أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 90/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 90
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 4 فبراير 2000

طعن إداري رقم 90/ 43ق

خلاصة المبدأ

الأحكام صحيحة في اسنادها وما تثبته مالم يثبت العكس.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 25/12ق أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب إلغاء القرار الصادر بالامتناع عن تسليمه صورة رسمية طبق الأصل من العقود والوثائق المتعلقة به لدى مكتب السجل المدني بالكفرة طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 68/36 بشأن الأحوال المدنية.

وقال شرحا لدعواه بأنه من أصل ليبي، ومن مواليد مدينة الكفرة، ومسجل بالسجل المدني تحت رقم 1/2123، وعندما تقدم للجهة المختصة ( السجل المدني ) بشأن تسليمه الوثائق المتعلقة به رفضت ذلك بحجة أن السجلات موقوف العمل بها بناء على تعليمات النيابة العامة وأمانة البلديات، وحسبما جاء برسالة نيابة الكفرة الجزئية المؤرخة في 77/4/3 المتضمنة الإشارة إلى قرار أمين العدل رقم 95/242 بشأن الإشراف القانوني على مكاتب السجل المدني.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بتاريخ 96/5/7 بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وألزمت الطاعن المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996/5/7 وبتاريخ 1996/6/29 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وحافظة بالمستندات تضمنت سند وكالته وصورة الحكم المطعون فيه ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة، وبتاريخ 1996/7/4 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم لدى إدارة القضايا فرع بنغازي، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1996/7/6، ليس في الأوراق ما يفيد تقديم دفاع الطاعن لمذكرة شارحة، كما لا يوجد ما يفيد تقديم المطعون ضدهم لمذكرات رادة.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي رأت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وإلزام رافعه بالمصاريف.

حددت جلسة 2000/2/20 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وبالقصور في الأسباب، والفساد في الاستدلال، وبياناً لذلك قال إن ما ذهب إليه الحكم من ان لجنة ساقطي القيد غير مختصه بالقيد في السجلات المدنية منه مخالفة للقانون رقم 36 لسنة 68 بشأن الأحوال المدنية الذي اعتبر قرارات تلك اللجنة نهائية، وأن الطاعن قدم ما يثبت تسجيله ببلدية الكفرة تحت رقم 1/2123، وأن الامتناع عن إصدار الوثائق المطلوبة استنادا إلى التعليمات الصادرة من النيابة العامة باعتبارها مشرفة على السجلات المدنية، وبالتالي يحق لها طلب وقف القيد في تلك السجلات يعد خطأ في تطبيق القانون، وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن امتناع جهة الإدارة عن إصدار الوثائق التي يطالب بها الطاعن مرده إلى التعليمات التي صدرت إليها من النيابة العامة بعدم منحه شهادة في ذلك الوقت، وتلك التعليمات هي التي أضرت بمركز الطاعن وبالتالي فهي التي تكون محلا للطعن بالإلغاء، وليس الإجراء المنفذ لتلك التعليمات، فضلا عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن المستند الذي قدمه الطاعن للتدليل به على أنه مقيد ببلدية الكفرة تحت رقم 1/2123 لم يكن موقعاً من الموظف المختص، وهو عبارة عن نموذج لا أصل له، وخال من ختم الجهة التي أصدرته.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم وبحسب الأصل أنه صحيح في إسناده ما لم يقم الدليل على إثبات العكس، وكان الطاعن على نحو ما سلف لم يثبت عكس ذلك ما يكون معه لعي الطاعن عير قائم على غير سند من القانون يتعين معه رفضه

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع يرفضه، وألزمت الطاعن المصاريف.