Skip to main content

طعن إداري رقم 21/ 44 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 21
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 29 أكتوبر 2000

طعن إداري رقم 21/ 44 ق

خلاصة المبدأ

  1. القضاء الإداري لا يعد هيئة استئنافية للجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي أثر ذلك
  2. إذا تعلقت مناعي الطعن بالمشروعية فإن محكمة النقض لا تتقيد بأسباب الطعن.
  3. التناقض الذي يعيب الحكم – ماهيته.

الحكم

الوقائع/ تتحصل واقعات الدعوى – كما تبين من أوراق الطعن – في أن الطاعنين اعترضوا أمام لجنة الفصل في الاعتراضات على توزيع مزارع على غيرهم بدعوى أنها مقامة على أرضهم، واللجنة رفضت اعتراضهم، وصادق عليه المطعون ضده الأول، فطعنوا فيه بالإلغاء أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة بصحيفة دعواهم رقم 22/31 المودعة قلم كتابها في 1995/12/12، والمحكمة بجلسة 96/12/10 قضت بإلغاء قرار اللجنة وقرار المصادقة عليه، وبعدم قبول اعتراض الطاعنين.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/12/10 فقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض، بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 97/2/5 أرفق به مذكرة بأسباب الطعن، كما أودع بذات التاريخ صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وسندات إنابته، ومسددا الرسم والكفالة.

و بتاريخ 97/2/12 أعلن الطعن للمطعون ضدهما الأول والثاني لدى إدارة القضايا بطرابلس، وبتاريخ 15 و 16 و 17 و 200/2/19 أعلن الطعن لبقية المطعون ضدهم، وأودعت أصول أوراق إعلاناتهم في 97/2/22، كما أودع محامي الطاعنين بذات التاريخ مذكرة شارحة أحال فيها على أسباب الطعن ضمن حافظة مستندات، مع أوراق أخرى أشار إليها على غلاقها.

وبتاريخ 1997/3/15 أودع محامي المطعون ضدهم من الثالث وحتى الأخير حافظة مستندات حوت على سندات إنابتهم له، وثلاث حوافظ مستندات أشار إلى محتويات كل منها على غلافها، ومذكرة بدفاعهم خلص فيها إلى أن الحكم المطعون فيه يوافق صحيح القانون، ولا تنال منه أسباب الطعن.

ليس في الأوراق ما يفيد أن إدارة القضايا قدمت مذكرة بدفاع المطعون ضدهما الأول والثاني أو مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن لانعدام المصلحة باعتبار أن الحكم بإلغاء قرار اللجنة محقق المقصود الطاعنين، وصدر وفق طلباتهم، وما ورد في المنطوق من عدم قبول اعتراضهم لا ينال منه لتعلقه بالقرار الملغي.

حددت جلسة 2000/10/8 لنظر الطعن، وفيها تلا تقرير المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم حيث صدر بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن ما دفعت به نيابة النقض من عدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعنين غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه ولئن ألغى قرار لجنة الفصل في الاعتراضات، إلا أنه لم يقف عند حد الإلغاء، وإنما تعداه إلى الحكم بعدم قبول اعتراضهم، والذي ينصرف إلى الاعتراض المقدم منهم إلى لجنة الفصل في الاعتراضات، وبالتالي تكون لهم مصلحة قائمة في الطعن على الحكم من هذا الجانب.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مبنى طعن الطاعنين يقوم على بطلان الحكم المطعون فيه، ومخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وبالقصور في التسبيب، من وجوه حاصلها:-

طعنهم، إن منطوق الحكم المطعون فيه متناقض بدعوى أن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه يقتضي قبول اعتراض الطاعنين، وعدم قبول اعتراضهم يقتضي الحكم بعدم قبول طعنهم وعدم الفصل في الموضوع، والتناقض في المنطوق يجعله خاليا منه، ومن جهة أخرى فهو خال من الأسباب لكونها متناقضة، حيث أورد الحكم المطعون فيه في بداية أسبابه أن الواقعة لا صلة لها بالقانون 70/123، وفي النهاية طبق هذا القانون على واقعة النزاع، وانتهى إلى أن قرار التوزيع يوافق صحيح القانون، ودعوى إلغائه تتقيد بالميعاد، مع إنها لا يسري بشأنها ميعاد الإلغاء لكون القرار المطعون فيه مشوبا بعيوب جوهرية منها عدم اختصاص مصدره بالتوزيع، لأن المختص بذلك أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة، وليس المكلف بالاستصلاح الزراعي بمصراته، و كذلك عدم اختصاص أمين اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي فرع مصراتة باعتماد كشوف التوزيع وعدم مراعاته لأحكام وشروط التوزيع، لأن شروط التوزيع غير منطبقة على من وزعت عليهم مزارع غير منتجة، ولم يصدر بشأنها قرار من اللجنة الشعبية العامة، ولم يتم الإعلان عن توزيعها، وبدون إجراء بحوث اجتماعية واقتصادية من اللجان المختصة، ومن غير إعداد برنامج للتوزيع، مما يجعل قرار التوزيع معدوما، وقد دفع بذلك أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، ولم ترد عليه المحكمة مما يجعل حكمها قاصراً في أسبابه، كما أخطأت في فهم القانون عندما طبقت على الواقعة ما قررته المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 26/6 مع أنه لا ينطبق، لأن قرار التوزيع في واقعة الحال لم يصدر ممن يملكه ولم تتخذ بشأنه الإجراءات القانونية، وبالتالي لا تسري عليه مواعيد الطعن بالإلغاء، وأضاف أن الطاعنين يضعون اليد على الأرض محل التوزيع، وبالتالي لا يشترط تقديمهم طلب الانتفاع بتلك المزارع وفق المادة 16 من القانون 70/123 والمادة 27 من لائحته مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون عندما قضى بعدم قبول اعتراضهم لعدم تقديمهم طلب الانتفاع بها إلى جهة الإدارة مما يعيبه ويوجب نقضه مع الإعادة.

وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أن منطوقه يناقض بعضه بعضاً فإن هذه النعي – على فرض صحته – فهو وجه من أوجه الالتماس بإعادة النظر وفق البند السادس من المادة 328 من قانون المرافعات، وليس عن طريق الطعن بالنقض، مما يكون النعي عليه من هذا الجانب غير مقبول. ومن حيث إن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أجزائه المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا بحيث ينفي بعضه ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، ولا تقوم له قائمة بدونها.

لما كان ذلك، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه التى أسس عليها فيما انتهي فيه لا تتعلق بما ذكره الطاعنون وإنما استند في ذلك إلى ما مفاده أن الطاعنين لم يعترضوا على التوزيع في الميعاد، ولم يتظلموا منه أصلاً أمام لجنة التظلمات، رغم علمهم بالتوزيع علما يقينيا لقيامهم بالاعتداء على من وزعت عليهم، وقيدت ضدهم جنحة، وبتوقيعهم لتعهدات بعدم تعرضهم لمن وزعت عليهم المزارع، مما يجعل اعتراضهم فاقد الأساس وغير مقبول، يتعين معه إلغاء قرار لجنة الفصل في الاعتراضات المخالف للقانون، والحكم بما فى المنطوق دون حاجة لمناقشة دفوع الطاعنين والمتدخلين، خاصة وأن المزارع الموزعة تقع ضمن مشروع الأبقار وتحت تصرفه لمدة تزيد على عشرين سنة، ولم تكن أرضا مستصلحة وهي مسجلة باسم الدولة الليبية، ومستغلة من قبل مشروع الأبقار… مما يكون النعي عليه من هذه الناحية في غير محله.

ومن حيث إنه، ولئن كانت مناعي الطاعن برمتها في غير محلها، إلا أنه ومتى كانت الدعوى تتعلق بالمشروعية، فإن المحكمة تنزل فيها حكم القانون غير مقيدة في ذلك بأسباب الطعن ولا بدفاع الخصوم.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من عدم قبول اعتراض الطاعنين “شكلا” لعدم تظلمهم بعد أن ألغي قرار لجنة الفصل الاعتراضات – أياً كان الأمر بشأن مبررات الإلغاء، قد جاوز حدود ولايته وحل محل اللجنة في صميم اختصاصها ذلك أن القضاء الإداري لا يعد هيئة استئنافية للجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وإنما يطعن في قراراتها أمامه، شأنها في ذلك شأن بقية القرارات الإدارية الأخرى، وبالتالي لا يسوغ أن يحل محلها، وإنما يقف عند حد الإلغاء، ولا يتجاوزه إلى ما هو من صميم عملها، مما يتعين معه نقض الحكم من هذا الجانب.

ومن حيث إن سبب النقض يتعلق بمخالفة القانون، وفي دعوى المشروعية، فإن المحكمة تقضي فيها وفق المنطوق، وعملا بحكم المادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع ينقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 22/31 استئناف مصراتة برفضها، وإلزام الطاعنين المصاريف.