Skip to main content

طعن إداري رقم 60/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 60
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 22 يناير 2006

طعن إداري رقم 60/ 50ق

خلاصة المبدأ

قرارات لجان تخصيص العقارات الطعن فيها – ميعاده.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 34 ق أمام الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء قرار لجنة الطعون العقارية الصادر بتاريخ 2001/8/8ف بعدم قبول طعنه لرفعه بعد الميعاد وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذه، قال شرحاً لذلك: إنه ينتفع بالمحل التجاري موضوع الطعن بموجب تخصيص ونظراً لظروفه المادية الصعبة وافقت مصلحة الأملاك العامة على طلبه بأن يسدد لها جزءاً من الدين المستحق عليه مقابل انتفاعه بالمحل المذكور، مع تعهده بسداد الباقي لاحقاً، وبتاريخ 1430/5/7م صدر قرار من جهة الإدارة بفسخ عقد الانتفاع فرفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغائه، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة ثم فوجئ بأن المحل موضوع الدعوى قد خصص للمطعون ضده السادس من قبل لجنة تخصيص العقارات فطعن على هذا القرار أمام لجنة الطعون العقارية التي أصدرت القرار المطعون فيه.

نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت بقبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ ثم نظرت الموضوع وقضت فيه برفض الطعن.

والحكم الأخير هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 2003/1/28ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2003/3/29 ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها من بينها سند وكالته وصورة من الحكم المطعون فيه مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة ولم يودع مذكرة شارحة.

بتاريخ 2003/3/30 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهم من الأول حتى الخامس لدى إدارة القضايا، وبذات التاريخ أعلن المطعون ضده السادس لدى نيابة بنغازي طبقا للمادة 14 من قانون المرافعات، وأعيدت أصول الإعلانات قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ.

بتاريخ 2003/4/29 ف أودعت إدارة القضايا قلم كتاب المحكمة العليا مذكرة دفاع المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها.

لا يوجد بالأوراق ما يفيد إيداع المطعون ضده السادس لأية مستندات أو مذكرات.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي ببطلان الطعن أو قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً ؛ وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع على النحو التالي: –


  1. ان المحكمة المطعون في حكمها لم تتناول الدفع الذي أبداه الطاعن بأن طعته أمام لجنة الطعون العقارية في قرار لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة كان في الميعاد إذ لا يوجد بالأوراق ما يفيد أن هذا القرار قد تم إعلانه أو نشره في لوحة الإعلانات ، ولا ينال من ذلك الإشارة إلى تاريخ إعلانه الوارد بحيثيات القرار المطعون فيه. سيما وأن هذا القرار يعتبر معدوماً غير متحصن من الطعن عليه بمضي المدة لمخالفته قاعدة قانونية تتعلق بالنظام العام وردت في المادتين 6 ، 18 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1429 م بشأن تشكيل لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة بالشعبيات المتعلقتين بعدم جواز تخصيص أي عقار مملوك للدولة إلا وفق أحكام هذا القرار وعلى أن يكون تخصيص المباني المشغولة بالمخالفة بعد فتحها وإخلائها ؛ وبما أن المحل موضوع المنازعة قد خصص للمطعون ضده السادس وهو لا زال مشغولا من قبل الطاعن فإن قرار التخصيص يكون مخالفاً للقانون وكان على لجنة الطعون العقارية والمحكمة المطعون في حكمها أن تتنبه لهذه المسائل وإذ لم تفعل فإنها تكون مخالفة للقانون.

2- إن قرار لجنة تخصيص العقارات محل الطعن يشوبه عيب عدم الاختصاص وعيب اغتصاب السلطة، فقد صدر من لجنة مشكلة من أمناء اللجان الشعبية للقطاعات وليس من الأمناء المساعدين للقطاعات، وهو ما يخالف المادة الأولى من القرار رقم 19 لسنة 1429 م سالف الإشارة إليه ومبادئ المحكمة العليا المقررة في هذا الشأن، ورغم أن دفاع الطاعن دفع أمام المحكمة المطعون في قضائها بذلك إلا أنها لم ترد عليه رغم أنه دفع جوهري.

وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد ذلك أن المادة الخامسة من القرار رقم 19 لسنة 1429 م بتشكيل لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة بالشعبيات تنص على أن ” يعرض ملخص واف لقرارات التخصيص الصادرة عن لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة، وذلك لمدة خمسة عشر يوما على لوحة الإعلانات تعد خصيصاً لهذا الغرض بمقر اللجنة الشعبية للشعبية ويكون لكل ذي مصلحة أن يطعن في هذه القرارات خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء مدة العرض ” و مفاد ذلك أنه يشترط لقبول الطعن على قرارات التخصيص التي تصدرها لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة أن يتم تقديمها خلال الخمسة عشر يوماً من انقضاء مدة عرض ملخص هذه القرارات على لوحة الإعلانات المعدة لهذا الغرض.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى مؤسساً قضاءه على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2000/11/22ف وتم عرضه على لوحة الإعلانات بتاريخ 2001/1/4 ف وأن آخر يوم لعرضه على لوحة الإعلانات كان يوم 2001/1/19ف ورتب على ذلك انتهاء مدة الطعن عليه يوم 2001/2/3ف وأن الطاعن تقدم بطعنه على القرار أمام لجنة الطعون العقارية بتاريخ 2001/3/27ف أي بعد فوات الميعاد المقرر قانونا.

وحيث إن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون على النحو السالف بيانه لذلك يكون النعي عليه في غير محله متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.