أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 6/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 6
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 20 يناير 2002

طعن إداري رقم 6/ 45 ق

خلاصة المبدأ

طلب وقف تنفيذ القرار – شرطه.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضدهم برفع الدعويين الإداريتين رقمي 155، 170 لسنة 26 ق أمام محكمة استئناف بنغازي طعنا على القرار رقم 203 لسنة 26 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للإسكان بتاريخ 1997/1/21 القاضي بنزع ملكية عقارهم للمنفعة العامة، وطلبوا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه.

نظرت المحكمة الطعنين، وقضت فيهما بتاريخ 1997/11/4 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق رقم 203 لسنة 26 وأبقت الفصل في المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/11/4 وبتاريخ 1997/12/23 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا حيث أودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وأودعت بتاريخ 98/1/1 حافظة مستندات تضمنت صورة الحكم المطعون فيه وصورة إعلان الحكم المطعون فيه التي تفيد بيان الموطن المختار للمطعون ضدهم من الأول إلى السابع، وبتاريخ 97/12/30 أعلن الطعن الى (…) لدى مكتب المحاميين (…) و (…) باعتباره الموطن المختار لها وكذلك تم إعلان ورثة (…) إلى ذات المكتب الذي وقع بالاستلام. كما أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما (…) و (…) لدى مكتب المحامي (…) الذي وقع بالاستلام وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 98/1/3، وبتاريخ 98/1/17 أودع محامي المطعون ضدهم ( ورثة الشهيد (…)، مذكرة بدفاع موكليه ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحوافظ التي حوتها. وبتاريخ 98/1/20 أودع دفـاع المطعون ضدهما (…) و (…) مذكرة بدفاع موكيله مع سند وكالته.

حددت جلسة 98/3/22 للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفيها قررت هذه المحكمة رفض الطلب.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم الجهة الطاعنة لمذكرة شارحة.

حددت جلسة 2002/1/6 لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بمقولة إن الحكم لم يدلل على توافر ركني الجدية والاستعجال الموجبين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وانساق الحكم وراء قول المطعون ضدهم بملكيتهم للأرض، وأنها نزعت لغير المصلحة العامة لأنها تم بيعها لشركة الاستثمارات ببنغازى وكل ذلك يوجب نقض الحكم.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان الأصل في القرار نفاذه إلا أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إذا كان يترتب على تنفيذه أضرار يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه، وأن تكون مناعي الطاعن على القرار جدية بحسب الظاهر من الأوراق. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تأسيسا على أن القرار المذكور لم يراع الإجراءات الشكلية اللازمة لنزع الملكية حيث كان النزاع لإقامة وحدات سكنية ثم بيعت الأرض لشركة بنغازي للاستثمارات، كما أن الحرس البلدي يتوعد المطعون ضدهم بتسليم الأرض للشركة المذكورة مما يخشى معه تقسيم الأرض أو اتلافها بمنشأت وترتيب حقوق عينية عليها.

وحيث إن هذا الذي ساقه الحكم لتبرير وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لــه أصله في الأوراق، ويكفي لحمل قضائه في هذا الشق من الدعوى، وهو بطبيعته لا يفيد المحكمة عند تصديها للفصل في الموضوع مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.