Skip to main content

طعن إداري رقم 70/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 70
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 28 يناير 2001

طعن إداري رقم 70/ 44ق

خلاصة المبدأ

وقف موظفي المحاكم عن العمل أساسه أثره، الطعن في قرار الوقف، كيفية احتسابه – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتحصل واقعة الموضوع – كما تبين من أوراق الطعن – في أن رئيس محكمة بنغازي الابتدائية أصدر قرارا بتاريخ 96/8/18ف بوقف الطاعن – وهو محضر تابع لمحكمة بنغازي الابتدائية – عن العمل وحتى انتهاء النيابة العامة من التحقيق فيما نسب إليه من أنه ذكر خلافا للحقيقة في الإعلان الموجه إلى شركة أندير الباكستانية – طعن الطاعن في هذا القرار بالإلغاء أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي بصحيفة دعواه رقم 26/54 المودعة قلم كتابها في 96/12/24ف، والمحكمة بجلسة 97/4/1ف قضت فيها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.

وهذا الحكم محل الطعن بالنقض.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997/4/1ف فقررت إدارة المحاماة الشعبية فرع بنغازي الطعن في الحكم بالنقض بتاريخ 97/5/22اف بالتقرير به من قبل إحدى المحاميات بالفرع المذكور – نيابة عن الطاعن – ارفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، أحالت فيها على أسباب الطعن كما أودعت بذات التاريخ.

حافظة مستندات حوت سند الإنابة، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وصورة من القرار المطعون فيه مسددة الرسم ومودعة الكفالة.

وبتاريخ 97/5/24ف أعلن الطعن للمطعون ضدهما لدى إدارة القضايا فرع بنغازي وأودع أصل ورقة إعلانه بنفس التاريخ. و بتاريخ 97/6/7ف أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما خلصت فيها إلى أن الطاعن أعلن بالقرار المطعون فيه من قبل كبير کتاب المحكمة بتاريخ 96/8/19ف ورفع دعواه في 96/12/24ف تكون بعد الميعاد وهو من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ولا ينال ذلك ما ذكره الطاعن من أن الميعاد يبدأ من تاريخ انتهاء مدة الوقف في 96/11/18ف دون عرض على مجلس التأديب، لان عدم العرض على مجلس التأديب بمثابة قرار سلبي مستقل عن موضوع الطعن المتعلق بإلغاء القرار المطعون فيه.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي بقبول الدعوى شكلا مع الإعادة الفصل في موضوعها تأسيسا على أن مركز الطاعن القانون يتحدد بانتهاء مدة الوقف المقررة وهي ثلاثة أشهر متى استمر الوقف أكثر من ذلك، والحكم المطعون فيه لم يلتزم ذلك عندما اعتد بتاريخ صدور قرار الوقف في بداية الميعاد، ورتب عليه عدم قبول الطعن شكلا وبذلك يكون مخطئا في تطبيق القانون.

حددت جلسة 2001/11/14ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، تقریر وحجزت للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.

وحيث إن مبنى طعن الطاعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه من وجوه حاصلها، أن قرار وقف الطاعن عن عمله قد صدر بتاريخ 96/8/18ف وساري المفعول حتى تاريخ الطعن في الحكم، وعملا بحكم المادة 81 من قانون الخدمة المدنية إن مدة الوقف عن العمل لا يجوز أن تزيد عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب، وبالتالي فإن هذه المدة تنتهي في 96/11/18ف، واستمرار الوقف دون تحقيق لإثبات الخطأ ينطوي على تجاوز السلطة، وعلى عقوبة تأديبية قاسية لاستمرار الوقف مع عدم صرف مرتباته من تاريخ صدور الوقف، كما شابه عيب عدم الاختصاص بعد الفترة الزمنية المحددة للوقف مما يترتب على ذلك بداية الميعاد من تاريخ 96/11/18ف ويتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلا مع التصدي للفصل في الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لما يترتب عليه من نتائج يتعذر تداركها لمساسه بحق الطاعن في مرتبه الموقوف وهو دخله الوحيد. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن – وهو موظف عام (محضر) تابع لمحكمة بنغازي الابتدائية، ولا تهامه بارتكاب بعض الأعمال قد تشكل جريمة جنائية، مما دعا رئيسه المباشر إلى وقفه عن عمله لحين انتهاء النيابة من التحقيق فيما نسب إليه، وطبقا لحكم المادة

139 من قانون نظام القضاء الصادر القانون رقم 76/51 فإن وقف موظفي المحاكم عن أعمالهم يسري بشأنها الأحكام المنظمة لها في قانون الخدمة المدنية لعدم وجود نص خاص بها في قانون نظام القضاء..

وحيث إنه وفق المادة 81 من قانون الخدمة المدنية يجوز وقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك على ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب وللأمين المختص أن يعدل قرار الإيقاف أو يلغيه إذا صدر من غيره.

ومن حيث إن مؤدى وقف الموظف عن عمله هو إسقاط ولاية الوظيفة عنه إسقاطا مؤقتا فلا يتولى خلال الوقف سلطته ولا يباشر عمله، ذلك أن الموظف قد تسند إليه تهم وتوجه إليه مآخذ، ويقتضي ذلك الاحتياط بكف يده عن العمل الموكول إليه صونا للعمل العام، وحتى يجري التحقيق في جو خال من تأثيره وبعيدا عن سلطانه إلى أن تتضح الحقيقة فيما هو منسوب إليه.

لما كان ذلك، وكان قرار وقف الطاعن عن عمله، وإن علقه على شرط فاسخ وهو انتهاء النيابة العامة من التحقيق معه فيما هو منسوب إليه، إلا أن ذلك لا يعني أن مدة وقفه عن عمله محددة بثلاثة أشهر في جميع الأحوال حتى ولو انتهى التحقيق معه قبل ذلك، ومؤدى ذلك أن ميعاد الطعن في قرار وقفه عن عمله – أيا كان الأمر بشأنه – يبدأ من اليوم التالي لإبلاغه به وبعدم تمكينه من مباشرة عمله سواء تم التحقيق معه أو لم يتم.

متى كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع بتاريخ علمه بقرار وقفه عن عمله، وهو المعتبر في تحديد بداية ميعاد الطعن فيه، ومن ثم فإن القول بأن ميعاد الطعن بإلغاء قرار الوقف يبدأ بنهاية مدة الثلاثة أشهر لا يقوم على أي أساس من واقع أو قانون، وإن استمر وقف الطاعن مدة تزيد على ثلاثة أشهر – على فرض صحة ذلك من غير تحقيق أول إحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية، ليس مرده القرار السابق بوقفه عن العمل، وإنما هو إجراء لاحق لاعلاقة له بالقرار السابق، وهو وشأنه في سلوك الطريق الذي يؤدي إلى تمكينه من عمله، أو على الأقل صرف مرتبه لحين الفصل نهائيا فيما هو منسوب إليه، والحكم المطعون فيه قد طبق صحيح القانون فيما انتهى إليه من عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، ويكون الطعن برمته في غير محله، يتعين معه رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وإلزام التشاركية الطاعنة المصاريف.