أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 29/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 29
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 2 فبراير 2003

طعن إداري رقم 29/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. فصل الطالب من الجامعة وانتهاء حقه في الدراسة بسبب الانقطاع شروط صحته – اعتماد قرار الفصل من اللجنة الشعبية للجامعة في هذه الحالة غير لازم.
  2. وجوب اعتماد قرار فصل الطالب الصادر عن مجلس التأديب – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 25/17 ق أمام محكمة استئناف مصراتة طالبا فيها إلغاء القرار رقم 97/210 ف وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه وقال شرحا لها: أن المطعون ضده أصدر القرار المذكور والمتضمن فصله من الدراسة من كلية التقنية الطبية بمصراتة لرسوبه سنتين متتاليتين وحصوله على تقدير ضعيف جدا في العام الدراسي 96 – 97. نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/2/16 ف، وبتاريخ 99/3/16 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مسددا الرسم، والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، وحافظة مستندات، احتوت على سند الوكالة، وصورة من الحكم المطعون فيه، مطابقة لأصله ومستندات أخرى، ولم يودع مذكرة شارحة.

وبتاريخ 99/3/20 ف أعلن المطعون ضده لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 99/3/21 ف، ولم تودع الجهة المطعون ضدها مذكرة بردها.

بتاريخ 1999/4/11 ف أصدرت هذه الدائرة قرارها برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم جواز الطعن أصليا وبرفضه احتياطيا، وأودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت لنظر الطعن جلسة 1371/1/19 و در وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من عدة وجوه:-

حاصل الأول: أن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون عندما اعتبر أن القرار المطعون فيه قرار فصل من الدراسة ولا يحتاج إلى اعتماد من اللجنة الشعبية للجامعة، وذلك تطبيقا لما ورد في اللائحة رقم 1993/613 ف بشأن نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعة في حين أن الفصل من الدراسة لا يكون إلا بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة.

وحاصل الثاني: أن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا وفاسدا في رده على الدفع المتعلق بإساءة استعمال سلطات الوظيفة، ذلك لأن المطعون ضده قد أصدر قراره بفصل الطاعن وفقا للمادة 28 من اللائحة المشار إليها ولأن القرار بأثر رجعي وهو ما يعني صدوره بسوء نية. حاصل الثالث: أن المحكمة اعتبرت أن الطاعن كان طالبا وقت صدور القرار المطعون فيه في حين أنه ليس كذلك وأن القرار قد صدر أثناء إيقافه عن الدراسة بتاريخ سابق.

حاصل الرابع: أن الحكم المطعون فيه أخطأ عندما اعتبر خلو القرار من تاريخ صدوره عيبا لا يبطله، في حين أن تاريخ صدور القرار ضروري ومطلوب.

وحيث إن هذا النعي مردود برمته وذلك لأن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دلل على مشروعية القرار الطعين مستندا في ذلك على نص المادة 28 من لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب رقم 613 لسنة 1993 ف والواردة بالفصل الرابع منها والتي لم تستوجب اعتماد قرارات الفصل من الدراسة من اللجنة الشعبية للجامعة، ونصت على فصل الطالب وانتهاء حقه في الاستمرار في الدراسة إذا انقطع عن الدراسة لسبب غير مشروع مدة سنة دراسية كاملة، أو فصلين، أو تحصل على تقدير عام ضعيف جدا في نهاية أي سنة دراسية أو فصلين دراسيين مرتين متتاليتين أو إذا رسب سنتين متتاليتين أو غير متتاليتين أيا كان متوسط تقديره العام.

وحيث إن الثابت في الدعوى أن الطاعن قد فصل لرسوبه ستين دراسيتين وحصوله على تقدير عام ضعيف جدا في نهاية السنة الدراسية 1996 – 1997 ف لذلك فإن القول بوجوب اعتماد قرار فصله من الدراسة من اللجنة الشعبية للجامعة في غير محله، إذ أن المادة 56 من اللائحة المشار إليها أوجبت اعتماد قرارات الفصل من الدراسة التي يصدرها مجلس التاديب بالجامعة فقط، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم أسلوب نصوص القانون الواجبة التطبيق السالف بيانها ورد على ذلك في أسلوب سديد واستخلاص سائغ له مستقرا من معينه الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاءه في غير ما قصور أو فساد بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالمصاريف.