أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 22/ 44 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 22
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 29 أكتوبر 2000

طعن إداري رقم 22/ 44 ق

خلاصة المبدأ

تحديد فئات الموظفين الذين يستحقون مقابل العمل الإضافي – أساسه.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضدهما قد رفعا الدعويين الإداريتين رقم 24/141 ق و 24/142 ق أمام محكمة استئناف بنغازي دائرة القضاء الإداري – طلباً فيهما بالتعويض بمبلغ عشرة آلاف دينار لكل واحد منهما مقابل العمل الإضافي الذي كلف به المطعون ضده الأول ولمدة أربع ساعات يومياً، اعتبارا من تاريخ 91/4/1 ف، ومن 91/12/31 ف، ومن 92/4/1 ف إلى 92/11/30، ومن 90/11/1 إلى 91/3/31 ف، والمطعون ضده الثاني اعتبارا من تاريخ 91/4/1 ف إلى 92/2/29 ف، ومن 92/7/1 ف إلى 92/12/31 ف، علما بأنهما يشغلان وظيفتين من وظائف الإدارة العليا.

والمحكمة قضت باستحقاق المطعون ضدهما للتعويض، وإلزام جهة الإدارة بأدائه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/12/10 ف.

و بتاريخ 97/2/6 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بتقرير لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.

وبتاريخ 97/2/22 تم إعلان الطعن للمطعون ضدهما، وأعبد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ.

وبتاريخ 97/3/16 أودع المطعون ضدهما مذكرة رادة بدفاعهما.

وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعويين الإداريتين رقم 141 و24/142 ق برفضهما.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمكست برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما تنعاه الجهة الطاعنة أن لائحة العمل الإضافي لا تجيز منح موظفي الإدارة العليا – كحالة المطعون ضدهما – مقابل العمل الإضافي ومن غير الجائز الالتفات على ما تقضي به اللائحة والاستناد على قاعدة الإثراء بلا سبب،، والتي لا مجال لتطبيقها في نطاق علاقة الموظفين بالدولة.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن علاقة الموظف بالدولة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، وترتب مركزاً قانونياً عاما تسري عليه هذه القوانين واللوائح، ولا تخضع بأي حال لإرادة الموظف أو جهة الإدارة.

ولما كانت لائحة العمل الإضافي للعاملين بالوحدات الإدارية الصادرة بتاريخ 77/11/9 ف قد حددت فئات الموظفين الذين يستحقون مقابل العمل الإضافي الذين يؤدونه بعد الدوام الرسمي بأن نصت على أن يستحق كل موظف من الدرجة الأولى فما دون يؤدي عملا بعد ساعات العمل الرسمي أن يتقاضى أجراً إضافيا عن الساعات التي يؤدي فيها هذا العمل بالشروط والأوضاع المبينة في هذه اللائحة ).

و مفاد ذلك، أن الموظفين الذين تزيد درجاتهم عن الأولى العاشرة حالياً، لا يستحقون مقابل العمل الإضافي عن الأعمال التي يؤدونها بعد ساعات الدوام الرسمي.

ومتى كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضدهما يشغلان إحدى وظائف الإدارة العليا، وهو ما لم ينكراه فإنه طبقاً للائحة المذكورة، و بمفهوم المخالفة لا يستحقان أجراً عن العمل الإضافي، وأن المخاطب بهذا النص هي جهة الإدارة التي يتبعها الموظف، مما يضحي معه عدم صحة إعمال قاعدة إثراء بلا سبب، ذلك أن سبب عدم صرف أجر العمل الإضافي للمطعون ضدهما كان تطبيقاً للتشريعات المنظمة للعمل الإضافي.

وحيث إن المطعون ضدهما لم يثبتا ما يفيد أن العمل الذي كلف به يخرج عن طبيعة عملهما الأصلي، وحتى على فرض ثبوت ذلك فإن العلاقة – في هذه الحالة – تكون مع جهة الإدارة علاقة اتفاقية يحكمها هذا الاتفاق، وهو ما يخرج عن اختصاص القضاء الإداري.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه مما يتعين نقضه دون حاجة لمناقشة بقية أوجه النعي.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للحكم فيها، فإن المحكمة تتصدى وتقضي فيها عملا بحكم المادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعونفيه، وفي الدعويين الإدارتين رقم 141 24/142 ق استئناف بتغاري برفضهما.