الجبل الأخضر (دائرة الجنايات، بعد أن نظرت الدعوى قضت في 2001/11/5 ف بمعاقبة المتهم الأول (…) بالسجن عشر سنوات عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت، وبحرمانه حرمانا دائما من حقوقه المدنية، وبمعاقبة المتهم الثاني (…) بالحبس لمدة ستة أشهر وبمعاقبة المتهم الثالث (…) بالحبس مع الشغل سنة ونصفا عن جريمة الاشتراك في المشاجرة، وعلى أن يقضي المتهم الثاني فترة العقوبة بمكان خاص بالأحداث الملاحقين جنائيا، وبلا مصاريف. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2001/11/5 ف وبذات التاريخ طعن فيه بطريق النقض المحكوم عليه (..) من داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وفي يوم 2001/12/2 ف قام محاميه بإيداع مذكرة بأسباب الطعن لدى قلم كتاب محكمة استئناف الجبل الأخضر، كما أودعت النيابة العامة مذكرة أسباب طعن، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانون في الطعن رأت فيها عدم قبول طعن النيابة العامة شكلا، وبقبول طعن المحكوم عليه (…) شكلا، ورفضه موضوعا. وحددت جلسة 2003/4/29 ف لنظر الطعنين، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم حجز للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب 

وحيث خلت مذكرة أسباب الطعن المقدمة من النيابة العامة، من بيان الجهة التي تم لديها إيداع المذكرة، وتاريخ ذلك، كما خلت الأوراق مما يفيد أن النيابة العامة قد قررت بالطعن في الحكم بطريق النقض. 

لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن بالنقض هو سبيل هذه المحكمة في الاتصال بالدعوى، إذ أنه الطريق الذي رسمه القانون لإفراغ رغبة الاعتراض على الحكم الصادر في الدعوى وقد اشترط القانون في “المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية” للطعن بالنقض تحرير هذا التقرير في الميعاد المحدد له، كما استقر قضاء هذه المحكمة على أن المعول عليه في تحديد صحة إيداع أسباب الطعن في الزمان والمكان المحددين قانونا هو بما يصدر من قلم الكتاب من إقرار بحصول الإيداع بحيث يقع إثباته إما بواسطة محضر إبداع يحرره قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، أو قلم كتاب المحكمة العليا، أو أن يؤشر قلم الكتاب المختص بأحد القلمين المذكورين على أسباب الطعن بما يفيد إيداعها في المحكمة، وفي تاريخ معين بتوقيع دال على اسم صاحبه وصفته أو يختمها بختم المحكمة للدلالة على صفة ومحل الإيداع، أو أن يصل ملف الدعوى مرفقا به مذكرة أسباب الطعن إلى قلم كتاب المحكمة العليا قبل فوات ميعاد الطعن، لما كان ذلك كذلك، وكانت مذكرة أسباب الطعن المقدمة من النيابة العامة خالية من كل ما سلف بيانه لذلك فإنها تكون فاقدة لشروط صحتها وقبولها وبالتالي يكون الطعن بدون أسباب، فضلاً عن خلو الأوراق من التقرير بالطعن على النحو السالف بيانه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً عملا بأحكام المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية. 

وحيث إن طعن المحكوم عليه (…) حاز أوضاعه المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلاً. 

وحيث إن مما ينعى به الطاعن سالف الذكر على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع تأسيسا على أن المدافع عن الطاعن طلب من محكمة الموضوع سماع شهود نفي، وقدم طلبا بذلك لإعلانهم، وهؤلاء الشهود يشهدون بأن المجني عليه هو الذي حضر للطاعن بمدرسته مهددا ومتوعدا، وهو الذي بادر الطاعن بالضرب، وانه يفوقه قوة، وكان من شأن شهادتهم لو صحت ألا تذهب المحكمة إلى تقرير النزعة الإجرامية في حق الطاعن، على الأقل، ولكنها لم تأبه لهذا الطلب، ولم تبرر التفاتها عنه كما دفع محامي الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي في حق الطاعن لأن المجني عليه هو المعتدي، وأنه يفوق الطاعن في القوة وفي السن، وهذا ما أظهره التحقيق ومعاينة النيابة العامة، وتقرير الصفة التشريحية وأن الطاعن كان مضطرا الاستعمال السكين لشل مقاومة المجني عليه فقط، وهذا الدفع وأن كان موضوعيا، إلا أنه جوهري بتغير به وجه الرأي في الدعوى لو أن المحكمة حققته، ولكنها لم ترد عليه مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه مع الإعادة. 

وحيث يبين من مطالعة محاضر جلسات محاكمة الطاعن أن محاميه طلب في جلسة 2000/11/27 ف سماع شهادة كل من (…) و (…)، كما أصر على هذا الطلب بجلسة 2001/4/2 ف ثم قدم طلبا مستقلا بذلك وورد أيضا بمحاضر جلسات المحاكمة أن محامى الطاعن تقدم بمذكرة دفاع تمسك بما جاء فيها، وقد ضمنت الاوراق مذكرتي دفاع تقدم بهما محامي الطاعن تمسك فيهما بأن هذا الأخير كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه, كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته الشاهد أن كلا من الثاني (…) والشاهد الثالث (…) شهدا أنهما بينما كانا في فناء المدرسة حضر المتهمون وتحدث الأول مع المجني عليه ثم تبادل معه الضرب حيث رشق كل منهما الآخر بالحجارة وقام المجني عليه بالإمساك بالمتهم الأول من رقبته وقام بصفعه على وجهه، بعدها أخرج المتهم الأول سكينا من جيبه وقام بطعن المجني عليه في رجله، ثم طعنه طعنات أخرى، كما أورد الحكم أقوال الطاعن والتحقيقات التي جاء فيها أنه بعد أن استفزه المجني عليه تبادل معه الضرب وأحدث به المجني عليه إصابة في وجهه، وحيث إنه وإن كان من المقرر أن مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته تجعله المهيمن على سير إجراءات الدعوى، ووسائل إثباتها تفتح له الطريق واسعا أمام تكوين عقيدته والاهتداء إلى البراءة أو الإدانة مما هو مطروح أمامه دون أن يفرض عليه سبيل أو تغلق أمامه طريق، وأن تقدير المحكمة لشهادة شاهد وتقديرها لجدوى سماعه من إطلاقاتها تنفرد به دون رقابة، إلا أن ذلك مشروط بأن تبين في حكمها صراحة عناصر تقديرها وأسباب أخذها بأحد الأدلة دون غيره، وطرحها سبيلاهن سواه، وعدم سماعها لدليل قرع الخصوم سمعها به, وتقديرها لجدوى وسيلة التجأ إليها أحد الخصوم لإنارة السبيل أمامها فتأخذ بها أو تتركها، فإذا كان ذلك فإنه لا مندوحة من القول بأن إغفال المحكمة سماع شاهد دون أن تبين السبب الذي دعاها إلى ذلك يشوب حكمها بالخطأ في الإجراءات متى كانت هذه الشهادة من منتجه في الدعوى ويتغير بها وجه الفصل فيها، كما أنه من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي في حق المتهم من المسائل الجوهرية التي يوجب على المحكمة بحثها وإجابتها أو رفضها رفضا مؤيدا بالدليل، ولا يرفع عن كاهل المحكمة عبء القيام بهذا الواجب مجرد استظهار وقائع الدعوى في حكمها. 

لما كان ذلك وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد أعرضت عن سماع شهادة شهود النفي الذين طلب محامي الطاعن سماع شهادتهم لإثبات أن هذا الأخير كان في حالة دفاع شرعي، رغم إصرار الدفاع على ذلك الطلب بجلستين من جلسات المرافعة، وتقديمه طلبا مستقلا بذلك ودون أن تبين المحكمة في حكمها أسبابا تبرر إعراضها من تحقيق ذلك الطلب الذي يمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. 

متى كان ذلك وكان يبين من مطالعة مذكرتي دفاع الطاعن المقدمة بجلسات المرافعة أنه تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يعرض لهذا الدفع، أو يرد عليه مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها خاصة وأن ما أورده الحكم عند بيانه لأدلة الدعوى قد ترشح القيام تلك الحالة، مما كان معه على المحكمة المطعون في حكمها الرد على ذلك الدفاع بقدر من البيان والتمحيص، وأن ترد عليه بما يفنده، وإذ خلا الحكم من قيام هذه الحالة أو انتفائها كان قاصر البيان متعينا نقضه ودون حاجة إلى مناقشة باقي مناعي الطاعن 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة: – 

أولا / بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلا. 

 ثانيا / بقبول طعن المحكوم عليه (…) شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما انتهي إليه بشأن تهمة الضرب المفضي إلى الموت المدان عنها الطاعن، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف الجيل الأخضر “دائرة الجنايات “، لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.