أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 19/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 19
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 28 أكتوبر 2001

طعن إداري رقم 19/ 46 ق

خلاصة المبدأ

إعلان الطعن إلى النيابة العامة – شرط صحته.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 28/11 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طلب فيها إلغاء القرار الإداري رقم 28/112 الصادر من الطاعن الثاني، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، وقال شرحا لها إن القرار المذكور بنقله إلى الخدمة المدنية خالف القانون بعدم التزامه بالضوابط والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الشرطة، وأنه مشوب بعيب عدم الاختصاص.

نظرت المحكمة الدعوى في شقها المستعجل، وقضت فيها بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1998/12/29 ف صدر الحكم المطعون فيه، و بتاريخ 1999/2/9 ف قررت إدارة القضايا، نيابة القضايا، نيابة عن الطاعنين الطعن فيه بالنقض، بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن ضمنتها طلبا خاصا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وأودعت بتاريخ 1992/2/14 ف أصل ورقة إعلان الطعن يحمل تأشيرة إيداع صورة لدى النيابة العامة لأن المحضر وجد مكتب محامي المطعون صده مقفلا. لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده مذكرة رادة.

بتاريخ 1999/5/30 قررت هذه الدائرة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها الرأي ببطلان الطعن لأن المحضر لم يثبت في محضره قبل إعلان الطعن للنيابة العامة أنه تحرى أو بحث، مستعينا بالجهة الطاعنة، عن محل إقامة المطعون ضده الحقيقية.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلة 1369/10/21 و در لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم الجلسة اليوم. 

الأسباب

وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر إعلان ورقة الطعن بالنقض المودع محافظة الطاعنة أنه ذكر به انتقال المحضر إلى مكتب المحامي (…) بشارع جمال عبد الناصر ببنغازي باعتباره آخر موطن معلوم للمطعون ضده، الذي بينته الطاعنة في تقرير طعنها، ووجده مغلقا، فقام بإعلانه بتسليم صورة من الطعن إلى نيابة شمال بنغازي الكلية.

وحيث إن إعلان الطعن على هذه الصورة باطل، لأنه لا يبين منه قيام المحضر والطاعنة بعمل التحريات اللازمة للبحث والتقصي عن محل إقامة المطعون ضده، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعلان الأوراق القضائية لدى النيابة العامة بدلا من إعلانها للشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء، و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه، فلا يكفي مجرد ما أثبتته الطاعنة في تقرير طعنها أنها تطلب إعلان المطعون ضده في العنوان الذي بينته باعتباره آخر موطن له، كما لا يكفي مجرد إثبات المحضر عدم وجود المعلن إليه في هذا الموطن ليقوم بإعلانه لدى النيابة العامة مطبقا في ذلك نص من المادة 14 فقرة 9 من قانون المرافعات.

وحيث إنه عملا بنص المادة 344 من قانون المرافعات فإن هذه المحكمة تقضي ببطلان الطعن من تلقاء نفسها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن.