أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 91/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 91
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 10 يونيو 2001

طعن إداري رقم 91/ 44ق

خلاصة المبدأ

اعتبار كامل أنحاء الجماهيرية موطنا لأشخاص القانون العام في تطبيق قواعد الاختصاص المحلي أمام المحاكم – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 113 لسنة 24 أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب تسوية وضعه الوظيفي باستحقاقه لدرجة مساعد نيابة اعتبارا من 88/9/14 ثم درجة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة اعتبارا من 91/9/14، ثم درجة وكيل نيابة من الدرجة الثانية اعتبارا من 14/9/94 مع ما ترتب على ذلك من آثار. وقال شرحا الدعواه بأنه تحصل على إجازة القانون في سنة 85/84، ثم عمل مستشارا قانونيا من 86/6/21 الى 1988/10/18، وطلب احتساب تلك المدة من مدة خدمته باعتبارها من الأعمال النظيرة. القضاء الإداري

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 97/5/13 بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى، وإلزام الطاعن بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/5/13، وبتاريخ 1997/7/12 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية بموجب إنابة من الطاعن للإدارة المذكورة الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن وسند الإنابة وصورة الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 97/7/14 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة بذات التاريخ، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد تقديم الطاعن لمذكرة شارحة.. وبتاريخ 97/8/19 أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي خلصت فيها إلى طلب نقض الحكم مع الإعادة تأسيسا على أن المحكمة المصدرة للحكم مختصة بنظرالدعوى.

حددت جلسة 2001/5/20 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شکلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون بمقولة إنه ابتدع قاعدة جديدة في الاختصاص المحلي عندما اعتبر موطن الطاعن هو محل الاعتبار وليس موطن المطعون ضدهما على الرغم من أنهما من أشخاص القانون العام ويجوز مخاصمتهما في أية محكمة بالجماهيرية، لأن نشاطهما يشمل جميع أنحائها، وقد تقرر هذا المبدأ وفقا لحكم المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 64 لفئة 30 مما يكون معه الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر

الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه مع الإعادة لذات المحكمة باعتبارها مختصة بنظر الدعوى. حددت جلسة 2001/5/20 لنظر الطعن حيث تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم. وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد، ذلك أن قواعد الاختصاص المحلي تكفل بتنظيمها قانون المرافعات، حيث نص في المادة 53 منه على أنه فيما يتعلق بدعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة أو في مواد الأحوال الشخصية فإن الاختصاص معقود للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه.

ولما كان المطعون ضدهما ( المدعي عليهما ) أمين اللجنة الشعبية العامة وأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام هما من أشخاص القانون العام ويمتد نشاطهما إلى كامل أنحاء الجماهيرية، وبذلك تعتبر المحاكم المختصة محليا بنظر الدعاوى التي ترفع عليهم تتعلق بممارستهم لنشاطهم العام، وتعتبر الجماهيرية موطنا لهم في خصوص تطبيق قواعد الاختصاص المحلي أمام المحاكم.

ولما كان الطعن الماثل أقامه الطاعن في مواجهة المطعون ضدهما “وهما بلا شك من أشخاص القانون العام ” للمطالبة بما يراه حقا شخصيا له أمام محكمة استئناف بنغازي دائرة القضاء الإداري وكانت المحكمة المطعون في قضائها قد قضت بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى تأسيسا على أن الاختصاص ينعقد لمحكمة استئناف مصراتة (موطن المدعي ) فإنها تكون بذلك قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه بما يتوجب معه نقض الحكم.

وحيث أن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تنقض الحكم وتفصل في الدعوى عملا بالمادة 358 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 113 لسنة 24 في استئناف بنغازي دائرة القضاء الإداري باختصاصها أو بإعادتها إليها للفصل فيها.