طعن إداري رقم 16/ 45 ق
طعن إداري رقم 16/ 45 ق
خلاصة المبدأ
- على من يدعي أن النقل غير مشروع إثبات ما يدعيه.
- ليس للموظف إزاء المصلحة العامة حق مكتسب في البقاء في وظيفة بعينها.
- النقل من وظيفة إلى أخرى من الملاءمات المتروك تقديرها لجهة الإدارة شرط ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 25/10 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبا إلغاء القرار الإداري رقم 31 لسنة 1424 م الصادر من مدير مكتب الحرس البلدي وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، وقال شرحا لها إنه يشغل وظيفة رئيس وحدة الحرس البلدي بشركة النظافة العامة منذ 1993/8/31 ف، وبسبب اتخاذه إجراءات قانونية ضد أحد المخالفين صدر القرار المذكور بنقله إلى وحدة شئون مركز الحرس البلدي وهو في حقيقته إجراء تأديبي يدل على إساءة استعمال السلطة بتاريخ 1995/10/31 نظرت المحكمة الدعوى في شقها المستعجل، وقضت فيها بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون.
ثم نظرت المحكمة موضوع الطعن وقضت فيه بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه
وهذا الحكم هو محل الطعن بالنقض
الإجراءات
بتاريخ 1997/11/25 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1998/1/21 ف قررت إدارة القضايا، نيابة عن الطاعنين، الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وأودعت أصل ورقة إعلان الطعن يوم 1998/1/28 ف معلنة إداريا للمطعون ضده عن طريق مركز شرطة المدينة لعدم وجوده بمكتبه بإدارة الحرس البلدي.
بتاريخ 1998/2/21 ف أودع محامي المطعون ضده حافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها فيها سند إنابته ومذكرة رادة بدفاع موكله.
أو دعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 25/10 ق الحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها. وضع المستشار تقرير التلخيص وحددت جلسة 1370/1/13 و در لنظر الطعن وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم الجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا
تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بمقولة إن القرار المطعون فيه خال من إساءة استعمال السلطة ولم يترتب عليه تغيير في طبيعة عمل المطعون ضده أو في درجته الوظيفية مما يقطع بأنه قرار نقل مكاني يدخل في اختصاص من أصدره وفي نطاق سلطته التقديرية وبالتالي لا يختص القضاء الإداري بنظره، والأدلة التي أثارها المطعون ضده لا تصلح لما أقامها عليه لكونها لا تزيد عن تحرير مخالفة لشخص كان يشغل في السابق وظيفة قيادية بسبب إلقائه مخلفات بناء في الطريق العام وعلى القرار الذي اقتضته المصلحة بإلغاء وحدة الحرس البلدي التابعة للشركة العامة للنظافة لمجرد صدوره بعد قرار المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد تصدى للقرار الإداري الطعين وألغاه بناء على تلك الأدلة الواهية فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ليس للموظف إزاء المصلحة العامة حق مكتسب في البقاء في وظيفة بعينها، فالنقل من وظيفة إلى أخرى من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة ما دامت الوظيفة المنقول إليها لا تقل عن الوظيفة المنقول منها من حيث الدرجة عن أو الراتب، وعلى من يدعي أن النقل في ظاهره المشروعية وفي حقيقته مجرد جزاء تأديبي مقنع بغير الطريق الذي رسمه القانون أو لحرمانه من دوره في الترقية بالأقدمية، فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه بأدلة إيجابية وقرائن مقنعة لا تدع مجالا للشك فيها. وحيث إن الحجج التي أثارها المطعون ضده للتدليل على عدم مشروعية قرار نقله، والتي تبنتها المحكمة المطعون في قضائها غير سائغة ولا تصلح لما أقيمت عليه، لأن قرار إلغاء وحدة الحرس البلدي بالشركة العامة للنظافة من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة، ومن آثاره الطبيعية عودة العاملين بها ومن بينهم المطعون ضده إلى أعمالهم السابقة بالحرس البلدى ولا دليل في الأوراق على أن هذه العودة كانت إلى درجة وظيفية أقل أو من شأنها الحرمان من الترقية بالأقدمية، أما المزايا المالية الأخرى التي كانـت تـصـرف للمطعون ضده مقابل عمله السابق فزوالها يعود لزوال سببها.
وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وحيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها، فإن المحكمة تفصل فيها عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 25/10 ق استئناف بنغازي برفضها.