Skip to main content

طعن جنائي رقم 1823/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1823
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 25 مايو 2003

طعن جنائي رقم 1823/ 47ق

خلاصة المبدأ

تحقيق – إغفاله تحديد ساعة إفتتاحه و عدم تدوين بيانات الشاهد كاملة، لا يترتب عليها بطلان.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر، لأنهما بتاريخ 1995/03/11 ف بدائرة مركز شرطة البيضاء.

المتهمان معا:

  1. حازا وأحرزا مواد مخدرة نوع “حشيش”. وكان ذلك بقصد الإتجار فيها. بل وأتجرا فيها فى غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وعلى النحو المبين في الأوراق.
  2. حازا وأحرزا مواد مخدرة من النوع السالف ذكره وكان ذلك بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي، وحصل التعاطي والإستعمال فعلاً وبدون أن يرخص لهما بذلك. وعلى النحو المبين بالأوراق.

الأول وحده شرب خمراً وحازها وأحرزها على النحو المبين في الأوراق.

وطلبت من غرفة الإتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها عما نسب إليهما وفق نص المواد (2/76) عفونات. (1 / أ. 35.2 / 1 بند 1..37 / 1 (42) من القانون رقم (07) لسنة 1995م بشان المخدرات والمؤثرات العقلية و (141) من القانون رقم (04) لسنة 1423م في شأن تحريم الخمر والغرفة قررت ذلك وبتاريخ 1996/06/03م قضت محكمة الجنايات غيابياً بمعاقبة (…) بالسجن مدة ثلاث سنوات وغرامة خمسمائة دينار عن حيازة المخدر بقصد التعاطي. وبمعاقبة (…) بالسجن مدة خمس سنوات وغرامة ألفي دينار عن جريمة الإتجار في المخدرات وبعد صدور الحكم الغيابي المذكور تم القبض على الطاعن (…)، وجرت محاكمته أمام محكمة الجنايات بتاريخ 2000/04/24م فقضت حضورياً بمعافية (…) بالسجن مدة ثلاث سنوات وغرامة ألف دينار، عن جريمة الإتجار في المواد المخدرة وأمرت بحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة، ولمدة سنة بعدها، وأمرت بنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين في صحف الشلال والجبل والزحف الأخضر على نفقته، وأمرت بمصادرة المواد المضبوطة وبلا مصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 2000/04/24م صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2000/04/25م قرر الطاعن الطعن بالنقض لدى ضابط السجن. وبتاريخ 2000/05/23م أودع محامي الطاعن مذكرة بأسباب الطعن بالنقض لدى فلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني أنهت فها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

وحددت جلسة 2003/04/26م لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة، وتمسكت نيابة النقص برأيها السابق. ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث أن الطعن قد أقيم في الميعاد القانوني، وحاز جميع شروطه المقررة له في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعي الطاعن على الحكم الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بقوله أن الحاضر معه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لأنه لم يكن ساعتها في حالة تلبس بالجريمة، وبعدم وجود تحريات جدية سابقة. ومع ذلك فقد جاء رد الحكم على ذلك بصحة وجود الدلائل الكافية المبيحة للقبض، في حين خلت أوراق الدعوى مما يفيد قيام تلك الدلائل قبل قيام رجل الضبط بفتح محضر الضبط كما دفع محامى الطاعن ببطلان أقواله بمحضر الاستدلال، وبتحقيق النيابة لعدم وجود الإذن من هيئة الأمن الخارجي التي يعمل لديها الطاعن فأخطات المحكمة في ردّها لهذا الدفع بقولها إن ما قام به رجل الضبط من قبيل التحفظ على الدليل خوفاً من ضياعه. وذلك فساد في الاستدلال، لأن تلك الحالة لا تصح من مأمور الضبط إلا مع وجود حالة من حالات التليس، الأمر الذي نفاه الحكم عن الطاعن وكذلك دفع الطاعن بعدم ترقيم المبرزة، وهى المادة المضبوطة، كما دفع ببطلان تقرير الخيرة الخلوه من البيانات المطلوبة فيه مثل صفة الخبير الذي أجرى الفحص ورود أسمه غير كامل فلم ترد المحكمة على هذا الدفع الذي يشكك في سلامة واحد من الأدلة التي اعتمدتها في حكمها بالإدانة ومن هذه الأوجه ينتهي الطاعن إلى طلب نقض الحكم مع الإعادة.

وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض البيان أقوال المتهمين إستلالاً وتحقيقاً، وأوضح ما جاء في تقرير الخبرة القضائية المخلصة أنه بإجراء التحاليل الكيمائية ثبت أنها من مادة الحشيش المخدرة كما عرض لما أثاره دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وبطلان أقوال الطاعن استدلالاً، وبطلان تحريز المادة وطرحها بقوله “حيث عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فإن هذا الدفع في غير محله ولم يصادف صحيح القانون ذلك وإن أفصحت الأوراق من عدم توفر حالة التليس المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الإجراءات الجنائية لعدم توافر عنصر المشاهدة للجريمة أو لا تليها وفقاً للوقائع الثابتة بالأوراق، حيث إن مأمور الضبط لم يشاهد واقعة تسليم المرشد ثمن المخدرات للمتهم الثاني حيث لم يقع تحت بصرهم

أو

إلا أن ما أورده يوفر الدلائل الكافية على قيامه بما نسب إليه من بيع المخدرات للمرشد عن طريق المتهم الأول الذي توسط بين المرشد والمتهم الثاني مما يجيز – القبض على المتهم. وكلما جاز القبض جاز التفتيش عملا بالمادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن إعداد مأمور الضبط القضائي للكمين بإتفاقه مع المرشد على شراء كمية مخدرات من المتهم الأول بعد ترقيم فئات النقود، وإتصال المتهم الأول بالمرشد وتحديد مكان وميقات التسلم والتسليم بورشة المتهم الثاني، وما صاحب ذلك من تعقب رجال الشرطة للمرشد وتسليم قطعة المخدر لهم تكون ثمة دلائل كافية على إرتكاب المتهمين لما نسب الهما ويكون القبض والتفتيش صحيحين قانوناً وحيث عن بطلان أقوال المتهم استدلالاً لضبطها بدون إذن مسبق من هيئة الأمن الخارجي، حيث إن القانون يستلزم للتحقيق مع موظفيها صدور إذن من رئيسها فإن هذا الدفع في غير محله ولم يصادف صحيح القانون، ذلك أن فضاء المحكمة العليا أستقر على أن المادة (2/9) من قانون الإجراءات الجنائية التي تتعلق بحكم إجرائي عام لا يجوز مباشرة إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى قبل الحصول على الإذن، وإلا كانت باطلة لتعلق ذلك بالنظام العام، ومن ثم فإن إشتراط الإذن منوط بإجراءات الدعوى، وهي الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة المتمثلة في التحقيق، وتحريك الدعوى، ورفعها ومباشرتها ولا تنصرف إلى جمع الأدلة التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي، فلا يمتد أثر ذلك الشرط إليهم. إذ يجوز لهم القيام بإجراءات جمع الأدلة حتى ولو لم يقدم الإذن.

وحيث أنه قد صدر الإذن من رئيس الهيئة قبل مباشرة التحقيق الإبتدائي مع المتهم فإن الإجراءات قد وقعت صحيحة طبقا لأحكام القانون ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع.

وحيث عن الدفع ببطلان إجراءات تحريز المادة ومن صفة الفاحص واختلاف لون المادة وعدم الوزن. فإن هذه الدفوع في غير محلها، فالبين من الأوراق تحريز المادة المضبوطة مع المتهم طبقا للقانون ومن حصول كمية المخدر التي بلغت (2.8) جرام، كما أن وصف المادة ورد مطابقاً لما ورد بمحضر الإستقلال وقد ورد تقرير فني من إدارة الخبرة في هذا الشأن، ومن ثم تكون هذه الدفوع في غير محلها مما تعين رفضها، على نحو ما سلف بيانه.

وحيث أنه أخذاً بما تقدم فإن التهمة ثابتة في حق المتهم إزاء إعتراف المتهم بها تحقيقاً، وبما ورد بأقوال المتهم الآخر المدعو (..) إستدلالاً وتحقيقاً من شراء المخدر من المتهم لحساب شخص آخر، ومن ثم فإن هذه المحكمة تطمئن إلى إعترافات المتهم الأول (…) إستدلالاً وتحقيقاً على نفسه وعلى المتهم الثاني من توسطه لحساب المرشد من شراء قطعة المخدر من المتهم الثاني، ومن إعترافات المتهم الثاني تحقيقاً من بيعه قطعة مخدر للمتهم الأول، وبما أسفر عنه التفتيش من ضبط المبالغ المالية المرقمة مع المتهم. وبما ثبت من تقرير الخبرة المرفق أن المادة حشيش مخدر المدرج بالجدول الأول البند الثاني عشر، ولا توافرت أركان الجريمة في حقه من حيازته للمخدر بقصد الإتجار، ويتعين تبعا لذلك القضاء بإدانة المتهم عما نسب إليه.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المقصود بالدلائل الكافية التي تجيز القبض طبقاً لنص المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية أن تقوم شبهات مستقلة من الوقائع وظروف الدعوى تؤدي عقلاً ومنطقاً إلى إستاد الجريمة لشخص معين، وتقدير هذه الدلائل ومبلغ كفايتها يكون بداية لرجل الضبط القضائي ثم لمحكمة الموضوع، وكان مبنى رد الحكم المطعون فيه على الدفع ببطلان القيض، على النحو السالف البيان هو وجود دلائل كافية تبرر القبض تتمثل في بيع المخدر للمرشد عن طريق المتهم الأول الذي توسط بين المرشد والمتهم الثاني” الطاعن ” لحساب المرشد من شراء قطعة المخدر من المتهم الثاني “الطاعن” فإن إعتداد الحكم بتلك الأقوال وإعتبارها دلائل كافية تجيز القبض والتفتيش طبقاً لنص المادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية لم يخرج به عن مقتضى العقل والمنطق، وهو ما يناى به عن القصور في التسبيب ويكون النعي في هذا الشأن في غير محله متعيناً رفضه.

وحيث عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من بطلان أقوال الطاعن بمحضر الإستدلال، وكذلك أقواله بتحقيق النيابة العامة لعدم إستصدراه إذن من هيئة الأمن الخارجي التي يعمل بها وأن رد الحكم قد شابه الفساد في الإستدلال، فإن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن إشتراط الشكوى أو الإذن أو الطلب لمساءلة الجاني منوط بإجراءات الدعوى، وهي الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة المتمثلة في تحريك الدعوى، ورفعها ومباشرتها ولا تنصرف إلى جمع الأدلة التي يقوم بها مأمور الضبط، فلا يمتد أثر ذلك الشرط إليهم. إذ يجوز لهم القيام بإجراءات جمع الأدلة حتى ولو لم يتقدم بالشكوى أو الإذن أو الطلب لثلا تضيع معالم الجريمة، وإحتساباً لرفعها عند زوال القيد أو المانع على السلطة المختصة بذلك.

ومتى كان ذلك. وكان الإذن قد صدر من رئيس الهيئة قبل مباشرة النيابة العامة للتحقيق مع الطاعن، وكان المتأسس عليه الحكم في إدانة الطاعن فإنه لا يشوبه أى عيب و صحيح قانوناً. ومن ثم فإن نعي الطاعن عليه بالبطلان يكون قائما على غير أساس من القانون. مما يتعين رفضه

وحيث عما يتعاه الطاعن بالوجه الأخير. بعدم ترقيم المبرزة، وهي المادة موضوع الإتهام. كما تم الدفع بعدم صحة تقرير الخبرة لخلوه من صفة ” الفاحص”. وورود أسمه غير كامل. مع أن النموذج معد لبيان ذلك. فإن هذا

النعي كسابقه فى غير محله ذلك أنه من المستقر عليه أن الدفوع الموضوعية محلها محكمة الموضوع. كما أن القانون وإن نص على كيفية التحريز وفض الأختام، وغيرها ونظم إجراءاتها، إلا أنه لم يرتب البطلان على مخالفة تلك الإجراءات التي تعد من الإجراءات التنظيمية التي يقصد بها المحافظة على الدليل مما يوهنه، وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها قد ردت على هذا الدفع برد سائغ ومقبول، وله أصل ثابت في الأوراق، ويؤدى عقلاً ومنطقاً إلى ما أنتهت إليه برفضه، وبإدانة الطاعن عما نسب إليه فإن نعي الطاعن في هذا الوجه يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.

وحيث أنه لما كان ذلك فإنه يبين مما سبق أن الطعن بجميع أوجهه لم بين على أساس من الواقع أو القانون، الأمر الذي يوجب رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه.