Skip to main content

طعن إداري رقم 50/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 50
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 21 مايو 2006

طعن إداري رقم 50/ 51ق

خلاصة المبدأ

طلب تسوية الوضع الوظيفي الذي يقوم على المساس بقرار إداري، اعتبار طلبا لإلغاء القرار – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى الإدارية رقم 32/109 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طلبت فيها تسوية وضعها الوظيفي على الدرجة الثامنة من تاريخ تعيينها وصرف فروق التسوية والعلاوات المستحقة من تاريخ التعيين وقالت شرحاً لذلك: إنها خريجة جامعة الفاتح كلية العلوم الاجتماعية والتطبيقية – إجازة بكالوريوس في طب المجتمع العام وأنها قد عينت بمركز طرابلس الطبي على الدرجة الثامنة على وظيفة باحثة اجتماعية وقد باشرت عملها بتاريخ 97.1.5 ف ثم فوجئت بصدور القرار رقم 184 لسنة 28م عن أمين اللجنة الشعبية للمركز سالف الذكر بشأن تصحيح إجراءات تعيين موظفين والذي قضى بإعادة تعيينها على الدرجة السابعة اعتباراً من تاريخ مباشرتها للعمل.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بتسوية الوضع الوظيفي للطاعنة ” المطعون ضدها ” على الدرجة الثامنة من تاريخ التعيين وما يترتب على ذلك من آثار.

وهذا الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 1372.2.24 و.ر – 2004 -ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.4.29 و.ر أعلن لدى إدارة القضايا.

و بتاريخ 1372.4.11 و.ر قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة الحكم المطعون فيه.

بتاريخ 1372.4.19 و.ر د أعلن الطعن للمطعون ضدها شخصياً وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي للإعلان.

بتاريخ 1372.5.22 ور أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية حافظة مستندات حوت سند إنابته عن المطعون ضدها ومذكرة بدفاعه وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً و ورفضه موضوعاً، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسيب وأية ذلك أنه اثبت أن المطعون ضدها قد سبق تعيينها على الدرجة الثامنة بتاريخ 96.1.5 ف إلا أن الطاعن الثاني أصدر قراره رقم 1428/184م بإرجاع تعيينها على الدرجة السابعة ولما كانت العبرة في تكييف طلبات المدعي ليست بالألفاظ أو العبارات التي تصاغ بها وإنما بمدلولها وحقيقة المقصود منها وهو ما استقرت عليه أحكام المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 26/21 ق وقررت في الطعن الإداري رقم 41/45 ق أن القرارات التنظيمية التي من شأنها أن تنشئ مراكز عامة ومجردة لا سبيل لمن مست مراكزهم إلا الطعن عليها بالإلغاء وهو مما يجعل الدعوى في حقيقتها دعوى إلغاء إذ يستحيل الاحتفاظ بالمراكز القانونية التي عدلها القرار اللاحق ما لم يتم إلغاؤه وبتطبيق ذلك على واقعة الحال يتضح أن المطعون ضدها اكتسبت حقها بموجب قرار التعيين على الدرجة الثامنة إلا إن قرار التصحيح قد سلب منها هذا الحق وأنشأ لها مركزاً قانونياً جديداً وهو تعيينها على الدرجة السابعة وبالتالي فإن احتفاظها بهذا الحق لا يتأتى إلا عن طريق الطعن بالإلغاء وكان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تكيف الدعوى بأنها دعوى إلغاء وليست دعوى تسوية، ولما كان قرار التصحيح قد صدر بتاريخ 1426.1231 م وأن المطعون ضدها قامت برفع دعواها بتاريخ 2003.6.12ف فإن الدعوى تكون قد رفعت بعد مضي الستين يوماً من صدور القرار وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 71/88 بشأن القضاء الإداري وبالتالي كان على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد ذلك أن التكييف الصحيح للطعن لا يخرج عن كونه دعوى إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية لمركز طرابلس الطبي رقم 1428/184م بإعادة تعيين المطعون ضدها على الدرجة السابعة. ومن ثم يتعين الطعن في هذا القرار بميعاد الستين يوما، وبناء عليه لا يجوز للموظف طلب تسوية وضعه الوظيفي إذا كان هذا الطلب يقوم على المساس بقرار إداري أصبح بمنجاة من الإلغاء بفوات ميعاد الطعن فيه، وهو ما يوجب على القاضي الإداري تكييف الدعوى بأنها دعوى إلغاء يحكم فيها بعدم القبول لعدم الطعن في القرار في الميعاد المقرر لذلك قانوناً.

وحيث إن الثابت بأوراق الدعوى أن المطعون ضدها عينت بمركز طرابلس الطبي على الدرجة الثامنة وقد باشرت عملها بتاريخ 1997.1.5 ف و بتاريخ 1428.12.31م صدر القرار رقم 1428/184م بتصحيح إجراءات تعيينها وآخرين وذلك بإعادة تعيينها على الدرجة السابعة اعتباراً من تاريخ مباشرتها للعمل.

ولما كان هذا القرار قد أنشأ مركزاً قانونياً أنتج آثاره بالنسبة للمطعون ضدها وكان من شأن طلبها تسوية وضعها الوظيفي المساس بکیان هذا القرار وبالتالي فإن دعواها تكون من دعاوى الإلغاء لا التسوية.

ولما كان القرار المشار إليه المتضمن إعادة تعيينها على الدرجة السابعة قد صدر في 1428.12.31م وأن المطعون ضدها باشرت عملها ثم رفعت دعواها بتاريخ 2003.6.12 ف فإن الدعوى تكون قد رفعت بعد مضي الستين يوماً المقررة قانوناً لرفع دعوى الإلغاء.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر واعتبر الدعوى من دعاوى التسوية فإنه يكون مخالفاً للقانون على النحو السالف بما يستوجب نقضه. ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً للقانون عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 32/109 ق استئناف طرابلس بعدم قبولها.